اليوم.. آخر مهلة لتقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين
كتب- مصطفى عيد:
ينتهي اليوم الخميس موسم تقديم الإقرارات الضريبية للممولين من الأشخاص الطبيعيين إلكترونيا عن ضريبة الدخل لعام 2021.
وكانت مصلحة الضرائب بدأت موسم تلقي الإقرارات الضريبية من الممولين إلكترونيا عن عام 2021، في أول يناير الماضي والذي يستمر حتى اليوم 31 مارس 2022 للأشخاص الطبيعيين.
كما بدأت المصلحة في تلقي إقرارات الأشخاص الاعتبارية ممثلة في (شركات الأموال وشركات الأشخاص) إلكترونيا اعتبارًا من أول يناير ومن المقرر أن ينتهي الموسم بالنسبة للأشخاص الاعتبارية في نهاية شهر أبريل 2022 أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
وكان رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، طالب الممولين من الأشخاص الطبيعيين بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة قانونًا، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، بحسب بيان أمس من المصلحة.
وشدد عبد القادر على أنه لا توجد لدى المصلحة أي نية لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين، وأن مواعيد تقديم الإقرار الضريبي هي مواعيد قانونية، ترد في قانون الضريبة على وجه التحديد.
وأوضح أن المصلحة توفر الدعم الفني للممولين لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، وكافة خدمات المنظومة الإلكترونية، وذلك من خلال تواجد فرق للدعم الفني بمأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية، لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الاستفسارات، وحل جميع المشكلات وتذليل العقبات التي تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا.
وأكد عبد القادر أن العمل مستمر بجميع المناطق الضريبية والمأموريات التابعة ومراكز التدريب الفرعية ومراكز الحاسب الآلي بكافة محافظات الجمهورية حتى الساعة السادسة مساءً لتقديم الدعم الفني والإرشاد الضريبي.
وأشار إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن (16395)، والبريد الإلكتروني: (info@eta.gov.eg)، ويتفاعل معها بشكل فوري.
عقوبة التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية
إذا كان التأخر في حدود 60 يومًا: تضمن قانون الإجراءات الضريبية الموحد في المادة 69 منه النص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من تأخر عن تقديم الإقرار الضريبي بما لا يجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه.
إذا تجاوز التأخير 60 يومًا: تضمن نفس القانون في المادة 70 منه النص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من تأخر عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة تتجاوز 60 يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه.
في حالة تكرار التأخير: نصت المادة 70 من القانون أيضا على أنه في حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها (من 50 ألف جنيه إلى مليوني جنيه) والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيديو قد يعجبك: