لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر حيثيات النقض بإلغاء السجن المشدد 10 سنوات لعز وعسل في ترخيص الحديد

03:47 م الأحد 30 ديسمبر 2012

كتب ـ صهيب ياسين:

أودعت محكمة النقض،اليوم الأحد، حيثيات حكمها بإلغاء حكم محكمة جنيات القاهرة الصادر فى 15 سبتمبر عام 2011 بمعاقبه عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، وأحمد عز رجل الأعمال، وأمين  تنظيم الحزب الوطني المنحل بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمهما متضامنين مبلغ 660 مليون جنية، ورد الرخصتين لشركي الغز للصلب المسطح و الغز للدرفلا.
 
 وقررت المحكمة إعادت محاكمتهما من جديد أمام دائرة جنائية جديدة؛ حيث قالت المحكمة في أسببها برئاسة المستشار أنور جبري عمار، أن الحكم المطعون فيه قد استندا إلى الإدانه على إقرار الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة، وأورد في مقام تحقيق إقرارهما أن الطاعن الأول عسل أقر بمنحه شركتين الطاعن الثاني العز للصلب، وللعز للدر فلا رخصتين لحديد التسليح لانتاج حديد التسليح، والبليت  دون أن تتقدم أى من الشركتين بأى مستندات تؤيد دخولهما ضمن الشركات المتقدمة للمزيده، وأن عز أقر باختلاف الشخصية القانونية والمعنوية لكل من الشركتين الدرفلا، والمسطح  الحاصلتين عن شركة العز لحديد التسليح بمدينة السادات، مقدمه طلب تئهيل  ضمن الشركات التى تقدمت لمزايدة العلنية المطروح والثابتة بمجالس ادارات الثلاثة و مساهمه فيهي ثم عاد الحكم واورد في أسبابة قوله (واذا سئلى المتهمان بتحقيقات النيابة انقرا الاتهام )،وحضرا بجلسة المحاكمة وعتصما الانكار فإنه يكون قد اعتنق أمرين متعارضين مما يصمه بتناقض فى هذا الصدد.

وأكدت المحكمة في أسبابها بأن حكم الجنايات قد أورد في معرض بيانه، واقعه الدعوى وفى مقام تحديد الجريمة المسندة إلى المتهم رشيد محمد رشيد بأنه أصدر قرارا بالموافقة على منح شركه الغز لحديد التسليح رخصة مجانية لإنشاء مصنع للحديد والصلب قيمتها 660 مليون جنية ثابته من أقوال الشاهد الأول،  وأن مسئوليه إصدارها تقع علي عاتق الطاعن الأول عمرو عسل.
 
وأورد الحكم في مدوناته بأن قيمة الرخصة المشار إليها قدرت بالقياس على قيمه الرخصة التي منحت لشركه ارسيلور ميتال بطريق المزايدة العلنية وقدرها 34مليون جنيه، قيمه الرخصتين الممنوحتين لشركتي عز والمنسوب إصدارها لعسل خلاف الرخص المجانية التى وافق على منحها لشركات عز لحديد التسليح وطبية للحديد والمصرية للحديد الاسفنجي والسويس للصلب و قضي فى منطوقه بالزام المتهم الأول بغرامة نسبية تشمل قيمة الرخصة الممنوحة لشركة عز، وتغريم الطاعنين مبلغ 660 مليون جنية غرامه نسبية دون أن  يستظهر الحكم في أسبابه ما اذا كان هذا المبلغ يمثل قية الرخصين الممنوحتين لعز من عسل ودون ان يبين الحكم تحديد قيمتها.

 

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان