إعلان

المحكمة تودع حيثيثات حكمها بقضية إهدار ''راسخ وإبراهيم سليمان'' للمال العام

04:53 م السبت 28 أبريل 2012

كتب ـ  أحمد أبو النجا:
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة والمال العام، والمتهم فيها محمد إبراهيم سليمان ''وزير الإسكان الأسبق''، ورجلا الأعمال يحيى الكومي، وعماد الحاذق (هارب)، والتى حكمت فيها المحكمة بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق بالسجن المشدد 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 14 مليونا و92 ألفا و412 جنيها وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد.

وثانيا بمعاقبة كل من يحيى الكومي وعماد الحاذق بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وإلزام الكومي برد مبلغ 4 ملايين و274 ألفا و535 جنيها وتغريمه مبلغًا مساويا لمبلغ الرد وإلزام الحاذق برد مبلغ 7 ملايين و989 ألف و700 جنيه، وتغريمه مبلغًا مساويا لمبلغ الرد.

وأمرت المحكمة لهما بإيقاف تنفيذ العقوبة لهما شاملة لأى هقوبة تبيعة وجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم لاتهام الأول سليمان بأن حصل لنفسه بدون حق على ربح ومنفعة بأن وافق على تخصيص قطع أراضى سكنية بمناطق متميزة بأسماء أفراد أسرته، منها 3 قطع أراضى بإسم نجله القاصر شريف وقطعة بإسم زوجته وأخرى باسم نجلته دينا بما يجاوز عدد قطع الأراضى السكنية المسموح بتخصيصها للأسرة الواحدة كما وافق على تخصيص أراض للمتهمين الآخرين البالغ قيمتهم المالية 23 مليونا و125 ألفا و983 جنيها بالمخالفة للقانون من أجل تربيحهم، واشترك معه رجلا الأعمال بأن ساعدا وزير الإسكان الأسبق بمده بطلبات تخصيص قطع الأراضى.

وأوضحت المحكمة إلى أنه بعد الإطلاع على أوراق القضية قد ثبت فى يقينها أن الجريمة ثابتة قبل المتهم الأول وفقا لما ثبت من دلائل وردت بتقارير اللجنة الفنية وما شهد به أعضاؤها أمام المحكمة حول مخالفة تخصيص قطع الأراضى السكنية السابق بيانها للقواعد والقرارات الصادرة عن اللجنة العقارية الرئيسية المتعلقة بحظر ازدواج التخصيص بما يكون ما خصصه المتهم الأول لنفسه ولذويه من مساحات زائدة تفوق قيمتها السوقية السعر المخصصة به، مما يمثل منفعة وربحا تحصل عليهما المتهم بدون حق.

وأضافت المحكمة أنه ثبت أيضًا أن المتهم محمد إبراهيم سليمان، قد أقر بالتحقيقات التى أجراها أحمد حسين، رئيس نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول للنيابة، أنه أصدر التوجيهات الخاصة بحظر ازدواج التخصيص بمدينة القاهرة الجديدة والتى صدرت بموجبها قرارات اللجنة العقارية الرئيسية والتى تضمنت ذلك استنادا لما تلاحظ له من تزايد طلبات التخصيص المقدمة بشأن الأراضى الكائنة بالمدينة بقصد المضاربة.. كما قرر المتهم بتقديم الطلبات الخاصة بباقى المتهمين إليه ومسئوليته عن الطلبات الخاصة بزوجته وأبنائه.

كما أن محكمة جنايات القاهرة اليوم، السبت، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامى زين الدين رئيسى المحكمة، حيثيات حكمها فى قضية سوديك والتى قضت فيها بمعاقبة كل من محمد إبراهيم سليمان ''وزير الإسكان الأسبق'' بالسجن المشدد 5 سنوات، وإلزامه برد المبالغ المالية وقدرها 970 مليونا و700 ألف ومبلغ 13 مليون و869 ألفًا و763 جنيها و81 مليونا و13مليونا و869 ألفا و763 جنيها، وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد، وهو ما يقرب من 2 مليار جنيه وبمعاقبة نواب هيئة المجتمعات العمرانية السابقين وهم فؤاد مدبولى محمد وحسن خالد فاضل طنطاوى ومحمد أحمد عبد الدايم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغى 970 مليونا و700 ألف ومبلغ 13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها وتغريم كل منهم مبلغا مساويا أمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة على نواب الهيئة السابقين إيقافا شاملًا.

وقضت بمعاقبة المتهم عزت عبد الرؤف عبد القادر الحاج بالحبس مع الشغل لمدة سنة ورد مبلغ 81 مليونا وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد وبمعاقبة رجل الأعمال مجدي راسخ صهر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ورئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ورد المبالغ 970 مليونا و700 ألف جنيه، وكذلك 81 مليون جنيه وأيضا 13مليونا و869 ألفا و760 جنيها وتغريمه مبلغا مساويا للرد، بما يعادل 2 مليار جنيه لاتهامهم بأن حصلوا لغيرهم بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظائفهم بأن تغاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة أرض مساحتها 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك التى يمثلها راسخ لإخلالها بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد بعدم سداد نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها والتى تستوجب فسخه واسترداد كامل المساحة وإعادة التصرف فيها واكتفوا بسحب مساحة 885 فدانا من إجمالى المساحة المخصصة على مرحلتين.. الأولى بمساحة 620 فدانا بالأمر المباشر من إبراهيم سليمان والثانية بمساحة 265 فدانا بإجراء من المتهمين فؤاد مدبولى وحسن فاضل ومحمد عبد الدايم بتوجيه من وزير الإسكان الأسبق.

وذلك على خلاف العقد، قاصدين من ذلك تربيح راسخ والشركة التى يمثلها بمنفعة استمرار تخصيص المساحة المتبقية من الأرض، وقدرها 1651 فدانًا، وبربح مالى يمثل الفارق بين القيمة التى تم التخصيص بها لهذه المساحة والقيمة التى تعادلها وقت استحقاق استردادها وإعادة التصرف فيها بما يقدر بمبلغ 970 مليونا و700 ألف جنيه بدون وجه حق.

أوضحت المحكمة في حيثبات حكمها التى أودعتها في 50 صفحة أنه بعد الاطلاع على أوراق القضية ثبت أنه خلال الفترة من عام 2002 إلى 2005 قام المتهمون من الأول إلى الرابع بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال وظائفهم بأن تغاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة أرض مساحتها 2500 فدان بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك التى يمثلها المتهم الهارب مجدى راسخ لإخلال تلك الشركة بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد لعدم سدادها نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها، والتى تستوجب فسخه و استرداد كامل الأرض.. بل تبين أنهم قاموا فقط بسحب مساحة 885 فدانا من إجمالى المساحة المخصصة على مرحلتين الأولى 620 فدانا والأخرى 265 فدانا وذلك من خلال قيام وزير الإسكان الأسبق المتهم بتوجيه تلك التعليمات والأوامر لباقى المتهمين، قاصدين من ذلك تربيح صهر الرئيس السابق مبارك من خلال ترك له المساحة المتبقية البالغة 1751 فدانا.. هو ما حقق له ربحا ماليا بلغ 970 مليونا و700 ألف جنيه، وأنهم قصدوا من ذلك التصرف تربيح المتهم الهارب والإضرار بالمال العام. وأن المتهم الخامس عزت عبد الرؤوف الحاج ''رئيس الإدارة المركزية للشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية قد اغفل بناء على تعليمات صادرة له من المتهم الأول محمد إبراهيم سليمان عرض الشروط الواردة بعقد تخصيص الأرض لشركة سوديك عمدا، وهو ما أمكن المتهم الهارب فى التصرف فى الأرض، بما يزيد مساحتها على مليون متر مربع بما يوازى 624 فدانا تقريبا رغم عدم اكتمال المرافق الداخلية لها، كما تبين أيضا قيام المتهم الأول إبراهيم سليمان بإعفاء المتهم الهارب من سداد مبلغ 13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها قيمة رسم التنمية الشاملة فى حين أن كافة الشركات التى خصص لها أراض بتلك المنطقة لم يعف أى منهم من سداد ذلك الرسم.. وأوضحت المحكمة بأن المتهم الهارب قد استولى على المال العام من خلال تقدمه بطلبات رسمية لباقى المتهمين لتخصيص تلك الأرض له ولإعفائه من سداد رسم التنمية الشاملة.

وأوضحت المحكمة حول الدفع الذى أثاره دفاع المتهم الاول محمد ابراهيم سليمان الخاص بعدم دستورية القرار الوزارى الصادر من المتهم الأول بفرض رسم تنمية شاملة عام 1995 فإن المحكمة ترى أنه تم إلغاء هذا القرار بموجب قرار وزارى صادر من وزير الإسكان اللاحق للمتهم عام 2006 وأن الحكم الذى صدر لصالح شركة الأمم للتنمية العقارية بالإعفاء قد طعن عليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية.

وانتهت المحكمة فى آخر حيثيات حكمها أنها أخذت مع المتهمين ماعادا الأول إبراهيم سليمان والسادس مجدى راسخ بقسط من الرأفة فى نطاق الحق المقرر لها طبقا للمادة 17 عقوبات مع إلزامهم جميعا بالمصروفات الجنائية عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، مع إيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها على المتهمين الثانى والثالث والرابع إيقافا شاملا.

 

اقرأ أيضا:

الإنتربول: مجدي راسخ لم يغادر مصر.. ونلاحق ''غالي'' في بريطانيا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان