دعوى ضد رئيس ''القضاء الأعلى'' لإلغاء تعليق العمل بالمحاكم
01:46 م
الأربعاء 05 ديسمبر 2012
كتب - محمود الشوربجي:
تقدم مرزوق محمود طاحون المحامي بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلغاء قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم بتعليق العمل اعتراضًا على الإعلان الدستورى الجديد.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 11670 لسنه 67 قضائية كلا من المستشار أحمد مكي وزير العدل، والمستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس الأعلي للقضاء.
وذكر طاحون في دعواه أن قرار تعليق العمل بالمحاكم اشتغال بالسياسية وموجه ضد الشعب لا غيره واهدار حق دستوري للمواطنين في اللجوء لقاضيهم الطبيعي، كما أن إقامة العدل والحكم به بين الناس ليس خيارًا سياسيًا، بل هو فرض فرضه الله في كتابه، كما انه فرض دستوري أيضا.
وأضافت الدعوى أن المادة 24 من الإعلان الدستوري تنص على ان تصدر الأحكام وتنفذ ويكون تعطيل او منع تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون كما تنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية على ان تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ومثلما جرم قانون العقوبات التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العام.
ووتابعت الدعوى: أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى قرارًا إداريًا سلبيًا بإلغاء قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم لانه مخالفًا للقانون بل يمثل مجموعة جرائم من انكار العدالة الى الحياد إلى الدخول كلاعب في المسرح السياسي وهو تعليق العمل بالمحاكم ومن ثم يكون هذا القرار جديرًا بوقف تنفيذه وإلغائه.
تقدم مرزوق محمود طاحون المحامي بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلغاء قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم بتعليق العمل اعتراضًا على الإعلان الدستورى الجديد.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 11670 لسنه 67 قضائية كلا من المستشار أحمد مكي وزير العدل، والمستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس الأعلي للقضاء.
وذكر طاحون في دعواه أن قرار تعليق العمل بالمحاكم اشتغال بالسياسية وموجه ضد الشعب لا غيره واهدار حق دستوري للمواطنين في اللجوء لقاضيهم الطبيعي، كما أن إقامة العدل والحكم به بين الناس ليس خيارًا سياسيًا، بل هو فرض فرضه الله في كتابه، كما انه فرض دستوري أيضا.
وأضافت الدعوى أن المادة 24 من الإعلان الدستوري تنص على ان تصدر الأحكام وتنفذ ويكون تعطيل او منع تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون كما تنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية على ان تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ومثلما جرم قانون العقوبات التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العام.
ووتابعت الدعوى: أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى قرارًا إداريًا سلبيًا بإلغاء قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم لانه مخالفًا للقانون بل يمثل مجموعة جرائم من انكار العدالة الى الحياد إلى الدخول كلاعب في المسرح السياسي وهو تعليق العمل بالمحاكم ومن ثم يكون هذا القرار جديرًا بوقف تنفيذه وإلغائه.
محكمة القضاء الإداري
مجلس الدولة
المستشار أحمد مكي
وزير العدل
رئيس المجلس الأعلي للقضاء
والمستشار محمد ممتاز متولي
فيديو قد يعجبك: