ننشر نص 7 مواد بباب الحقوق والحريات انتهت لجنة الخمسين من مناقشتها
كتب - أحمد علي:
قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، أن أعضاء لجنة الخمسين انتهوا من مناقشة 7 مواد بباب الحقوق والحريات، وجاء نص المواد التي وافقت اللجنة عليها، على النحو التالي:
المادة 40 تنص على،" كل من يقبض عليه أو يُحبس تجب مساءلته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذائه بدنيًا أو معنويًا ولا يجوز حبسه إلا في أماكن لائقة تلتزم الدولة بتوفيره ومخالفة شئ من ذلك جريمه يعاقب مرتكبها، وفقًا للقانون وللمتهم حق الصمت وكل قول يثبت أنه صدر من مواد تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه أو حتى لم يمارس عليه التعذيب أي قول نتيجه لذلك يهدر ولا يعول عليه، والهدف من الصمت أن لا يترتب على ذلك خطوات ضده أو صالحه.
المادة41 وتتحدث عن السجن وطبيعته ووظيفته، وتنص على، "السجن دار إصلاح وتأهيل، وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز لإشراف القضاء ويحذر فيه كل ما ينافي كرامة الإنسان أو يعرض صحته للضرر وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم".
المادة 42" وتنص على، "للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية والبرقية والالكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها أوالإطلاع عليها إلا في مدة محدوده ينظمها القانون".
وأوضح سلماوي أنه كان هناك مادة مستحدثة خاصة بإنشاء شرطة قضائية وتم إلغائها لأنها كانت ستعمل ازدواجية بين الوزارة والهيئة الجديدة.
المادة 43 وتنص على، "للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر لا يجوز تفتيشها ولا مراقبتها أو التصنت عليها إلا بأمر قضائي محدد وذلك في الحالات التي يحددها القانون ويجب تنبيه من في المنازل عند تفتيشها أو دخولها وإطلاعهم على أمر النيابه الصادر بهذا الشأن".
المادة 44 وتنص على، "الحياه الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن أو طمأنة مواطنيها وكل المقيمين على أراضيها".
المادة 45 ونصها، "لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه أوالتمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ويحظر الاتجار بأعضائه ولا يجوز إجراء أي تجارب طبية عليه بدون رضاء الحر الموثق وذلك، وفقًا للأسس المستقرة للعلوم الطبية للنحو الذي ينظمه القانون".
وأوضح سلماوي أنه كان من المهم أن ينص الدستور على التبرع بالأعضاء ولذلك شكلت لجنة مصغرة فيها أهل الطب مثل الدكتور مجدي يعقوب، ومحمد غنيم، لبحث هذا الموضوع لإضافته لهذه المادة.
المادة 46، وتنص على، "حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة أو منعه من العودة عليه ولا يكون منعه من عودته أو فرض الإقامة الجبرية عليه إلا لمدة محددة بأمر قضائي على النحو الذي يحدده القانون".
الماده 46 مكرر، تنص على، "يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ومخالفة ذلك جريمه لا تسقط بالتقادم".
الماده 47، الخاصة بحرية الشعائر وإقامة دور العبادة ولم يتم الانتهاء منها.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: