الضرائب توضح أهمية البطاقة الضريبية وخطوات استخراجها ومدة العمل بها
كتب- مصطفى عيد:
قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الأحد، إن البطاقة الضريبية هي وثيقة قانونية مهمة، فهي السند القانوني الذي يثبت أن الممول مسجلًا طرف مصلحة الضرائب، بل إنها تُعد من أهم الوثائق التي يتم إصدارها بواسطة المصلحة والتي تؤكد أن الممول يزاول نشاطه تحت مظلة التشريعات الضريبية.
وأضاف عبد القادر أن مدة صلاحية البطاقة الضريبية هي خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويتم تجديدها بعد هذه الفترة، مؤكدا أنه لا يجوز استخدامها كمستند قانوني بعد انتهاء مدة صلاحيتها، بل يجب أن يقوم مالك المشروع بالحصول على بطاقة ضريبية جديدة وسارية للعمل بها.
وأشار إلى أن البطاقة الضريبية تشمل بعض البيانات الهامة المتعلقة بالمشروع ومالكه، ومن أهمها اسم الممول (صاحب المنشأة أو الشركة)، وعنوان الممول (عنوان مقر الشركة)، والسمة التجارية للمنشأة (الاسم التجاري للشركة)، والكيان القانوني للمنشأة (فردي، أو أشخاص، أو أموال).
كما تتضمن بيانات البطاقة الضريبية نشاط المنشأة، والرقم الضريبي الخاص بالمنشأة، وتاريخ إصدار البطاقة الضريبية، وتاريخ انتهاء صلاحيتها، بحسب رئيس مصلحة الضرائب.
وعن أهمية البطاقة الضريبية، أوضح عبد القادر أن البطاقة الضريبية تعد شهادة ميلاد الممول بعد استيفائه كافة المستندات والبيانات المطلوبة قانوناً، وتضمن تفادي التعرض للمساءلة القانونية نتيجة مزاولة الأنشطة التجارية خارج الإطار القانوني المُصرح به.
وذكر أن البطاقة الضريبية تعزز أيضا ثقة العملاء في التعامل مع كيان قانوني قوي، وليس شركة وهمية، مما يضمن لهم الحصول على كافة حقوقهم المادية والمعنوية.
وأوضح أن الأهمية الكبرى للبطاقة الضريبية لأصحاب الشركات تأتي من حيث كونها مستندا قانونيا هاما لمالك المشروع يتم استخدامه في كافة الأعمال والتعاقدات التجارية التي يقوم بها، وكذا تقديمها لمصلحة الضرائب حال طلبها.
وقال رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن خطوات استخراج البطاقة الضريبية تتمثل في اختيار المكان الذي سيتم من خلاله مزاولة النشاط التجاري (شقة/محل)، ثم عمل عقد (إيجار/ تمليك) له، وبعد ذلك يتم التوجه بهذا العقد إلى الشهر العقاري التابع له مكان إقامة المشروع، ثم القيام بتقديم طلب لعمل إثبات التاريخ عليه، ويتم عمله في نفس اليوم مقابل (رسوم رمزية).
وأضاف أنه يتم التوجه بعد ذلك إلى مأمورية الضرائب التابع لها مقر عمل المشروع بالأوراق التالية: عقد (إيجار/ تمليك) (مُثبت التاريخ)، وإثبات شخصية لمالك المشروع من خلال أصل وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وصورة ضوئية لإيصال كهرباء حديث، وفي حالة نظام عداد الكهرباء الحديث (الكارت)، يتم تقديم صورة ضوئية من (الكارت الخاص بالعداد).
واستكمل رجب محروس خطوات استخراج البطاقة الضريبية، وذلك من خلال القيام بطلب الاستمارة الخاصة بالتقديم على البطاقة الضريبية من مصلحة الضرائب، (نموذج مجاني بدون رسوم)، وملء كافة البيانات داخل الطلب الخاصة بمالك المشروع.
وأكد ضرورة مراعاة الدقة في كتابة البيانات، ومطابقتها مع مواصفات مكان إقامة المشروع، على أن يقوم الموظف المختص باستكمال باقي البيانات الخاصة بمصلحة الضرائب.
وذكر محروس أن الموظف المختص يقوم بعد ذلك بإجراء معاينة لمقر المشروع، والغرض من المعاينة هو التأكد من وجود مقر إقامة المشروع، وكذلك مطابقة البيانات المذكورة في نموذج التقديم على البطاقة الضريبية بالشكل الفعلي لمقر المشروع.
وأشار إلى أنه بعد إجراء المعاينة والموافقة على الطلب المقدم لإصدار البطاقة الضريبية، سوف تقوم مصلحة الضرائب بتسليم صاحب الشأن رقم التسجيل الضريبي الخاص به.
وشدد محروس على ضرورة الحرص على معرفة موعد تقديم الإقرار الضريبي الأول الخاص بالممول بعد حصوله على البطاقة الضريبية، وذلك من خلال مصلحة الضرائب تجنبًا للمساءلة القانونية لاحقاً من جهة.
كما أن بعض الأعمال التجارية التي سوف يقوم بها الممول سوف تتطلب منه تقديم صورة من الإقرارات الضريبية التي قام بتقديمها منذ بدء مزاولة نشاطه التجاري، وذلك لمعرفة مدى التزامه بمواعيد تقديم الإقرارات الضريبية، بحسب محروس.
وأوضح محروس أنه في حالة غلق أو (تصفية) النشاط التجاري الخاص بالمشروع لأسباب مثل السفر أو التنازل عن المشروع لشخص آخر، فيجب أن يقوم الممول بتقديم طلب إلى مصلحة الضرائب لمعرفة موقفه الضريبي حتى تاريخ التوقف عن مزاولة النشاط، وكذلك تقديم طلب لإلغاء البطاقة الضريبية الخاصة به.
وأكد أنه لا يجوز للممول (صاحب المشروع) استخراج أكثر من بطاقة ضريبية، ولكن يمكنه إضافة أكثر من نشاط تجاري داخل البطاقة الضريبية.
وقال إنه يجب على الممول إبلاغ الإدارة الضريبية خطياً خلال 30 يوماً في الحالات التالية: بداية مزاولة النشاط، أو استحداث نشاط جديد، أو استحداث فرع جديد، وكذلك عند نقل المركز أو الفرع إلى مكان آخر أو عند تغير النشاط الرئيسي أو الفرعي، وعند التنازل أو التوقف أو عند خروج المستأجر من العين المؤجرة، وعند التأجير للعقار أو الوحدة العقارية.
وأضاف محروس أنه للحصول على بطاقة ضريبية بدل فاقد يجب إبلاغ قسم الشرطة ونشر إعلان فقدان البطاقة في الصحف الرسمية، وتقديم طلب استخراج بطاقة ضريبية بدل فاقد من الممول أو من ينوبه قانونيا.
وبالنسبة للحصول على بطاقة ضريبية بدل تالف، يجب تقديم طلب بطاقة ضريبية بدل تالف من الممول أو من ينوب عنه قانونياً مع رفق البطاقة التالفة، وفقا لمحروس.
فيديو قد يعجبك: