إعلان

ننشر مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعديل قانون التظاهر

03:37 م الإثنين 28 أكتوبر 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - هاجر حسني:

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان إجتماعاً طارئاً يوم الخميس 24 أكتوبر 2013 لمناقشة مشروع القانون الصادر من مجلس الوزراء حول ''تنظيم الحق في الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة '' والتي انتهت لعدة توصيات حول تعديل القانون.

وأكد المجلس، في بيان له تلقى مصراوي نسخة منه، الاثنين، أن الظروف التي تمر بها البلاد وما تشهده من أحداث عنف وتوتر ومحاولات لإشاعة الفوضى وتعريض حياة المواطنين للخطر تتطلب تضافر كل الجهود ومساندة أجهوة الدولة وقوات الشرطة فى حماية أمن المجتمع والمواطنين، وأن يتم ذلك فى إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وأنه من غير المقبول أن يتم الانحياز الي أحد الأمرين: الأمن أوحقوق الإنسان على حساب الآخر.

وأضاف المجلس أن مشروع القانون قد خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمي وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وكذلك الاضراب الذي ينظمه قانون العمل.

وقال المجلس أن هذه الأعمال جميعاً مؤثمة وتعاقب عليها القوانين الحالية مثل المواد في قانون العقوبات الباب الثالث عشر من الكتاب الثاني ''من مادة 163 إلى مادة 170 مكرر '' عن تعطيل وإتلاف المواصلات بكافة أشكالها وإستخدام الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والباب الثاني عشر الخاص بإتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء ''مادة 162 ، 163'' والباب السادس عشر الخاص بالترويع والبلطجة ''مادة 361 ، 361 مكرر ، ومكرر أ ، 365، 368''، ومن واجب الدوله أن تطبقها بحسم علي مرتكبيها،، وأن يتم تعديل قانون العقوبات لاضافة الجرائم التي استجدت مؤخرًا وتحديد العقوبات المناسبه لها.

وأشار المجلس إلى أنه لا حاجة لإصدار هذا القانون بوضعه الحالي لأن ما ورد به من تجريم لهذه الأفعال لا علاقة له بحق التظاهر السلمي وأن هذه الأفعال موضع تجريم بالفعل في القوانين الحالية، موضحاً أن الإكتفاء بإصدار القانون في حدود أنه لتنظيم حق التظاهر السلمي يتطلب استبعاد كل المواد والنصوص المقحمة على هذا المشروع والتي تعاقب عليها القوانين القائمة، كما أنه تأكيد لحق الشعب في التظاهر السلمي الذي انتزعه الشعب في ثورة 25 يناير 2011 ودفع ثمنه غالياً من أرواح مئات الشهداء وآلاف المصابين ولن يتخلى عن هذا الحق خاصة وأن التجربة قد أثبتت للمواطنين أنهم لا يحصلون على حقوقهم إلا تحت ضغط جماعي جماهيري ووسيلته الأساسية هي التظاهر والاعتصام السلمي.

وطالب المجلس بإعادة النظر في مشروع القانون وإدخال التعديلات الآتية عليه تحت اسم ''قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهر السلمي''، على أساس المعايير الدولية للتظاهر السلمي والتي تتلخص في عدة تعديلات مثل تعديل المادة الخامسة: باستبدال عبارة ''لغير غرض العبادة'' إلى ''لأغراض سياسية'' لأن المساجد والكنائس تستخدم في أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج.

إلى جانب إلغاء المادة السادسة، لوجود مواد في القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها ولأن التظاهر لن يكون سلمياً في حالة حدوثها، وإلغاء المادة السابعة، لأنها تتضمن ما يمنع الاضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمي ولأن الأفعال المشار إليها في الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية ومجال العقاب عليها في المواد الأخرى من قانون العقوبات التي تمت الإشارة إليها.

كذلك تعديل المادة الثامنة، بأن يكون الأخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثمانية وأربعين ساعة فقط وليس سبعة أيام، تعديل المادة التاسعة، بشطب الفقرة الأخيرة ''محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الإستجابة لها'' لأنها يمكن أن تستخدم في منع المظاهرة بحجة أن المسئولين إستجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقياً، إلغاء المادة الحادية عشر : لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهره، والاجدي أن يكون التعامل معهم علي أساس أفعالهم أثناء المظاهرة .

وأكد المجلس ضرورة تعديل المادة الثالثة عشر، بنقل استخدام الهروات في فض المظاهرة من المرحله الأولى إلى الثانية، وتعديل المادة السادسة عشر، ليكون الحرم الآمن للمواقع التي يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين متراً فقط وليس ثلاثمائة كما جاء في مشروع القانون، تعديل المادة السابعة عشر، بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق.

بالإضافة إلى تعديل المواد ''19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23''، بإلغاء عقوبة السجن والحبس والإكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التي تقع في المظاهرات السلمية وليست بهذه الضخامة.

وأشار إلى ضرورة التأكد من أن هذه التعديلات علي مشروع القانون لا تتعارض مع نصوص الدستور القادم و يكون قانونا غير دستوري بعد الإستفتاء علي الدستور

وأكد المجلس أن إصدار هذا القانون يجب أن يسبقه قوانين لها أهميتها بالنسبة لحريات المواطنين مثل قانون التعذيب وقانون حرية العقيدة، وقانون ضد التمييز الطائفي، وأنه من الضروري الإسراع بإصدار قوانين لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والعدالة الإجتماعية وتعزيز حرياتهم مثل قانون الحريات النقابية والنظام العادل للأجور وزيادة المعاشات والحد من البطالة وتطوير الأحياء العشوائية إلى أخره.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان