لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

محام يطالب بإدخال فتحي سرورو توجيه تهمة الرشوة لـ'' المغربي'' و''عضاضة'' في القضية

12:20 م السبت 22 سبتمبر 2012

كتب ـ أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:

طلب عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني -في قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة وتربيح الغير بما يبلغ قيمته 25 مليون جنية،المتهم فيها أحمد المغربي وزير الاسكان الاسبق، ورجل الاعمال الهارب أكرم عبد الله غضاضة، زوج ابنة فتحي سرور- سماع شهادة محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق فيما جاء بأقواله بالنيابة العامة بأنه هو الذي قام بتخصيص قطعة الأرض رقم 47 أ بمنطقة القاهرة الجديدة وكذلك تصدي المحكمة وفقا لنص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية

كما طالب بادخال كل من المستشار عبدالقادرقنديل كمتهم بالقضية والذي كان يشغل مشرفا عاما علي الشئون القانونية بهئية المجتمعلات العمرانية الجديدة، باعتبار انه هو المسئول الاول عن فتوي اعادة تخصيص قطعة الارض موضوع الجناية للمتهم الثاني عضاضة زوج ابنة فتحي سرور.

وكذلك ادخال أحمد فتحي سرور متهم بالقضية، باعتيبارة متوسطا لزوج ابنته المتهم الثاني غضاضة في الاستحواذ والاستيلاء علي قطعة الارض المذكورة رغم أنها مملوكة لشركةالمجموعة العربية للاستثمار العقاري وذلك بالتوصية والرجاء لدي وزير الاسكان الاسبق المتهم الاول المغربي

طالب ادخال المادة 105 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بالرشوة، إلى مواد الاتهام الواردة بأمر الاحالة، وطلب الانضمام للنيابة العامة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين وبالادعاء مدنيا بمبلغ 100 الف جنية علي سبيل التعويض المدني الموقت

بينما طلب دفاع المتهمين من النيابة العامة بإحضار صورة رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية، توضح ما إذا كان هناك سند قانونى يمنع تخصيص مساحات كبيرة للإشخاص كما طلب بيان من هيئة المجتمعات العمرانية يبين الحالات التى تم فيها تخصيص مساحات كبيرة بمعرفة الهيئة لصالح أفراد وليس شركات

وطالب بإحضار الطلب المقدم من المتهم الثانى أكرم عضاضة للسيد وزير الإسكان الاسبق بتاريخ 8 مايو 2005 ، والخاص بتخصيص 5 أفدنه بالقاهر الجديدة، والشكوى المقدمه من محامى المتهم الثانى 12ديسمبر 2007 لهيئة المجتمعات ، والطلبان المقدمان من أكرم عضاضة بتاريخ 11 و 13 فبرير 2008 الخاصين بإلغاء تخصيص قطعة الارض

كما طلب الدفاع إستخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة التكميلية، بعد قرار النائب العام بإلغاء الأمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والمستندات المزورة موضوع هذه الدعوى، وهى السجل التجارى ومحضرى الجمعية العمومية والذى كان سببا فى إلغاء التخصيص

والتصريح بإستخراج صورة رسمية من الهيئة العامة لسوق المال وهيئة الرقابة المالية تتضمن المزكرة المقدمة من القطاع القانونى، بشأن واقعة تزوير السجل التجارى وباقى المستندات المزورة الخاصة بالشركة المدعية بالحق المدنية، وهى الشركة العربية للإستثمار العاقرى ، وصدور قرار من رئيس البورصة بالغاء عملية بيع الاسهم التى تمت فى 28 مايو 2006

وصورة رسمي من قرارر مجلس الدولة بإنتداب المستشار عبد الفادر قنديل ناءب رئيس المجلس للعمل مشرفا عاما للشئون القفانونية لهيئة المجتمعات العمرانية، وصلاحيته

وإستخراج صورة رسمية من محضر إجتماع هيئة المجتمعات العمرانية بتاريخ 19 سبتمبر 2012 ، بشأن التصالح مع المتهم الثانى أكرم عضاضة عن قطعة الارض محل الدعوى والمعتمد من معالى الوزير

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان