كيف تتصرف إذا حدثت مغالاة في الضريبة العقارية المفروضة على وحداتك؟
كتب- مصطفى عيد:
تنتهي مصلحة الضرائب العقارية يوم الأربعاء المقبل من استقبال الإقرارات الضريبية من الممولين والمكلفين من ملاك ومستغلي والمنتفعين بالوحدات العقارية، لتنهي فترة امتدت 9 أشهر لاستقبال هذه الإقرارات.
وتفرض مصلحة الضرائب العقارية ضريبة على العقارات المبنية الخاضعة للضريبة والتي لا تتضمنها حالات الإعفاء المنصوص عليها في القانون، ويتم تقدير قيمة الوحدات العقارية من قبل المصلحة وبالتالي تحديد قيمة الضريبة بناءً على هذا التقييم.
وبحسب الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية، يحق للمكلف بأداء الضريبة إذا ما رأى أن القيمة الإيجارية التي قدرتها لجان الحصر والتقدير، والتي تحدد قيمة الضريبة، فيها مغالاة وزيادة عن ما هو قائم أو مرضي بالنسبة له أن يطعن أمام لجان الطعن المشكلة وفقا للقانون لهذا الخصوص بكل محافظة.
وعلى المكلف عند اللجوء للطعن تقديم طعنه للمديرية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن مقداره 50 جنيها لنظر طعنه.
كما يحق للمكلف عندما يرى أن القرار الناتج عن لجان الطعن غير مرضي له أن يطعن في هذا القرار أمام القضاء الإداري.
وتشكل لجان الطعن بمصلحة الضرائب العقارية من رئيس اللجنة والذي يكون من ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين في الضرائب العقارية، ويوجد بها عضو يمثل جهة ربط وتحصيل الضريبة، وعضو آخر يكون مهندسا استشاريا في المجال الإنشائي أو أحد خبراء التقييم العقاري.
ويتم ترشيح العضو الأخير إما من نقابة المهندسين، أو الهيئة العامة للرقابة المالية، أو البنك المركزي من بين المقيدين في سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك، على أن يكون المرشح من بين المكلفين في نطاق اختصاص اللجنة.
وبحسب موقع المصلحة، لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الحصر والتقدير وعضوة لجان الطعن لضمان الحيادية والشفافية.
فيديو قد يعجبك: