إعلان

حيثيات رفض دعوى الضابط الملتحي على إحالته للتأديبية

01:40 م الأربعاء 04 يوليو 2012

كتب- محمود الشوربجي:

أكدت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها، برفض الدعوى المقدم من  العقيد أحمد شوقي ''ضابط ملتحٍ''، ضد اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية بصفته، والتي طالب فيها بوقف قرار إحالته إلى مجلس تأديب بسبب إطلاق لحيته  وتأييد قرار وزير الداخلية بإحالته إلى مجلس التأديب والإحتياط أن قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط للتحقيق، كان طبقا للمادة 67 من قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 71 .

وأشارت المحكمة إلى أن ائمة الإسلام قد إختلفوا فى إطلاق اللحية،الأمر الذى رأت معه المحكمة أن حالة الضرورة التى تتعلق بالصالح العام قد توافرت فى هذا الشأن،وهو إستند إليه قرار وزير الداخلية بإحالته للإحتياط ومن ثم فإن إطلاق الضابط وأفراد الشرطة للحية مخالف لإحكام القانون، الأمر الذى إختلف فيه أئمة المسلمين والذين إنتهوا الى أن الجدال فى أمر إطلاق اللحية أمر غير مرغوب فيه، مؤكدة على أن  أن الدكتور يوسف القرضاوى قد إنتهى إلى أن هذا النوع من الجدل المثار حول إطلاق اللحية لايجوز التطرق إليه.

وأكدت المحكمة فى نهاية حكمها، على ضرورة إلتزام الضباط وأفراد الشرطة بالتعليمات والكتب الدورية الصادرة فى هذا الشأن، والخاصة بقص الشعر وحلق اللحية، وبغير ذلك يكون الضباط وأفراد الشرطة غير ملتزمين بأحكام القانون.

 

إقرأ أيضا:

القضاء الإداري بالإسكندرية: إحالة الضابط الملتحي للاحتياط ''باطل''

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان