تأييد قرار وزير الداخلية بإحالة ضابط الشرطة الملتحي إلى التأديبية
كتب - محمود الشوربجي
قررت دائرة الترقيات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالقاهرة اليوم الأربعاء ،رفض دعوى العقيد أحمد شوقي ''ضابط ملتحٍ''، ضد اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية بصفته، والتي طالب فيها بوقف قرار إحالته إلى مجلس تأديب بسبب إطلاق لحيته وتأييد قرار وزير الداخلية بإحالته إلى مجلس التأديب والإحتياط
وأكد ضاط الشرطة أمام المحكمة فى الجلسة الماضية على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، والتى أكدت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية.
وأشار الضابط إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة.
إقرأ أيضا:
وزير الداخلية يوافق على خروج 3 سجناء للتمتع بفترة الانتقال الخارجية
فيديو قد يعجبك: