عمران: إصدار تعديلات تشريعية تتيح إنشاء شركة مقاصة لأذون وسندات الحكومة
كتب- مصطفى عيد:
قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تعديلات بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، والتي أصدر بها رئيس الجمهورية قرارا مؤخرا، تتضمن إنشاء شركة تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية.
وبحسب بيان من الرقابة المالية اليوم الأحد، أضاف عمران أن هذه التعديلات التي صدرت بقرار رئيس الجمهورية للقانون برقم 143 لسنة 2020، والمنشور في الجريدة الرسمية، تضمنت أيضا إنشاء شركة أخرى متخصصة في عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة.
ورحب عمران بإصدار تعديلات القانون، مؤكدا أن مجلس إدارة الهيئة سيقوم تباعاً بإصدار القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام مواد القانون.
وأوضح أن التعديل على بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 تَمَ إجراؤه ليصبح قانوناً شاملاً لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية سواء للسوق الحاضر متمثلاً في الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية وللسوق المستقبلي متمثلاً في العقود المستقبلية.
كما تم إجراء التعديل على هذا القانون أيضا بهدف تطوير البنية التشريعية للأنشطة المالية غير المصرفية واستيعابها للمتغيرات التي تحدث في نشاط سوق رأس المال لتدعيم تنافسية الاقتصاد القومي وحماية المتعاملين به، وفقا لعمران.
وذكر عمران أن القانون الجديد أتاح للبنك المركزي مباشرة نشاطي الإيداع والقيد المركزي بالنسبة للأدوات والأوراق المالية الحكومية- وأبرزها سندات وأذون خزانة- من خلال شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو بالمشاركة مع الغير، يتم تأسيسها وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وقال إن حُكم المادة السابعة من القانون ألزم نقل أذون الخزانة والسندات الحكومية المودعة لدى الشركات القائمة وقت العمل بأحكام القانون إلى شركة المقاصة والإيداع المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية خلال ستة أشهر من تاريخ تأسيسها.
وأضاف عمران أن القانون الجديد رخص لمجلس إدارة الهيئة إصدار القواعد المنظمة لإيداع وقيد الأدوات والأوراق المالية الحكومية وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداولها، وإنشاء صندوق لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تداول تلك الأدوات والأوراق المالية الحكومية بعد أخذ رأي البنك المركزي ووزارة المالية.
وأشار إلى أنه حرصا على استقرار أوضاع التعامل على الأوراق والأدوات المالية وعمليات المقاصة والتسوية، أكدت أحكام القانون أن جميع عمليات التداول التي تم تسويتها وأصبحت نهائية وفقاً للقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة تظل سارية، ولا يجوز وقفها أو إبطالها أو الحجز عليها وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وأوضح عمران أن القانون أناط لمجلس إدارة الهيئة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.
ومنح القانون مجلس إدارة الهيئة سلطة تحديد ضوابط تشكيل مجلس إدارة الشركات بأنواعها المختلفة التي تزاول نشاطي الإيداع والقيد المركزي، وتحديد الحدود القصوى لمقابل الخدمات التي تقدمها شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وذلك حمايةً للمتعاملين في الأوراق المالية وتخفيفا في تكلفة التعامل، وفقا لعمران.
كما أسند القانون لمجلس إدارة الهيئة تحديد الضوابط الخاصة بهيكل ملكية شركات الإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية والشركات التي تزاول نشاط العقود الآجلة، بحسب رئيس هيئة الرقابة المالية.
وقال عمران إن التأسيس والترخيص للشركات التي تقوم بإجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة سوف يتم وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وعلى أن تصدر الشركة لائحة بقواعد وإجراءات المقاصة والتسوية يتم اعتمادها من الهيئة كشرط لنفاذها.
وأضاف أن القانون يمثل تنظيما متكاملاً لإيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراء المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول ونقل ملكية الأوراق المالية بما في ذلك قيد حقوق الرهن على الأوراق المالية، والأوراق المالية الحكومية.
فيديو قد يعجبك: