إعلان

شعبة الأحذية بغرفة الجلود تنظم ندوة للتوعية بالفاتورة الإلكترونية

01:28 م السبت 17 ديسمبر 2022

كتبت- شيرين صلاح:

نظمت شعبة الأحذية بغرفة صناعة الجلود ندوة لتوعية أعضاء الشعبة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي ألزمت مصلحة الضرائب المصرية كل الممولين، سواء الشركات أو أصحاب المهن الحرة، بتسجيل البيانات بالمنظومة قبل نهاية الشهر الجاري.

وبحسب بيان من الغرفة اليوم السبت، قال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن هذه الندوة تهدف لتوعية الشركات العاملة بقطاع الجلود بكيفية التسجيل في المنظومة الجديدة التي سيتم تطبيقها بشكل إلزامي من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب بداية من 31 ديسمبر الجاري.

وأضاف السمالوطي أنه تم خلال الندوة الرد على جميع استفسارات الشركات بخصوص التسجيل في الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية وخطوات التسجيل وأنواع الفاتورة الإلكترونية.

وقال محمد زلط، رئيس شعبة الأحذية، إن الندوة تضمنت إلقاء الضوء على آليات التسجيل بالفاتورة الإلكترونية وآليات الفحص الضريبي بعد التسجيل بالمنظومة الجديدة لأصحاب الأعمال العاملين في قطاع صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية، وكذلك الأوراق المطلوبة للانضمام للنظام.

وأضاف زلط أن الشعبة استعانت بالدكتور أحمد الحكيم المحاسب القانوني والخبير الضريبي لشرح المنظومة الجديدة، لسرعة التسجيل وعدم التعرض للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية من جراء التأخير في التسجيل.

وقال أحمد الحكيم، المحاسب القانوني والضريبي، إن التسجيل في منظومة الضرائب الإلكترونية تنقسم إلى جزئين الأولى الفاتورة الإلكترونية ويتم التسجيل فيها إلزامي، والإيصال الإلكتروني والتسجيل فيها حتى الآن اختياري.

وأضاف الحكيم أن الفاتورة الإلكترونية يتم تطبيقها وفقاً للمادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث تنص على أنه يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني الذي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفاته ومعاييره الفنية، وضوابط وأحكام العمل به

وأوضح أن ذلك يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها.

وأشار الحكيم إلى أنه وفقاً للمادة 71 من القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 24، 28، 35، 37، 38 من هذا القانون ويعاقب بغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقرر قانوناً.

وذكر الحكيم أنه وفقا للمادة 72 يعاقب على مخالفة حكم المادة 20 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 250 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأكد أن خطوات الانضمام للفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني تشمل إرسال طلب إلى مصلحة الضرائب مع إرفاق المستندات المطلوبة، والحصول على التوقيع الإلكتروني، والتسجيل في خدمات إدارة التكامل مع المنظومة، وإنهاء عملية التكويد، وإصدار الفواتير وإرسالها لمصلحة الضرائب.

وأوضح الحكيم أنه لابد أن يوفر الممول بعض المستندات الضرورية وهي أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر بتاريخ ساري مع صورهم، وأصل البطاقة الضريبية وشهادة تسجيل بالقيمة المضافة مع صورهم، وخطاب تفويض من الشركة للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية مع مراعاة توضيح بيانات الشركة (العنوان، رقم التليفون الخاص بالشركة، الإيميل الخاص بالشركة، رقم تسجيل الشركة)، وبيانات المفوض أو المدير المسؤول عن منظومة الفاتورة الإلكترونية بالشركة.

وأضاف أنه يتم التوجه إلى المأمورية التابعة لها الشركة لتقديم طلب استخدام نظام البورتال في حالة إصدار الشركة لعدد فواتير أقل من 200 فاتورة شهرياً وستقوم المأمورية التابعة لها الملف بإرسال موافقة على البريد لاستخدام نظام البورتال.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان