لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الثلاثاء.. القضاء الإداري ينظر إلزام الداخلية بوقف استخدام أي أسلحة لفض التظاهرات

05:58 م الإثنين 26 نوفمبر 2012

كتب ـ محمد القاسم :

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة غدًا الثلاثاء، الدعوى التي أقامها مالك مصطفى وفاطمة عابد، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1567 لسنة 1964، والذي يصرح للداخلية باستخدام الأسلحة والذخائر في فض التظاهرات أو التجمهر أو الاعتصام، وكذلك وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يحظر على السلطات التنفيذية تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر.

وطالب فريق الدفاع بإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية النصوص الخاصة باستعمال الأسلحة النارية، منوهًا إلى ما تحمله هذه النصوص من ''تصريح بالقتل يؤذي بحياة المتظاهرين، ويسمح بالعدوان على أجسادهم، مما يعصف بضمانات الحق في الحياة وسلامة الجسد، ويهدر أصلا من أصول حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع والتظاهر والاعتصام، فإذا كان الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر تؤكد على كون التظاهر والتجمهر والاعتصام حقوقا، فيجب أن تكفل الوسائل التي تحمي المواطنين عند ممارستهم لها''.

يذكر أن فريق الدفاع في هذه القضية يتكون من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، وانضم إليهما كل من: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان