لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الضرائب: نهاية يناير آخر موعد لتقديم إقرار المرتبات السنوي بدون غرامة

12:34 م الأربعاء 13 يناير 2021

رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب


كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن نهاية الشهر الجاري هي آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات، وهو الالتزام المهم على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات وما فى حكمها بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.

وأضاف عبد القادر، في بيان من المصلحة اليوم الأربعاء، أن أهمية التسوية السنوية لضريبة المرتبات هذا العام، مصدرها قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، حيث تغيرت الأحكام المتعلقة بهذه التسوية لتصبح إقرارًا ضريبيًا وبالتالي أصبح يطبق عليها كافة الأحكام المتعلقة بالإقرارات بما في ذلك العقوبات الواردة في المادتين 69 و70 من القانون المشار إليه وتعديلاته.

وأشار إلى أن غرامة التأخير في تقديم الإقرار الضريبى بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات بما لا يجاوز 60 يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

أما إذا كان التأخير في تقديم الإقرار يجاوز الستين يوما، فإن الغرامة تكون 50 ألف جنيه كحد أدنى وتصل إلى 2 مليون جنيه كحد أقصى، وفقا لرئيس مصلحة الضرائب.

وأكد عبد القادر أن تقديم الإقرار الضريبي بالتسوية يكون إلكترونيًا ويجب أن يتضمن إجمالي المرتبات وما في حكمها مخصومًا منها كل الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا، ويلتزم صاحب العمل بسداد الفروق الناتجة عن التسوية دون الإخلال بحقه في الرجوع على العامل.

وقال طلعت عبد السلام، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن الإقرار الضريبي بالتسوية السنوية خلال عام 2020 له خصوصيته بعد صدور القانون رقم 26 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 7 مايو 2020، بتعديل الإعفاء الشخصي للموظف من 7 آلاف جنيه سنويًا إلى 9 آلاف جنيه، وزيادة الشريحة المعفاة من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه.

وأضاف أن صاحب العمل يلتزم بتقديم عدد 2 تسوية ضريبية للمرتبات، التسوية الأولى عن الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2020، وتطبق بشأنها أسعار الضريبة والخصم الضريبي الوارد بالقانون رقم 97 لسنة 2018، والتسوية الثانية عن الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2020 وتطبق بشأنها أسعار الضريبة الواردة بالقانون 26 لسنة 2020.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان