لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الضرائب: إلزام المتصرف بالإخطار بالتصرفات العقارية إلكترونيا

12:18 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021

محمد معيط وزير المالية

كتب- مصطفى عيد:

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء.

وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم 491 لسنة 2021 يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 51 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل النص الآتي: "في تطبيق أحكام المادة 42 من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (8 عقاري)، ويلتزم المتصرف بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية أو بأي وسيلة إلكترونية على النموذج (16 مكرر حصر)".

وأضاف عبد القادر أنه تسهيلًا على الممولين واستكمالًا للخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية، تمت إتاحة نموذج 16 مكرر حصر (إخطار بواقعة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها) إلكترونيًا على كل من منظومة الإقرارات الإلكترونية، ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، وبالتالي فالممول ملزم بتقديم نموذج (16 مكرر حصر) إلكترونيًا من تاريخ إتاحته على المنظومة الإلكترونية.

وأشار إلى أنه وفقًا للمادة 42 من قانون الضريبة على الدخل فإن ضريبة التصرفات العقارية تفرض بنسبة 2.5% من قيمة العقار المباع، وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها، وكذلك سواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

وذكر عبد القادر أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى صدور القانون رقم 158 لسنة 2018 المعدل للقانون الصادر برقم (91) لسنة 2005، بتعديل المادة 42، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، بالإضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، وكذلك العقود بالهبة بين الأصول والفروع.

وكذلك لا يعد تصرفًا خاضعًا للضريبة البيوع الجبرية ونزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما أنه لا يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو المشروعات ذات النفع العام، بحسب عبد القادر.

وأشار إلى أنه تم إلغاء تقديم ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية حال شهر العقار أو تقديم خدمة على العقار محل التصرف، وذلك بالقانون رقم 5 لسنة 2021، وذلك تيسيرًا من مصلحة الضرائب المصرية للمجتمع الضريبي.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن المتصرف في العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال 30 يومًا من تاريخ "التصرف العقاري"، ويسري مقابل التأخير المُقرر بقانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الـ 30 يومًا.

وأوضح أنه في حالة التصرف الوحيد لشخص طبيعي لديه ملف ضريبي، يلتزم الممول بتقديم نموذج (16 مكرر حصر) على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة، وكذلك سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية على المنظومة.

أما في حالة التصرف الوحيد لشخص طبيعي ليس لديه ملف ضريبي، يلتزم الممول بعدة خطوات وهي التوجه لمأمورية الضرائب المختصة ومعه صورة عقد البيع وأصل العقد للاطلاع عليه، وكذلك صورة مستند إثبات الشخصية لفتح ملف ضريبي بالمأمورية والحصول على رقم تسجيل ضريبي، وفقا لعبد القادر.

ويقوم الممول بعد ذلك بإنشاء حساب على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة بموجب رقم التسجيل الضريبي، لتقديم نموذج (16 مكرر حصر) على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة وكذلك سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية على المنظومة، بحسب رئيس المصلحة.

وأشار عبد القادر إلى أنه يتم تقديم نموذج (16 مكرر حصر) إلكترونيًا على منظومة الإقرارات الإلكترونية (www.incometax.gov.eg)، وعلى منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة (www.eta.gov.eg).

وقال إن مركز الاتصالات المتكامل يستقبل كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن (16395)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@eta.gov.eg).

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان