الضرائب: إلزام الأشخاص الطبيعيين بتقديم الإقرارات إلكترونيا من أول يناير
كتب- مصطفى عيد:
قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إن الشخص الطبيعي الذي يزاول النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية منفردا أصبح ملزما بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيا اعتبارا من أول يناير المقبل.
وأضاف عبد القادر في بيان للمصلحة اليوم الثلاثاء، أن تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين كان اختياريا وفقا لقرار وزير المالية رقم 358 لسنة 2019، أي بدون إلزام، ولكنه أصبح إجباريا وفقا لقرار الوزير رقم 296 لسنة 2020.
وذكر أن الممولين من الأشخاص الطبيعيين عليهم تسجيل أنفسهم على بوابة مصلحة الضرائب المصرية لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، موضحاً أن هناك ثلاثة أنواع من إقرارات الدخل للأشخاص الطبيعيين.
وأوضح عبد القادر أن من بين أنواع هذه الإقرارات الإقرار (101) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات) والذي لا يُمسك دفاتر وحسابات منتظمة، وأيضا إقرار (103) لأصحاب نشاط السيارات الأجرة والنقل حتى حمولة 5 أطنان.
كما تشمل أيضا الإقرار (105) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات وما في حكمها) والذي يمسك دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات ضريبية، وفقا لرئيس المصلحة.
وأكد أنه انطلاقا من توجهات وزارة المالية لتحقيق التحول الرقمي والميكنة قامت مصلحة الضرائب بتطوير خدمة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق موقع البوابة الإلكترونية للمصلحة، حيث يلتزم جميع الممولين بضريبة الدخل سواء كانوا (أشخاص اعتباريين، أو أشخاص طبيعيين)، وكذلك المسجلين بضريبة القيمة المضافة بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية.
وأوضح عبد القادر أنه للتواصل والرد على كافة الاستفسارات وحل المشكلات في كتابة الإقرار الإلكتروني يكون من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن (16395) أو إرسال إيميل على البريد الإلكتروني info@eta.gov.eg لتقديم الدعم الفني.
وقال رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن هناك ثلاث حالات يتم الاستثناء فيها من تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين وتتمثل الحالة الأولى في إذا كان مصدر الدخل يتمثل في المرتبات وما في حكمها فقط.
وأضاف أن الحالة الثانية إذا كان مصدر الدخل يتمثل في إيراد الثروة العقارية (نشاط تأجير مفروش أو تأجير محدد المدة طبقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996)، ومصدر الدخل لا يتعدى الشريحة المعفاة 1500 جنيه بالنسبة للأشخاص الذين تنتهي فترتهم الضريبية بعد تطبيق أحكام قانون 26 لسنة 2020، و8000 جنيه للأشخاص الطبيعيين الذين تنتهي فترتهم الضريبية قبل أول يوليو 2020 وهو تاريخ تطبيق أحكام قانون 26 لسنة 2020.
وذكر أن الحالة الثالثة المستثناة هي إذا كان مصدر الدخل من المرتبات والثروة العقارية وإجمالي الدخل لا يتعدى الشريحة المعفاة والمشار إليها في الحالة الثانية.
فيديو قد يعجبك: