لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تأجيل دعوى 50 مستشارا بالنيابة الأدارية لوقف أعمال تأسيسية الدستور لـ15 أبريل

01:11 م الإثنين 21 يناير 2013

محمود الشوربجي

أجلت المحكمة الإدارية العليا اليوم الدعوي التي أقامها 50 مستشارا بهيئة النيابة الإدارية والتي  فيها بوقف أعمال الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان وإلغاء كافة الإجراءات التى اتخذتها الى جلسة 15 أبريل للمستندات.

كما أكد مقيمو الدعوى أن المستشار حسام الغريانى يتخذ موقفا معينا تجاه أعضاء النيابة الإدارية منذ أن تم إسناد مهمة الإشراف على انتخابات نقابة المحامين لهم بعد أن رفض القضاة الإشراف عليها فى عهده.

واختصم أعضاء النيابة الإدارية فى دعواهم التى حملت رقم 35 لسنة 59 إدارية عليا كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 12 يونيه 2012 صدر قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته القائم بأعمال إدارة البلاد فى هذا التوقيت وقبل انتخاب رئيس الجمهورية بدعوة أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين إلى اجتماع مشترك لانتخاب الجمعية التأسيسية التى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد وفقا لأحكام المادة 60 من الإعلان الدستورى وتم انتخابها وترأسها المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق.

وأوضحت أن اختيار الغريانى فى غضون شهر مارس من عام 2012 يؤدى إلى زوال الصفة عنه لأنه كان يشغل منصبا هاما بصفته رئيسا لمحكمة النقض وكان هذا المنصب أهم ما فى الموضوع كرئيس لأعلى محكمة بمصر إلا أنه تم إحالته للمعاش بعد بلوغه السن القانونية وهو سن 70 عاما حيث استمر فى عمله كرئيس للجنة التشريعية للدستور فكان يجب على المجلس العسكرى أن يصدر قرارا بمد مدة خدمة الغريانى حتى يكون تشكيل الجمعية التأسيسية صحيحا وقانونيا إلا أنه لم يفعل ذلك وبزوال الصفة تصبح جميع قرارات اللجنة والعدم سواء من تاريخ تقاعد المستشار الغريانى والذى مر على تقاعده أكثر من على إحالته للتقاعد، وكان يجب تغيير الغريانى بمن يشغل هذا المنصب الآن وهو المستشار محمد ممتاز متولى.

وبررت الدعوى بطلان أعمال الجمعية التأسيسية للدستور لانعدام القرار الصادر وعلى نحو ما تناقلته وسائل الإعلام فيما نشر مكتوبا ومرئيا على اجتماعات أجريت من المجلس العسكرى والأحزاب السياسية لاقتسام الحصص وتوزيع الغنائم فما كان إلا أن استولى المجتمعون على الحق الأصيل للاجتماع المشترك فى تحديد معايير اختيار الجمعية وفقا لنص المادة 60 فى حدود ومعايير طائفية عن طريق تخصيص نصف المقاعد لما عرف باسم اتجاة الإسلام السياسى ونصفه الآخر لكافة هيئات ونقابات وقطاعات الدولة ومعه ماعرف باسم التيار المدنى وهذا يجعل تشكيل الجمعية باطلا وغير منتج لأى آثار نظرا لأن كل المعايير تخالف الإعلان الدستورى نظرا لوضعها بمعرفة جهة غير مختصة وهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان