تشريعية الشعب توافق على تغليظ عقوبة انتهاك المساكن
القاهرة -أ ش أ:
وافقت لجنة ''الشئون الدستورية والتشريعية'' بمجلس الشعب في إجتماعها اليوم الأحد على تغليظ عقوبة إنتهاك حرمة المسكن بناء على الاقتراح الذى تقدم به ''حسين ابراهيم'' رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب ''الحرية والعدالة''، خلال مناقشة مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 ،والاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بجريمة التعذيب.
ونص التعديل على انه ''إذا دخل أحد الموظفين اوالمستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية إعتمادا على وظيفته العمومية منزل احد الأشخاص بدون رضائه يعاقب بالحبس او بغرامة لاتزيد عن 200 جنيه''.
وأكد المستشار ''عمر الشريف'' -مساعد وزير العدل لشئون التشريع- أن التشديد في العقوبة أمر محمود ويحقق الردع ،وطالب بأن يترك الحبس كسلطة تقديرية للقاضى دون تحديد حد أقصى وأدنى.
وقال النائب ''حسين ابراهيم'' أنه لاول مرة يجتمع ''البرلمان'' ''ووزارة العدل'' ..وهو أمر محمود يدل على نجاح الثورة.
يأتى هذا في الوقت الذي شهدت فيه اللجنة برئاسة المستشار ''محمود الخضيرى'' جدلا واسعا حول المادة 129 من مشروع القانون حول تطبيق عقوبة ''الحبس والغرامة'' على المدرس إذا قام بضرب تلاميذه ..وقال النائب ''حسين ابراهيم'' : ''لو طبقت هذه المادة على المدرسين يبقى هنحبس نصف مدرسين مصر'' وردت النائبة الدكتورة ''سوزى ناشد'' قائلة :''إن العلاقة بين المدرس والتلميذ تحتاج الى إعادة صياغة، ولايجب أن يستهزأ المدرس بالطالب لان ذلك جعل طلاب الجامعات مهزوزين في علاقتهم بالأساتذة''.
ووافقت اللجنة على الإبقاء على نص الماده 129 كماهو منصوص عليها فى قانون العقوبات مع زيادة الغرامة.
وتنص المادة ''انه على كل موظف او مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمه عمومية استعمل القسوة مع أحد الناس او أمر بها اعتمادا على وظيفته بأن أخل بشرفه او أحدث الالام ببدنه يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن 5 الاف جنيه ولاتجاوز 50 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين'' .
اقرأ ايضا :
تشريعية الشعب توافق على تغليظ عقوبة التعذيب
فيديو قد يعجبك: