لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مصدر بخبراء الخمسين: إلغاء مفوضية التمييز وإقرار مادة الأزهر دون تعديل

02:58 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2013

كتب- أحمد علي:

كشفت مصادر بلجنة الصياغة النهائية والمشكلة من لجنة الخبراء ومقرري اللجان النوعية بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012، أن لجنة الصياغة ألغت الفقرة الخاصة بإنشاء مفوضية التمييز، وأوصت بالاكتفاء بالنص الذي يفيد بمنع التمييز دون إنشاء مفوضية.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، الثلاثاء، إنها أرتأت صعوبة الفصل في التظلم من قرارات الحبس خلال مدة 48 ساعة ورأت أن أقل مدة للفصل في التظلم أسبوع وذلك في النص المتعلق بها بالمادة 39.

والذي كان ينص على "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أوحبسه أو حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه ومحاميه فورًا وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولايبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن له محامي ندب له محام وفقًا للاجراءات المقررة في القانون مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة".

وتنص المادة أيضًا على "لكل من تقيد حريته ولذويه حق التظلم أمام القضاء من ذلك الاجراء والفصل فيه خلال 48 ساعة وإلا وجب الإفراج عنه فورًا، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بادائه عن الحبس الاحتياطي أو عدم تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه وفي جميع الأحوال لايجوز تقديم المتهم للمحكمة الجنائية التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب".

وأشارت المصادر إلى أن لجنه الصياغة أقرت المادة الخاصة بالأزهر الشريف كما انتهت منها اللجنة العامة للخمسين دون أي تعديل ليأتي نصها "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم".

وعلى جانب آخر، قال المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، ومقرر لجنة المقومات الأساسية للدولة المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن المقترح الذي تردد بشأن وضع نص انتقالي بالدستور يسمح لأغلبية مجلس الشعب القادم بعد تقدم ثلث أعضاء المجلس، بتعديل نصوص السلطة التشريعية لكي يتم النص على غرفتين للبرلمان، بعدما تم إلغاء مجلس الشورى في الدستور، لن يضيف جديدًا وليس له أثر قانوني، نظرًا لأن الدستور في الأساس يسمح للبرلمان القيام بتعديل أي مواد بالدستور بعد تقدم ثلث الأعضاء بطلب بذلك ويوافق عليه أغلبية الثلثين.

وأضاف عبد السلام في تصريحات صحفية للمحريين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أنه من حق مجلس الشعب القادم، دون وجود النص المقترح، أن يطالب بتعديل مواد الدستور، منذ أولى جلسات انعقاده، ومن بينها مواد إنشاء غرفتين للبرلمان، ثم يقوم بإقرار ذلك بعد موافقة ثلثي المجلس، ثم يتم عرض التعديلات على الاستفتاء الشعبي، الذي يتم إقرار التعديلات على الدستور بموجب الموافقة عليه من الشعب.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان