لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

علاء صادق يضع مسودة من 30 مادة لـ''دستور الفلول''

11:11 م الإثنين 10 ديسمبر 2012

كتب- إياد أحمد:
 
وضع الناقد الرياضي الدكتور علاء صادق تصورًا لما أسماه''دستور الفلول''، متناولًا بشكل ساخر الاعتراضات التي طالت مسودة الدستور المقرر الاستفتاء عليها السبت المقبل، واقترح أن يكون مقر الاستفتاء  ''ملهى الحبايب وكافيتريا السهرانين بكارنيه الحزب والمكان مفتوح وسهران صباحي.. أهلا بالبوذي''.
 
وفيما يلي المواد الـ 30 التي أسماها ''صادق''، بـ ''دستور الفلول'':

المادة الأولى: مصر دولة أفريقية حرة.
 
المادة الثانية: مصر دولة مالهاش دين.. وهي دولة ديمقراطية يديرها المتظاهرون وتحدد الفضائيات المنهج الذى يطبقه الرئيس في عمله.
 
المادة الثالثة: أي مواطن مصري أو أجنبي يمكنه عمل دار العبادة على كيفه وفي المكان الى يعجبه.
 
المادة الرابعة: شرط الحصول على البطاقة الشخصية عند اكمال 16 سنة هو الاعتراف بإسرائيل والهولوكوست.
 
المادة الخامسة: الاستفتاء على الدستورأاو على رئاسة الجمهورية لا يكون للشعب.. ولكن للمجموعة التي تتواجد بانتظام في
 
الميادين فقط وفي الخيم المخصصة لهم مع إخوانهم الموجودين على التويتر والفسيبوك.
 
المادة السادسة: غير مسموح للرئيس الحالى بالترشح مرة اخرى مع السماح لأي رئيس قادم بالترشح لمرة واحدة.. ويحظر على
 
أي رئيس الصلاة علنا.. وليس من حقه تعيين أي موظف فى الدولة وكل جهة مسئولة عن تعييناتها.
 
المادة السابعة: من حق كل من عمل مع الرئيس السابق حسنى مبارك العمل والترشح لأي موقع في مصر في أي وقت.. وتكون
 
الأولوية في التعيين والترشح لرجال لجنة السياسات واللجان الكبرى في الحزب الوطني.
 
المادة الثامنة: سلطة القضاء محفوظة ومصانة.
 
المادة التاسعة: سلطة الإعلام أكثر حفظا وصونا ولا يجوز حبس أي إعلامي حتى لو شتم رئيس الجمهورية بأمه أو دينه.
 
المادة العاشرة: التوريث منهج للدولة.. والأولوية في التعيين في أي شغلانة في مصر لاولاد العاملين وأقاربهم وأصدقائهم ووسايطهم.
 
المادة الحادية عشرة: اعفاء كل مواطن يمتلك مائة مليون جنيه أو أكثر من الضرائب مع زيادة الضرائب بنسبة أربعين بالمائة على أي مواطن يقل دخله عن ألفين جنيه شهريا.
 
المادة الثانية عشرة: من حق مالكي الفنادق والفيلات والأراضي المميزة امتلاك أراضي الدولة المجاورة لهم بالشفعة بالأسعار التي يحددها أصحاب الأرض المجاورة.. ويجوز تقسيطها على مائة عام.
 
المادة الثالثة عشرة: العلاج فى الخارج على نفقة الدولة حق لكل مواطن يمتلك عشرين مليون جنيه أو أكثر مع إمكانية السماح لأقارب وأصدقاء المليونيرات بالعلاج إذا لزم الأمر.
 
المادة الرابعة عشرة: أذون الاستيراد والتوكيلات للشركات الكبرى مخصصة فقط لاصحاب الخبرة في تلك الأمور ويشترط أن يكون مالكا لإذن أو توكيل صالح قبل 25 يناير 2011.
 
المادة الخامسة عشرة: أراضي الدولة ملكية عامة ولا يجوز لأي شخص بيعها أو التصرف فيها إلا بموافقة من عشرة أثرياء أو ثلاث قنوات فضائية أو سبع صحف بشرط أن تكون صفحاتها مطبوعة على ورق أصفر.
 
المادة السادسة عشرة: مجلس الشعب يتكون من 50 % عمال وفلاحين بشرط الحصول على درجة الماجستير على الأقل ويفضل خريجو الجامعة الأميركية والألمانية والفرنسية.. و50% فئات ويشترط ألا تقل ثروته عن خمسين مليون جنيه وأن يكون من المساهمين في البورصة ولديه شاليه أو أكثر في الساحل الشمالي.
 
المادة السابعة عشرة: مجلس الشعب هو صاحب السلطة التشريعية ولا يجوز أن يصدر قانونا أو تشريعا جديدا إلا بأسلوب توافقي مع المتظاهرين ويمكن الطعن على قراراته.. وفي حالة إبطال أي قرار يجوز للطاعن أن يختار القرار الذي يناسبه لاعتماده.
 
المادة الثامنة عشرة: مجلس الشورى مالوش لازمة.
 
المادة التاسعة عشرة: التعليم إجباري لكل مواطن يكمل ست سنوات.. والحصول على الدروس الخصوصية شرط للتقدم للامتحانات في المدارس الحكومية.. وتمنح الحكومة دعما سنويا يعادل نصف ميزانية وزارة التعليم إلى المدارس الأجنبية والخاصة.
 
المادة العشرون: البحث العلمى منهج مهم للدولة وتشجعه وتنفق عليه بشرط أن يكون الباحث من أسرة غنية أو له واسطة أو كان الأب أو الأم أو الجد أو الجدة عضوا في الحزب الوطني قبل 25 يناير 2011.
 
المادة الحادية والعشرون: الصناعة هي المصدر الأكبر للدخل القومي والدولة تشجع بناء المصانع بشرط أن يتبرع أي شخص يريد بناء مصنع للجهات التي تمنحه الموافقة وأن تكون التبرعات سرية وألا يقل حجمها عن نصف ثمن المصنع.
 
المادة الثانية والعشرون: تحدد الدولة أسعار السلع الأساسية للحفاظ على المواطن محدود الدخل.. ويلتزم المواطن بالسعر الذي تفرضه الدولة وفي حالة ارتفاع الأسعار لبعض السلع عن إمكانيات المواطنين فيحظر على المواطن شراء أو استخدام أو النظر لتلك السلع.
 
المادة الثالثة والعشرون: الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب وعوائدها حق لأعضاء الحزب الوطني أو أرملته جبهة الانقاذ
 
الوطني.. ويجوز لهم التصرف في أملاك الدولة واستغلالها.
 
المادة الرابعة والعشرون: نهر النيل وموارده وشواطئ مصر على البحرين الابيض والاحمر ثروة قومية.. ولا يجوز الاعتداء عليها
 
إلا لمن يمتلك 50 مليون جنيه أو أكثر بشرط ألا تتجاوز المركب أو العوامة أو الشالية التي يقيمها مسافة عشرين مترا داخل النهر أو البحر.
 
المادة الخامسة والعشرون: تشجع الدولة الادخار ولكن الاقتراض من البنوك غير مسموح الا للمليونيرات مع امكانية اعفاءهم من دفع القرض إذا هربوا خارج البلد.
 
المادة السادسة والعشرون: لا يجوز القبض على أحد إلا إذا رفض سماع كلام الباشا أو تأخر فى تقديم الرخصة والبطاقة بعد ما يطلبها الباشا.

المادة السابعة والعشرون: لا يجوز تفتيش أي مواطن إلا إذا رفض دفع المعلوم للباشا عند اكتشافه مخالفا للقانون.. ويحق الاستحواذ على أمواله والموبيل والمحفظة إذا تأكد الباشا ورجالته أنه استعبط عندما رفض دفع المعلوم.

المادة الثامنة والعشرون: الحبس الاحتياطى حتمي إذا افتكر أي واحد أنه راسه براس الباشا.

المادة التاسعة والعشرون: ممنوع الرقابة على التليفونات والمراسلات إلا إذا كان الباشا شاكك في حاجة.

المادة الثلاثون: لكل مواطن حق الانتخاب وفقا لشهادته العلمية ولا مكان لغير المتعلمين فى الانتخابات الواسعة.. ويجوز لأي شخص مات أن يدلي بصوته في الانتخابات إذا كانت بطاقته سليمة والباشا متأكد انه بيسمع الكلام.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان