لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أحزاب سياسية تقاضي مرسي لإلغاء الإعلان الدستوري

01:35 م الثلاثاء 27 نوفمبر 2012

كتب - محمود الشوربجي:

تقدم محمد محمود رفعت المحامي وكيلاً عن حزب الوفاق القومي، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، والحزب العربي الديمقراطي الناصري وحزب الكرامة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، بعدد من الدعاوي القضائية لإلغاء الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس مرسي في 21 نوفمبر الجاري.

وذكرت الدعاوى أنه بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 ولما كانت ثورة 25 يناير،  قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها، والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات، وتدابير وقرارات لحمايتها   وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه، والقضاء على أدواته فى الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد، واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه، وتطهير مؤسسات الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية مصر وشعبها، والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق.

وأضافت الدعاوي أنه لما كان هذا القرار الصادر من شخص رئيس الجمهورية لا يرقى إلى مرتبة الدستور، وذلك لأنه لم يصدر عن السلطة التأسيسية كما هو الحال إبان المجلس العسكري، كما  كل هذه القرارات تخالف القواعد الدستورية، وتخالف كل الأعراف وتهدم فكرة سيادة القانون، فقيام الرئيس بتحصين قراراته من الطعن عليها أمام القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا هدم للشرعية التى أقسم على احترامها حينما يقول في قسمه احترم الدستور والقانون وما حدث من الرئيس ليس صيغة دستورية ولا ترقى أن تكون إعلان دستوري.

وأوضحت الدعاوى أن هذا القرار هو إسقاط لدولة القانون والدستور وانقلاب على الشرعية وجعل الرئيس بمثابة الإله الذى لا تراجع قراراته ومن هنا  فنحن أمام محاولة لإسقاط الدولة المصرية، وبناء نظام ديكتاتوري لم يسبق له مثيل فى مصر.

وأوضحت الدعاوى أن الرئيس '' مرسى ''  فهو رئيس منتخب يمثل السلطة التنفيذية ويمتلك فقط بعض الاختصاصات المتعلقة بالسلطة التشريعية نتيجة غياب مجلس الشعب، ولا يجوز له أو لأى سلطة أخرى أن تصدر أية إعلانات دستورية.

وأكدت الدعاوى أن الشرعية الثورية انتهت بانتخاب الدكتور محمد مرسى رئيسًا للجمهورية، ولم تعد هناك شرعية ثورية تعطى له حق إصدار إعلان دستوري جديد.

وقالت ''الدعاوى'' إن النصوص الدستورية لا يجوز لها أن تكبل السلطة القضائية عن ممارسة دورها ومنعها من التصدي لاختصاصها لأن منع السلطات القضائية عن اختصاصها، فضلاً عن أن سن إعلان دستوري لا يجوز أن يمس الاختصاص المقرر لمجلس الدولة القاضي للمشروعية في ظل دعاوى منظورة بالفعل أمامه تتعلق بالجمعية التأسيسية، ولا يجوز تحصين أي قرارات من اختصاص القضاء بالفصل فيها.

وأكدت '' الدعاوى '' أن الدستور الساقط ''دستور 71'' لم يكن يتيح تحصين قرارات معينة، ذلك كما أن الإعلان الدستوري المؤقت نص على عدم جواز تحصين أي قرار من الطعن عليه، بالإضافة إلى أن مشروع الدستور الحالي المنظور أمام الجمعية التأسيسية يحظر ذات الأمر.

وقالت الدعاوى عن المادة التي أصدرها مرسى، والتي نصت على أن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو، الذى ينظمه القانون، فوصفها المستشار حمدي ياسين عكاشة بأنها تشبه المادة 74 من دستور 71 والتي كانت تعطى للرئيس السابق حسنى مبارك هذا الحق وكانت أحد أهم المواد، التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير.

وفندت الدعاوى أنه من ناحية المشروعية القانونية والدستورية فان المدعى عليه  لا يملك حق إصدار إعلانات دستورية جديدة، لأنه لا يملك حاليا السلطة ''التأسيسية''، التي كان يملكها المجلس العسكري، وتملكها الآن الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور، وبالتالي فان هذه القرارات تخرج عن نطاق الشرعية الدستورية.

وأضافت الدعاوى أن السلطة التأسيسية امتلكها المجلس العسكري، فور توليه إدارة شئون البلاد، عقب تنحى الرئيس السابق، وهى السلطة التى تسمح بإصدار إعلانات دستورية أو مراسيم بقوانين أو أى تعديل على قانون بعينه، أما مرسى فهو رئيس منتخب يمثل السلطة التنفيذية ويمتلك فقط بعض الاختصاصات المتعلقة بالسلطة التشريعية نتيجة غياب مجلس الشعب، ولا يجوز له أو لأى سلطة أخرى أن تصدر أية إعلانات دستورية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان