لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الشروط الواجب توافرها بالجهات التي سيتعامل معها صندوق الذهب الجديد

07:07 م الأحد 14 مايو 2023

كتبت- شيماء حفظي:

استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأحد فعاليات مؤتمر إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن، وذلك بعد موافقة الهيئة على تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأحد.

وجاءت الموافقة على إصدار الصندوق تفعيلا للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، والتي وضعت الإطار التنظيمي الكامل لهذا الملف، بداية من إصدار القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن.

ويأتي ذلك في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن وهو ما ساهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب، وفقا للبيان.

وأجاز القرار رقم 50 لسنة 2023 لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق دون الإخلال بالتزاماته المقررة في هذا الشأن، أن يتم الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة.

كما ألزم القرار مدير استثمار الصندوق بالتعامل في المعادن بالبيع والشراء من خلال الجهات المقيدة بسجلات الهيئة، وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، مع التزام الصندوق بموافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمي الخدمات المشار إليهم.

وتضمن القرار رقم 52 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بسجلات الهيئة والتي تمثلت في:

- أن تتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

- ألا يقل رأس مالها عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه.

- أن يكون من ضمن أغراضها التعامل في شراء وبيع المعادن وحاصلة على التراخيص بذلك من الجهات المختصة.

- أن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لا تقل عن عامين.

- أن تكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع.

- أن تكون عضواً في الاتحادات أو الجمعيات المهنية ذات الصلة.

- أن يتسم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولون عن تقديم الخدمة بحسن السمعة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان