لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر المواد النهائية لنظام الحكم وصلاحيات الرئيس قبل مناقشتها في الجلسة العامة

05:05 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2013

كتب - أحمد علي:

حصل ''مصراوي'' على الصياغة النهائية، التي أعدتها لجنة نظام الحكم في لجنة الخمسين المكفة بتعديل دستور 2012.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الخمسين خلال جلساتها العامة في الأيام المقبلة، تلك المواد، للتصويت عليها، وجاء نص المواد على النحو التالي:

مادة 76: ''تتكون السلطة التشريعية من مجلس الشعب والشيوخ ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين في الدستور ''.

مادة 77: ''لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب والشيوخ.. ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى''.

مادة 78: ''فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون.. يتفرغ عضو مجلس الشعب أو الشيوخ لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا لما ينظمه القانون''.

مادة 79: ''يؤدي العضو أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه''.

مادة 80: ''يتقاضى العضو مكافأه يحددها القانون، وإذا جرى تعديلها لاينفذ التعديل إلا بدءًا من الفصل التشريعي التالي''.

مادة 82: ''تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لاتجاوز ''30 يومًا'' من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب وتفصل في الطعن خلال''60 يومًا'' من تاريخ وروده بها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم''.

مادة 84: ''لايجوز لأي عضو من المجلسين طوال مدة العضوية بالذات، أو بالواسطة أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام. أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله ولا أن يقاضيها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أوغيرها ويقع باطلا أي من هذة التصرفات، ويتعين على العضو تقديم إقرار الذمة المالية عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام، وإذا تلقى العضو بالذات أو الواسطة هدية نقديه أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون''.

مادة 87: ''لايسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس الذي ينتمي إليه أو في لجانه''.

مادة 88: ''لايجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء وفي كل الأحوال يتعين البت في طلب الإذن باتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر وإلا عد الطلب مقبولاً''.

مادة 89: ''مقر مجلسي الشعب والشيوخ مدينة القاهرة، ويجوز للمجلسين أو لأي منهما في الظروف الاستثنائية عقد جلساته العامة في مكان آخر بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع أي من المجلسين على خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات باطل''.

مادة 90: ''يدعو رئيس الجمهورية، كلا من مجلس الشعب والشيوخ للانعقاد للدور العادي السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منها بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس ولايجوز ذلك لمجلس الشعب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة''.

مادة 91: ''يجوز انعقاد أي المجلسين في اجتماع مشترك غير عادي لنظر أمر عاجل بناء على دعوة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو طلب موقع من عشرة أعضاء المجلس على الأقل''.

مادة 92: ''ينتخب كل مجلس رئيسا ووكليلين من بين اعضائة المنتخبين فى اول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الاول لمدة دور الانعقاد لمجلس الشعب ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ واذا خلال مكان احدهم ينتخب المجلس من يحل محلة الى نهاية مدة سلفة، فى اول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى طلب اجراء انتخابات جديدة لاى من رئيس المجلس ووكيلية.

وفى جميع الاحوال لا يجوز انتخاب الرئيس او اى من الوكيلين لاى من المجلسيين اكثر من فصلين تشريعيين متتاليين وتحدد اللائحة الداخلية لكل مجلس قواعد واجراءات الانتخاب.

واذا كان رئيس اى من المجلسين او وكيلية او احدهم يشغل منصبا حزبيا تعيين علية التخلى عنة فور انتخابة وفى حالة اخلالة بهذا الالتزام او انتهاكة لاحكام الدستور يكون لثلث اعضاء اى من المجلسين طلب سحب الثقة منة ويصدر قرار سحب الثقة باغلبية ثلثى اعضاء كل مجلس.

وفى حاله وجود مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس مجلس الشعب او رئيس مجلس الشيوخ اختصاصاتة او تولية ئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة يتولى اكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة''.

مادة 93: ''يضع كل مجلس لائحتة الداخلية لتنظيم العمل فية وكيفية ممارستة لاختصاصاتة وتصدر بقانون''.

مادة 94: ''يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخلة ويتولى ذلك رئيس المجلس، مادة مستحدثة، لكل عضو فى مجلس النواب او الشيوخ الحق فى الحصول على اية بيانات او معلومات من الحكومة تتعلق باداء عملة فى المجلس وذلك بمراعاة المادة''..'' من الدستور''.

مادة 95: ''جلسات مجلس الشعب ومجلس الشيوخ علنية، ويجوز انعقاد اي منهما في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او رئيس المجلس او عشرين من اعضائه عل اﻻقل ثم يقرر المجلس بأغلبية اعضائه على اﻻقل ثم يقرر المجلس باغلبية اعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح امامه تجري في جلسة علنية او سرية''.

مادة 96: ''ﻻ يكون انعقاد اي من مجلسي الشعب والشيوخ صحيحا، وﻻ تتخذ قراراته إﻻ بحضور أغلبية أعضائه، ويتم اقرار القوانين باﻷغلبية المطلقة للحاضرين وبما ﻻ يقل عن ثلث اعضاء المجلس، وفي غير اﻻحوال المشترط فيها اغلبية خاصة تصدر القرارات باﻷغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى اﻵراء يعتبر اﻷمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا''.

مادة 98: ''يبلغ مجلس الشعب ومجلس الشيوخ رئيس الجمهورية بكل قانون اقر، ليصدره خﻻل خمسة عشر يوما من تاريخ ارساله فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خﻻل ثﻻثين يوما من ذلك التاريخ، وإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد أو أقره المجلس ثانية بعد رده في الميعاد بأغلبية ثلثي عدد اﻷعضاء إعتبر قانونا وأصدر، فإذا لم يقره المجلس، ﻻ يجوز تقديمه في دور اﻻنعقاد نفسه قبل مضي اربعة عشر اشهر من تاريخ صدور القرار''.

مادة 107: ''يجوز لعشرين عضوا من مجلس الشعب او عشرة من مجلس الشيوخ، على اﻷقل، طلب مناقشة موضوع عام ﻻستيضاح سياسة الحكومة بشأنه''.

مادة 108: ''لأي من اعضاء المجلسيين ابداء اقتراح برغبة فى موضوع عام الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابة او احد الوزراء او نوابهم''.

مادة 111: ''يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابة والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين او لجانهما ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب اى من المجلسين ولهم ان يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ويجب ان يستمع اليهم كلما طلبوا الكلام وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش دون ان يكون لهم صوت معدود عند اخذ الرأي''.

مادة 113: ''لكل مواطن ان يتقدم بمقترحاتة مكتوبة الى اى من مجلسى الشعب والشيوخ بشان المسائل العامة ولة ان يقدم الى اى منهما شكاوى يحيلها كل مجلس الى الوزراء المختصين وعليهم ان يقدموا الايضاحات الخاصة بها اذا طلب المجلس ذلك ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها''.

صلاحيات الرئيس

مادة 114: ''رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن  ووحدة اراضيها وسلامتها ، ويلتزم باحكام الدستور يباشر اختصاصاته على النحو المبين به''.

مادة 115: ''يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة''.

المادة 116:يشترط في من يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى''.

مادة 117: ''يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون''.
 
مادة 118: ''ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذللك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية''.

مادة 119: ''يتعين على رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أن يؤدى أمام مجلس الشعب اليمين الآتية: ''أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب''.

*فى هذه المادة جعل أداء القسم قبل أن يتولى مهام منصبه وأضاف فى نهاية القسم الحفاظ على وحدة الوطن.

مادة 120: ''يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسرى أى تعديل فى المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب بالذات، أو بالواسطة مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله , ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها من العقود التى يحددها القانون، ''ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار فى الجريدة الرسمية، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة ،أو نياشين، أو أنواط، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية بسبب المنصب، أو بمناسبته؛ تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة''.

مادة 121: ''يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، خلال ثلاثين يوماً , يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال فترة مماثلة يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس الشعب خلال ثلاثين يوماً، على الأكثر, وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس شعب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يومًا، وفى حالة حل مجلس الشعب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له، أضافت الصياغة للمادة فى الخطوة الأولى للتشكيل أن تكون من حزب الأكثرية أو الائتلاف الحائز على الأكثرية''.

مادة 122: ''يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع، والأمن القومى، والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها فى المواد ''97، 121، 126، 127، 128،132، 147'' من الدستور''.

مادة 123: ''لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون''.

مادة 124: ''لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره''.

مادة 125: ''يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور، ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى، ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس''.

مادة 126: ''يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها، ونشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق والسيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد  اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها  التنازل عن اى جزء من اقليم الدولة''.

المادة 127: ''رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يكلف القوات المسلحة بمهمة قتالية خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثى الأعضاء''.

مادة 128: ''يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقًا للقانون''.

مادة 129 : ''يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ''.

مادة 130: ''لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب''.

مادة 131: ''إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب ومناقشاتها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائمًا، وتعرض وتناقش فى أول اجتماع للمجلس فى حالة الحل، أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار''.

مادة 132 : ''لرئيس الجمهورية بعد أخذ مجلس الوزراء أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها''.

مادة 133: ''لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس الشعب فإذا كان المجلس منحلاً قدمه إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا''.

مادة 134: ''يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعـوى، ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن، وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى''.

مادة 135: ''إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل, أو لأى سبب آخر يعلن مجلس الشعب خلو المنصب، ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس الشعب مؤقتًا سلطات رئيس الجمهورية، وفى حالة حل مجلس الشعب تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم، وفى جميع الأحوال يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس الشعب.، ولا ان  يقيل الحكومة''.

مادة 136: ''إذا تزامن خلو منصب الرئيس مع إجراء استفتاء أو انتخاب مجلس الشعب، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس''.

الفرع الثاني.. الحكومة

مادة 137: ''الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها''.

مادة 138: ''يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية،وان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية''، ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكونا قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل، ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس الشعب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين''.

مادة 139: ''يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية : '' أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ووحدة أراضيه''.

مادة 140: ''يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه بالذات، أو بالواسطة مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أياً من أشخاص القانون العام ، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها من العقود التى يحددها القانون، ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية، وإذا تلقى أى منهم بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته؛ تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون''.

مادة 141: ''تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
1 ـ الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة ، والإشراف على تنفيذها .
2 ـ المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
3ـ إعداد مشروعات القوانين، والقرارات .
4 ـ إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5 ـ إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها .
6 ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة .
7 ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
8 ـ عقد القروض، ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور .
9 ـ تنفيذ القوانين''.

مادة 142: ''يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه''.

مادة 143: ''يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازم لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء''.

مادة 144: ''يصدر رئيس مجلس الوزراء  القرارات اللازمة لانشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء''.

مادة 145: ''يتولى الوزير رسم سياسة وزراته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى إطار السياسية العامة للدولة''.

مادة 146: ''يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب، أو إحدى لجانه، عن موضوع يدخل فى اختصاصه، ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه''.

مادة 147: ''لرئيس الجمهورية، ولمجلس الشعب، بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء، أو أى من أعضاء الحكومة بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم، أو بسببها، ويصدر قرار الاتهام بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب بعد تحقيق يجريه النائب العـام، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله، إلى أن يُقضى فى أمره، ولا يحول تركه منصبه دون إقامة الدعوى عليه، أو الاستمرار فيها، وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة''.

مادة 148، ''لرئيس مجلس الوزراء أن يتقدم باستقالته إلى رئيس الجمهورية , أما الوزير فيقدم استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء''.

الإدارة المحلية

مادة 149: ''تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الغعتبارية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، ويكفل القانون دعم اللامركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها ، وحسن إدارته''.

مادة 150: ''تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية، وإدارية ، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الغجتماعية بين الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون''.

مادة 151: ''يدخل فى موارد الوحدات المحلية ما تخصصه الدولة من الإعانات والضرائب، والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتتبع فى تحصيلها القواعد والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون''.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك... اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان