بعد قرار الشورى.. خبراء: القوات المسلحة مستعدة ونزولها ليس اختيارا
تحقيق - عمرو والي:
وسط العديد من الأحداث المتلاحقة في الشارع المصري وافق مجلس الشورى على مشروع قانون باشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة بشكل نهائي، بعد أن تضمن القانون 4مواد تعطى الرئيس مرسى الحق فى دعم القوات المسلحة لقوات الشرطة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى .
نحاول من خلال السطور القادمة معرفة ردود الفعل على هذا القرار وهل من الممكن أن تمثل أعباء على الجيش؟ بالتزامن مع الذكرى الثانية لجمعة الغضب فى أعقاب الثورة.
الجيش لم يطلب النزول
أكد اللواء سامح سيف اليزل , مدير مركز الجمهورية للدراسات السياسية والاستراتيجية , على أن القوات المسلحة المصرية لم تطلب النزول إلى الشارع مرة أخرى بل طلب منها ذلك مشيراً إلى أنها أيضاً لم تطلب استصدار أى قانون يتيح لها النزول .
وأضاف: ''فى ظل الظروف الحالية التى تشهدها البلاد رؤى من القائمين على الحكم استصدار هذا القانون لحماية المنشآت العامة واصفاً الأوضاع فى مدن القناة بالمتوترة''.
وأوضح اليزل فيما يتعلق بتحمل الجيش لأعباء إضافية قائلاً '' المؤسسة العسكرية دائماً ما تثبت أنها عند حسن الظن ولديها من الكفاءة القتالية والاستعدادات لتأدية أى مهام توكل إليها سواء على الصعيد الخارجى فى حماية حدود البلاد ضد أى معتدى ''، فيما اختتم حديثه قائلاً '' أما الصعيد الداخلى فهو واجب فرض عليها ''.
خبرات سابقة
ومن جانبه أكد الدكتور نبيل فؤاد أستاذ العلوم الإستراتيجية على أن قيام القوات المسلحة بحماية المنشآت إلى جانب الشرطة ليس بالجديد على المؤسسة العسكرية مشيراً إلى أنه تم الإستعانة بها فى أيام الرئيس السابق مبارك والرئيس الراحل أنور السادات بالإضافة إلى الأيام الأولى من ثورة يناير .
وأضاف: ''مهمة القوات المسلحة فى البلاد تتلخص فى شقين الأول هو حماية الحدود والمياة الإقليمية للدولة من أى أخطار قادمة من أى دولة أما الثانى فهو حفظ الأمن والإستقرار الداخلى وممتلكات للمواطنين حال عدم قدرة الشرطة على ذلك فى تلك الظروف الاستثنائية التى نعيشها الأن''.
وقال إن ''الدستور يكفل للجيش هذه المهمة بأوامر من القائد الأعلى للقوات المسلحة مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة فى البلاد تحتم ذلك .
وأختتم حديثه قائلاً '' القوات المسلحة فى الآونة الأخيرة اكتسبت خبرة كبيرة فى التعامل المدنى مع الجمهور وليس من الصعب عليها العودة مرة أخرى حال الحاجة إليها''.
مصلحة وطنية
وأعرب الدكتور محمد الجوادى ، المحلل السياسى ، عن تأييده الكامل لهذا القرار بنسبة 100% مشيراً إلى أنه يأتى فى إطار المصلحة الوطنية العليا لما وصلت إليه البلاد من حالة متردية.
وأضاف: ''حفاظاً على الأمن القومى ووحدة الصف من الضرورى نزول القوات المسلحة لدعم الشرطة فى مواجهة أى خطر يهدد المنشآت الحيوية للبلاد''.
واختتم الجوادى حديثه قائلاً '' أتمنى الوصول إلى حالة من الهدوء وعودة الاستقرار للشارع فى أقرب وقت ووقف نزيف دماء المصريين الذى يحدث يومياً''.
مهمة ثقيلة
وفى نفس السياق أكد اللواء نشأت الهلالى ، الخبير الأمني، على أن موافقة مجلس الشورى على مشروع القانون أمر جيد للغاية لمساعدة الشرطة فى المهمة الثقيلة التى تواجهها الداخلية مشيراً إلى أن أمر عادي وليس غريباً على القوات المسلحة.
وأضاف: ''القرار جاء وفق المادة 148 من الدستور والتى نصت على '' إعلان رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الحكومة، حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية''.
وتابع: ''في حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى، وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة إلا بعد موافقة الشعب في استفتاء عام، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''.
واختتم حديثه قائلاً'' الفترة الأخيرة شهدت وفيات وإصابات تقودنا إلى مؤشر خطير يستدعى الحفاظ على الأمن بشتى الطرق الممكنة ''
مواد القانون
يشار إلى أن مواد القانون جاءت كالتالى , تنص المادة الأولى على ''مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسي فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة، وبتنسيق كامل معها، إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت المهمة بالدولة حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية القادمة، وكلما طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ طلب مجلس الدفاع الوطنى منها ذلك، ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها''.
مادة ثانية: يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل فى الدائرة التى كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها لمأموري الضبط القضائى المقررة لضباط وأمناء الشرطة، فيما يتعلق بأداتهم لتلك المهام، بالشروط والضوابط المقررة فى قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.
مادة ثالثة: يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة فى أدائهم لمهام الضبطية القضائية، وفقا لأحكام هذا القانون، بكافة واجبات مأمور الضبط القضائى المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، بما فى ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة، وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى القانون المشار إليه، ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكرى، ويختص القضاء العادى بالفصل فى الوقائع التى حررت عنها هذه المحاضر.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
فيديو قد يعجبك: