إعلان

من يقدم الإقرار ويسدد الضريبة العقارية.. المالك أم المستأجر؟

10:11 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

مصلحة الضرائب العقارية

كتب- مصطفى عيد:

تستمر مصلحة الضرائب العقارية في تلقي الإقرارات الضريبية ممن يمتلكون العقارات أو ينتفعون بها أو يستغلونها، وذلك من خلال أي مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية أو عبر منصة مصر الرقمية بالإنترنت: ( https://digital.gov.eg ).

ويؤكد قانون 196 لسنة 2008 بإصدار الضريبة على العقارات المبنية أن المالك أو من له حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية، لا يعد المستأجر بذلك أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا في حالة واحدة، كما أن المستأجر غير ملزم بتقديم الإقرار للمصلحة عن الوحدة التي يستأجرها.

ما الحالة التي يسدد فيها المستأجر الضريبة؟

لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا في حالة رفض المالك سدادها، وتكون في حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وأشارت المصلحة إلى أنه في هذه الحالة يعد الإيصال الذي يحصل عليه المستأجر- بما يفيد تحصيل الضريبة منه- إيصال من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له وفي حدود ما تم أداؤه للمصلحة، أي أنه يتم دفعها من أصل الإيجار ولا تمثل عبئا إضافيا على المستأجر (فيعتبر المالك بذلك هو من سددها من خلال أجرته لدى المستأجر).

وبالتالي لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة، وفقا للمصلحة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان