لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رايتس ووتش: مسودة الدستور تهدد حرية التعبير وتخالف القانون الدولي

03:20 م الثلاثاء 09 أكتوبر 2012

كتب - فادي محمد:

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم أعضاء الجمعية التأسيسية المصرية بتعديل المواد الواردة في مسودة الدستور والتي تقوض حقوق الإنسان في مصر - علي حد قول المنظمة.

وأكدت المنظمة خلال الرسالة التي أرسلتها اليوم إلي الجمعية التأسيسية أن المسودة التي وضعتها الجمعية تنص على بعض الحقوق الأساسية السياسية والاقتصادية لكن نصوصها لا تتوافق مع القانون الدولي، فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل، وحريتي العقيدة والتعبير، وكذلك، على نحو يثير الدهشة، فيما يتعلق بالتعذيب والإتجار في البشر.

وصرح نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط بهيومن رايتس ووتش: بأن ''أمام الجمعية التأسيسية فرصة تاريخية لوضع الأساسات اللازمة لاحترام حقوق الإنسان في مصر المستقبل، إلا أن مسودتها الحالية تخفق في الارتقاء إلى هذا المعيار القانوني بسبب الصياغات والقيود الفضفاضة والغامضة في المسودة، التي تدمر جوهر الكثير من الحريات.

وقالت ان ما يبعث على الصدمة بصفة خاصة هو ألا يأتي دستور مصر ما بعد مبارك على ذكر التعذيب، بل يشير فقط إلى أشكال أدنى من الإيذاء البدني''.

واضاف نديم: ''من الجدير بالاستنكار بصفة خاصة أن يرضخ أعضاء اللجنة للضغوط ويستبعدوا الصياغة التي تجرم الإتجار في النساء والأطفال، مع أن هذا الأمر يمثل جريمة خطيرة في القانون الدولي والقانون المصري، وهي جريمة تحدث على أرض مصر الآن''.

وفي الوقت نفسه أشادت المنظمة بالمادة 47 على وجه الخصوص، حيث أنها تحظر إنشاء محاكم استثنائية ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وبوسع هذا النص أن يضع حداً لإساءة استخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين، وهي الممارسة التي اتسع نطاقها في عهدي مبارك والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويمكن أن تؤدي إلى حلّ محاكم أمن الدولة.

إلا أن المنظة أضافت أن بعض المواد المحورية الأخرى لا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومن شأنها أن تمثل تهديداً جدياً لمستقبل حقوق الإنسان في مصر مثل المادة 5 والخاصة بحظر التعذيب على نحو واضح، إذ تقتصر على حظر أشكال أدنى من ''الإيذاء البدني أو المعنوي''، بدلاً من النص على جريمة التعذيب وإقرار ضرورة التحقيق والملاحقة القانونية عند وقوعها.

ومن أهم أسباب تفشي الإفلات من العقاب على التعذيب في مصر - علي صد وصف المنظمة - أن قانون العقوبات لا يجرم التعذيب بشكل كامل، مما يصعب الملاحقة القانونية للشرطة على التعذيب الذي تم في عهد مبارك.

وأكدت المنظمة أن المادة 36 لا تتوافق علي مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة حيث أن المادة تنص علي (إن الدولة تضمن المساواة بين الجنسين بما لا يخل ''بأحكام الشريعة الإسلامية''، وأن الدولة تضمن للمرأة ''التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع'')

وتتناقض هذه المادة مع مادة أخرى في نفس الباب تحظر التمييز على أساس الجنس، حيث يمثل التمييز ضد المرأة في القانون المصري، وبالأخص في قانون الأسرة، مشكلة مزمنة وقديمة بالنسبة لحقوق المرأة فى مصر، لكن الاحتفاظ بالإشارة إلى ''أحكام الشريعة'' في الدستور الجديد هو أمرٌ يفتح الباب لمزيد من التراجع في حقوق المرأة.

وانتقدت المنظمة بشدة  المادة 8 من باب الحريات  حيث قصرت تقصر إقامة دور العبادة على أتباع الديانات (الإسلام والمسيحية واليهودية)، ومن ثم تستبعد أتباع الديانات الأخرى، وخاصة البهائيين، على حد قول هيومن رايتس ووتش.

ومن المواد التى تُنَاقش حتى الآن رغم عدم إدراجها في المسودة الحالية، هي المادة 9، التي  تعتبر التهديد الخطير لحرية التعبير والعقيدة، حيث تنص على أن ''الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعريض بها، وكذا ذوات أنبياء الله ورسله جميعا، وكذلك أمهات المؤمنين، والخلفاء الراشدين'', حيث شددت المنظمة أن من شأن هذه المادة أن تعرض شيعة مصر بصفة خاصة للخطر، لأنهم مسلمون يتبنون تفسيراً مخالفاً لتفسير الأغلبية السنية بشأن ''الخلفاء الراشدين''.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان