لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

عزمي بشارة: دستور مصر ديمقراطي لكنه يتضمن عيوب ونواقص

08:13 م الجمعة 30 نوفمبر 2012

القاهرة - مصراوي:
قال عزمي بشارة، المفكر والكاتب الفلسطيني، إن مشروع الدستور المصري الحالي ليس أسوأ من دستور الرئيس السابق مبارك كما قال البعض، بل هو دستور ديمقراطي، لكنه يتضمن عيوباً ونواقص هامة.
 
وأضاف بشارة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، الجمعة، "لن أتطرق إلى النواقص، فلا مجال لذلك، ولكن أورد هنا أمثلة عن بعض العيوب، وهذه قضايا تستحق النقاش، ويجب تجنب العصبيات الحزبية في نقاش وطني ديمقراطي مصيري كهذا، ولا يجوز أن يغطي الخلاف الحزبي على النقاش حول أفضل السبل لتسهيل مهمة بناء الديمقراطية، وحول المشترك في عملية بناء الوطن والمؤسسات".

وأشار المفكر الفلسطيني، أنه لا مكان للمادة (4) في دستور ديمقراطي، ووالتي تنص على "أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية"،  فيكفي أن الشريعة اعتبرت مصدرا للتشريع وهذا بحد ذاته موضوع نقاش، ولكن من يسن القوانين هو نواب الشعب، أما استشارة هيئة كبار علماء الأزهر فيعني إدخال المؤسسة الدينية في شوؤن التشريع والقضاء ولا مكان لهذا في دولة ديمقراطية.

والمادة (10) التي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون"، معلقاً على المادة بقوله: "هذه ليست وظيفة الدولة أطلاقا، فليست وظيفة الدولة الحرص على أخلاق المجتمع بسن القوانين".

 بالإضافة للمادة (11) والتي تشير إلى أن الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، مؤكداً أنه ليست هذه وظيفة الدولة، وهذا البند في الدستور هو مدخل لتشريعات تمس بحرية الناس، والدولة لا تربي الناس دينيا ولا أخلاقيا، وقد كان هذا النوع من البنود مدخلا للدول الشمولية للتحكم بحرية البشر أو لجعل من يدعي الرعاية اعتبار نفسه قيما على أخلاق الناس وآدابهم.

و بخصوص المادة (32) والتي تنص على أن الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون، حق ينظمه القانون، ولا يجوز انتزاعه او مصادرته، قال بشارة: "هذا غير قائم في النص فالمشكلة هي مصادرة الجنسية واعتبار ذلك من أنواع العقوبة".

وأضاف أن المادة (63) والتي تنص على أن العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون"، حيث أن قول لايجوز فرض عمل لا بقانون ولا بغيره، فقد يفتح هذا المجال لعمل السخرة بسن قانون مثلا.

وتابع: المادة (104) والتي تقول أن مجلس النواب يبلغ رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ، وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر، فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار"، فلا يجوز أن يلغي رئيس الجمهورية قوانين سنها مجلس النواب. ليصبح التصويت عليها واجبا بالثلثين ضد إرادته. فهو رئيس منتخب ولكنه ليس سلطة تشريعية.).

وذكر بشارة أن المادة (127) والتي تنص على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق.

وأن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية، وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه، وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.

وبخصوص هذه المادة علق بشارة، قائلاً: "عموما فكرة الاستفتاء تتكرر عدة مرات في هذا الدستور، وبرأينا فإن حق الرئيس بالدعوة للاستفتاء هي فكرة سيئة، وشعبوية من شأنها أن تعق عمل مجلس النواب، بل وأن تقوض الديمقراطية بين انتخابات وأخرى، وفكرة دعوة الرئيس الشعب لاستفتاء برمتها هي فكرة موروثة من الديكتاتوريات ولا تتبع بالديمقراطيات الا كاستثناء، وهي شكل حكم موروث في سويسرا، في الكانتونات. وتشكل هناك نقيضا للنظام الرئاسي والبرلماني وتكاد تكون نظام حكم هناك.

وتابع : "المادة (132) والتي تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور"، فرئيس الجمهورية ليس حكماً بين السلطات، بل المحكمة الدستورية، هذه وظيفتها.

أما بخصوص المادة (150) والتي تنص على "أن لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال"، علق بشارة قائلاً: "هذه فكرة شعبوية خطيرة مناقضة للديمقراطية وللسلطة التشريعية المنتخبة، فحيث توجد انتخابات ديمقراطية دورية لا يجوز التلويح بالاستفتاء كلما نشأ صراع بين السلطات، أو كلما اعتقد الرئيس ان هنالك فكرة قد تحظى بشعبية ضد البرلمان. يجب الانتظار للانتخابات القادمة اما الاستفتاءات فتجري مرة في العمر، كما في الاستفتاء على الدستور وفي قضايا مصيرية وبشروط كثيرة وليس فيما يعتبره الرئيس قضايا عليا. قد يتحول هذا الحق الى اداة ضد المؤسسات".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان