لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ماذا يعني فرض ضريبة قيمة مضافة على خدمة توصيل الطعام عبر الإنترنت؟

08:25 م الإثنين 07 يونيو 2021

توصيل الطعام ارشيفية

كتب- مصطفى عيد:

أصدر وزير المالية قرارا جديدا يتضمن إخضاع المأكولات التي يتم بيعها أو تصنيعها عبر المطاعم والمحال التي تقدم خدمة توصيل الطلبات الواردة من خلال مواقعها الإلكترونية إلى ضريبة القيمة المضافة.

ويأتي القرار الجديد ليضيف هذا النوع من المطاعم والمحلات إلى نظيرتها التي تقدم المأكولات المستثناة من الحصول على الإعفاء القانوني من ضريبة القيمة المضافة بقرار سابق من وزير المالية رقم 82 لسنة 2017 والذي يضم 5 فئات أخرى.

وتتضمن السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة حسب القانون المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.

وقال الدكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين، لمصراوي إن القرار الجديد لوزير المالية يأتي للنص على إخضاع نشاط المأكولات التي تباع عبر المطاعم والمحلات عبر الإنترنت وذلك نظرا لوجود نص متعلق بإعفاء المأكولات بشكل عام للمطاعم والمحلات غير السياحية عدا بعض الفئات المنصوص عليها بقرار سابق لوزير المالية، وبالتالي يؤكد القرار الجديد استثناء بيع هذه المأكولات عبر طلبات الإنترنت من الإعفاء الضريبي.

وأضاف أن القرار الجديد يدعم العدالة الضريبية والمساواة بين هذا النوع من المطاعم والمحلات ونظيرتها المستثناة من الإعفاء الضريبي التي تقدم المأكولات في مقراتها وبالتالي عدم تأثر ظروف التسعير والمنافسة في السوق.

وأوضح الجيار أن هذا القرار جاء بعد أن لجأ البعض إلى استخدام هذه الطريقة في تقديم الخدمة لتجنب الخضوع لضريبة القيمة المضافة مستغلا عدم وجود نص واضح في هذا الشأن.

وأشار إلى شرط أن يصل حجم الأعمال في السلعة الخاضعة للضريبة على 500 ألف جنيه سواء بما في ذلك المأكولات أو البضائع التي يتم بيعها من خلال التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل.

وأكد الجيار أن هذا القرار لا يتعلق بأي بضائع تباع عن طريق الإنترنت غير المأكولات، حيث تخضع التجارة الإلكترونية عبر طلبات التوصيل الإلكتروني بالفعل لضريبة القيمة المضافة، وأيضا تخضع خدمة توصيل البضائع للضريبة.

وتتضمن فئات المطاعم والمحلات التي تقدم المأكولات المستثناة من الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بحسب قرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2017 ما يلي:

1- المطاعم والمحال الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة.

2- المطاعم والمحال التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين.

3- المطاعم والمحال التي تكون تابعة أو جزءا من السلاسل أو الفروع العالمية أو المحلية، أو منتفعة بعلامتها أو اسمها التجاري.

4- المطاعم والمحال التي يتضمن سعر الخدمة أو السلعة بها أية مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها.

5- المطاعم والمحال التي تنطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم والمحال السياحية الصادرة من وزارة السياحة وطبقا للمعاينة التي تتم من خلال اللجنة المشتركة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزيري المالية والسياحة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان