إعلان

اللجنة العليا للانتخابات: الازمة بين المحامين والقضاة لن تؤثر على الانتخابات..وشكاوى المجتمع المدني لا محل لها

02:26 م الإثنين 17 أكتوبر 2011

كتب - أحمد جبريل:

أكد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن لكل مرشح الحق التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة في إطار الضوابط والقواعد الواردة في الإعلان الدستوري والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات.

وشدد المستشار إبراهيم، في المؤتمر الصحفي الذي عقده، الاثنين، للإعلان عن أهم القرارات التي اتخذتها اللجنة بشأن الإستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة، أنه يتعين على المرشح الإلتزام في الدعاية الانتخابية بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين والإلتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والإمتناع عن استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة.

وأشار المستشار إبراهيم إلي السماح للمرشحين بإجراء الإجتماعات المحددة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة الإلكترونية وغيرها من الأنشطة الدعائية للمرشحين.

وأوضح أنه يمتنع استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والإنتقال المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وللشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية، كما أنه لا يجوز إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في أغراض الدعاية الانتخابية.

وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات؛ على عدم استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه لا يجوز تلقي أية أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية، أو لإعطائها للناخبين مقابل الإمتناع عن إبداء الرأي في الانتخابات أو إبدائه على وجه معين، وكذلك الامتناع عن إستعمال القوة أو التهديد بها لمنع أي ناخب من إبداء الرأي في الانتخابات أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.

وأشار المستشار عبد المعز إبراهيم،؛ إلى أنه يمتنع عن إعطاء أي شخص أو عرض أو الوعد بإعطائه لنفسه أو لغيره مبالغ نقدية أو أية فائدة أو منفعة عينية أو معنوية أو غير ذلك من المكاسب المادية أو المعنوية، وذلك لحمله على الإمتناع عن إبداء الرأي في الانتخابات أو إبدائه على وجه معين، وكذلك حظر القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل الجرافيك أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين الى إبداء الأي على وجه معين أو الإمتناع عنه .

ولفت إلى أنه يمتنع أيضًا عن استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها، كما لا يجوز له أن يتنازل المرشح لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، وكذلك عدم استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة، وذكر أنه يمتنع عن الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين، سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.

وتضمنت القواعد الإمتناع عن استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية، وأن لكل مرشح مستقل ولكل حزب أو إئتلاف حزبي الحق في الدعاية لبرنامجه الانتخابي من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة، على أن يتم توزيع الوقت المتاح لهم خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة دون تمييز بين المرشحين المستقلين وبعضهم أو بين الأحزاب المشتركة في الانتخابات ، وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم .

وأشارت اللجنة العليا للانتخابات؛ إلى أنه تجب مراعاة التزام المرشحين والأحزاب بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة، وإلزام وزارة الإعلام وإتحاد الإذاعة والتليفزيون بإتاحة الفرصة للمرشحين فى هذا الشأن وإخطار اللجنة العليا للانتخابات بأية مخالفة من المرشحين لقواعد وضوابط الدعاية أولاً بأول لإتخاذ الإجراء المناسب وفقًا للقانون.

وقال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن الحملة الانتخابية تبدأ من وقت الإعلان عن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين، وتوقف فى اليومين السابقين على الإقتراع فى كل مرحلة من المراحل، وفى حالة انتخابات الإعادة تكون من اليوم التالى لإعلان النتيجة، وتوقف فى اليوم السابق على إجرائها، ويمتنع فى غير هذه المواعيد وبأى وسيلة إجراء الدعاية الانتخابية.

وحددت اللجنة العليا الحد الاقصى لما ينفقه كل مرشح فى الدعاية الانتخابية خمسمائة إلف جنيه ومائتى، وخمسين ألف جنيه فى حالة الإعادة وذلك لمرشحى النظام الفردى أو مرشحى القوائم الحزبية.

وأكدت اللجنة على أنه يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية باستخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الدينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس او الأصل، أن تعمل اللجنة العليا للانتخابات القواعد القانونية في هذا الشأن من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بشطب إسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة على النحو الوارد بالفقرة الثالثة، وأن
يتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع، طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الادارية العليا.

وأضافت اللجنة؛ أن المحكمة الادارية العليا تفصل فى الطلب على وجه السرعة، دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة وذلك بحكم لايجوز المنازعة فى تنفيذه إلا أمام المحكمة التى أصدرت الحكم، فإذا قضت المحكمة بشطب إسم المرشح إلى ما قبل بدء عملية الإقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب إسمه.

وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات؛ أنه إذا ما بدأت عملية الإقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب، فتستمر إجراءات الإقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه، إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع مرشح اَخر، فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين، وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

وأشارت إلى أنه تتولى اللجنة العليا للانتخابات مراقبة مدى إلتزام المرشحين والاحزاب بالقواعد السابقة وتكليف الأمانة العامة أن تعرض على اللجنة اولا بأول ما تتلقاه من شكاوى تقدم من ذوى الشأن او بلاغات ترد من جهات الشرطة، او من النيابة العامة او من مستشارى اللجان الانتخابية بالمحافظات، او من غيرها لاتخاذ الاجراء المناسب.

وأضافت اللجنة أنه يحق لها أن تأمر بإزالة الملصقات وغيرها من وسائل الدعاية الاخرى المستخدمة بالمخالفة لقواعد الدعاية الانتخابية، على نفقة المخالف، وعلى المحافظ ومدير الأمن المختص تنفيذ قرارات اللجنة فى هذا الشأن، وللمحافظ أن يطلب ذلك من اللجنة فى حالة وجود مخالفة للقواعد وتعد أمانة اللجنة سجل لتسجيل هذه الشكاوى والبلاغات وما يتم بشأن كل منها.

اقرأ ايضا:

بالصور.. محاميي أسيوط يهددون بمنع القضاة من دخول المحاكم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان