الضرائب: يحق لهذه المنشآت التعليمية المحاسبة وفق ضريبة المشروعات الصغيرة
كتب- مصطفى عيد:
أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، استجابة وزارة المالية لطلب أصحاب المنشآت التعليمية بتخفيف العبء عليهم، وذلك بأحقيتهم في المحاسبة ضريبيًا وفق نظام الضريبة القطعية أو النسبية المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالنسبة للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه.
وبحسب بيان من مصلحة الضرائب المصرية اليوم الخميس، أوضح عبد القادر أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية.
وأشار إلى أن القانون حدد الضريبة القطعية المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه.
وأوضح عبد القادر أن قيمة الضريبة تصل إلى ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه ، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها - إيراداتها) السنوي من 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى من 500 ألف ويقل عن مليون جنيه.
وأضاف أنه يتم تحديد الضريبة النسبية المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو بعد صدوره، والتي يتراوح حجم أعمالها من مليون جنيه حتى 10 ملايين جنيه على النحو الآتي:
0.5 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا، و0.75% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها بين مليوني جنيه وما يقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا، وفقا لعبد القادر.
أما بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس 1% من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات، وفقا للبيان.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه حتى يتمكن أصحاب المنشآت التعليمية من العمل تحت مظلة قانون 152 لسنة 2020 فهناك عدد من الإجراءات الواجب اتباعها.
وتمثل أهم هذه الإجراءات في ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى أحد مكاتب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحسب النطاق الجغرافي وذلك لاستصدار شهادة التصنيف التي تمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه للاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
أما بالنسبة للمنشآت التعليمية التي يزيد حجم أعمالها السنوي عن 10 ملايين جنيه، قال عبد القادر إنه يتم محاسبتها ضريبيًا وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأضاف أنه للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهذا الموضوع أو أي موضوعات ضريبية أخرى يُمكن الاتصال بالخط الساخن (16395)، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني (info@eta.gov.eg).
فيديو قد يعجبك: