لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وزير المالية يصدر قواعد صرف العلاوة والحافز للعاملين بالدولة

12:23 م الثلاثاء 22 يونيو 2021

محمد معيط

كتب- مصطفى عيد:

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافي للعاملين بالدولة، والمنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أكد معيط أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في أول يوليو 2021 بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021.

وقال إنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي أو ما يقابله من المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو 2021 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.

وأضاف معيط أن هذه العلاوة تعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021، موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية لا تسري على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي.

وذكر أنه إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي؛ فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين نسبة الـ13% والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو 2021 إضافة إلى ما يُصرف حاليًا، منح حافز إضافي شهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة.

وأوضح أن هذه القيمة تتمثل في 175 جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كلا منها.

وأكد الوزير أن من يُعين بعد هذا التاريخ سيستفيد من هذا الحافز، وأن هذا الحافز يعد جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

وقالت وزارة المالية، في بيانها، إنه بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش.

وأضافت الوزارة أنه إذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة في المعاش.

وذكرت أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدي له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمي من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.

وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وفقا للبيان.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان