لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الضرائب تصدر تعليمات بتقسيط ضريبة الدخل على القطاعات المتضررة من كورونا

11:18 ص الأربعاء 29 أبريل 2020

مصلحة الضرائب المصرية

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات بشأن تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 على الشركات العاملة في عدد من القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان من المصلحة اليوم الأربعاء.

وقال رضا عبد القادر رئيس المصلحة، إنه سيتم تقسيط ضريبة الدخل للشركات العاملة بهذه القطاعات عبر سداد 20% من الضريبة المستحقة خلال شهر أبريل الحالي، و30% خلال مايو المقبل، وسداد باقي الضريبة المستحقة 50% قبل نهاية يونيو 2020، وذلك دون تحمل أي فوائد أو غرامات تأخير.

وتتضمن هذه القطاعات، بحسب تعليمات المصلحة رقم 47 لسنة 2020 وملحقها، كلا من قطاع الطيران، وقطاع السياحة والآثار (يتضمن المطاعم والمقاهي)، وقطاع الفنادق (المنشآت السياحية والفندقية)، وقطاع الصحافة والإعلام (بسبب التأثر الكبير بأهم مورد مالي وهو حصيلة الإعلانات والتسويق).

كما تشمل هذه القطاعات القطاع الصناعي (خاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير)، وباستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية أو المنظفات، وقطاع النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وقطاع المقاولات.

وتتضمن هذه القطاعات أيضا قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات (باستثناء الشركات المرخص لها بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة لخدمات الاتصالات والإنترنت سواء ثابت أو محمول)، وقطاع الرياضة (الشركات العاملة في القطاع الرياضي والخدمات الرياضية).

وأشار عبد القادر إلى أن هذه التعليمات تأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بضرورة مساندة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية الأكثر تضررا من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتقديم كافة التيسيرات الممكنة.

وأوضح أن التعليمات تأتي أيضا بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا .

وكان البرلمان وافق منذ أيام على تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، وذلك ضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارىء الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان