تأجيل منع استخدام الأسلحة لفض المظاهرات لـ 12 فبراير
كتب ـ محمود الشوربجي:
قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، تأجيل الدعوى التي أقامها علاء سيف الإسلام، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1567 لسنة 1964 فيما ذهب إليه من التصريح للداخلية باستخدام الأسلحة والذخائر في فض التظاهرات أوالتجمهر أوالاعتصام، وكذا وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يحظر على السلطات التنفيذية تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي، أوالمطاطي أوالخرطوش أوقنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر لجلسة 12 فبراير المقبل.
يذكر أن فريق الدفاع، المكون من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، وانضم إليهما كلًا من: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان قد قد اقام دعوى أخرى أمام المحكمة مطالبا بمنع استخدام الأسلحة أيضًا فى فض التظاهر، وطالب بالجلسه الماضية بإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الثالثة من المادة 102، من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والفقرة الثالثة من المادة 1 من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استعمال الأسلحة النارية، لما تحمله هذه النصوص من تصريح بالقتل يؤدى بحياة المتظاهرين، ويسمح بالعدوان على أجسادهم، مما يعصف بضمانات الحق فى الحياة وسلامة الجسد، ويهدر أصل من أصول حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع والتظاهر والاعتصام، فإذا كان الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر تؤكد على كون التظاهر والتجمهر والاعتصام حقوق فيجب أن تكفل الوسائل التي تحمي المواطنين عند ممارستهم لها.
فيديو قد يعجبك: