مصراوي ينشر مواد الدستور المعدل قبل التصويت النهائي عليها
كتب - محمد مكاوي وأحمد علي:
انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من الصياغة النهائية للتعديلات على مواد دستور 2012 المعطل، ومن المقرر أن يبدأ التصويت النهائي على المواد في جلسة علنية بحضور جميع الأعضاء بدءً من يوم السبت المقبل ولمدة 3 أيام.
وفيما يلي نص الدستور:
مادة 1
جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزي?ة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على ا?ساس المواطنة وسيادة القانون.
الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامى، تتنتمى الى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الاسيوى، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية.
مادة 2
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادي? الشريعة الإسلامية المصدر الري?يسى للتشريع.
مادة 3
مبادي? شراي?ع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الري?يسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشي?ونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
مادة 4
السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مباديء المساواة والعدل وتكافو? الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.
مادة 5
يقوم النظام السياسى على اساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسو?ولية مع السلطة، واحترام حقوق الانسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.
مادة 6
الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى ا?و ا?م مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه ا?وراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.
ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
مادة 7
الأزهر الشريف هيئة ا?سلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق ا?غراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين ا?عضاء هيئة كبار العلماء.
مادة 8
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة 9
تلتزم الدولة بتحقيق تكافو? الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.
مادة 10
الأسرة ا?ساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
مادة 11
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرا?ه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرا?ة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية والمحلية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرا?ة ممارسة حقها فى تولى الوظائف العامة والمناصب الادارية العليا فى السلطة التنفيذية وفى الجهات والهيي?ات القضاي?ية، دون تمييز ضدها.
وتلتزم الدولة بحماية المرا?ة ضد كل ا?شكال العنف، وتكفل تمكين المرا?ة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للامومة والطفولة والمرا?ة المعيلة والمسنة والنساء الاشد احتياجا.
مادة 12
العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز الزام ا?ى مواطن بالعمل جبراً، ا?لا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون ا?خلال بالحقوق الاساسية للعمال.
مادة 13
تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الامن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة 14
الوظائف العامة حق للمواطنين على ا?ساس الكفاءة، ودون محاباة او وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم با?داء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التا?ديبى، ا?لا فى الأحوال التي يحددها القانون.
مادة 15
الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.
مادة 16
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها ومصابي العمليات الأمنية، وا?زواجهم واولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.
مادة 17
تكفل الدولة توفير خدمات التا?مين الاجتماعى.
ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التا?مين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون.
وا?موال التا?مينات والمعاشات ا?موال خاصة، تتمتع بجميع ا?وجه واشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا ا?منا وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون.
وتضمن الدولة ا?موال التا?مينات والمعاشات.
مادة 18
لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالميه.
وتلتزم الدولة با?قامة نظام تا?مين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون ا?سهام المواطنين فى اشتراكاته ا?و ا?عفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج با?شكاله المختلفة لكل ا?نسان فى حالات الطواري? ا?و الخطر على الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين ا?وضاع الأطباء وهيي?ات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة القطاع الخاص والاهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.
مادة 19
التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتا?صيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة اهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
والتعليم ا?لزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية ا?و ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مو?سسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى له، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
مادة 20
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى ا?نواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
مادة 21
تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتعمل الدوله على تشجيع انشاء الجامعات الاهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والاهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، واعداد كوادرها من اعضاء هيي?ات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.
مادة 22
المعلمون، وا?عضاء هيئة التدريس ومعاونوهم الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق اهدافه.
مادة 23
تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مو?سساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الانفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى والمصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.
مادة 24
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد ا?ساسية فى التعليم قبل الجامعى الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الانسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
مادة 25
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع ا?ليات تنفيذها بمشاركة مو?سسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.
مادة 26
ا?نشاء الرتب المدنية محظور.
مادة 27
يهدف النظام الاقتصادى ا?لى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط اليات السوق، وكفالة الانواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.
ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان تكافو? الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد ا?دنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد ا?قصى فى ا?جهزة الدولة لكل من يعمل با?جر وفقا للقانون.
مادة 28
الانشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية مقومات ا?ساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.
وتولى الدولة اهتماما خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتا?هيله.
مادة 29
الزراعة مقوم ا?ساسى للاقتصاد الوطني.
وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشه سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل علي تنمية الانتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها.
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية الاساسية بسعر مناسب يحقق هامشً ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية. كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الاراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
الزراعة مقوم ا?ساسى للاقتصاد الوطني.
وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشه سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الانتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها.
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية الاساسية بسعر مناسب يحقق هامشً ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية. كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الاراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة 30
تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة اعمالهم دون الحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة 31
موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وُحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
كما تلتزم الدولة بالعمل علي الاستغلال الامثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
ولا يجوز التصرف في املاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية ا?و التزام المرافق العامة بقانون ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.
ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، ا?و منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون.
ويحدد القانون ا?حكام التصرف فى ا?ملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة 32
تحمى الدولة الملكية بانواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.
مادة 33
للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.
مادة 34
الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها ا?لا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية ا?لا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون.
مادة 35
تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسو?ليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطني.
مادة 36
تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسو?ليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطني.
الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها.
ولايجوز حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائى.
مادة 37
يهدف النظام الضريبى بمصادره المختلفة وغيره من التكاليف العامة ا?لي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الإقصادية.
ويكون النظام الضريبي تصاعدياً متعدد الأوعية بما يحقق اهدافه بتوازن وشفافية، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.
وتلتزم الدولة بالارتقاء يا?داء مصلحة الضرائب وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والاحكام في تحصيل الضرائب، وذلك وفقاً للقانون.
ولا يكون ا?نشاء الضرائب العامة، ا?و تعديلها، ا?و ا?لغاو?ها، ا?لا بقانون، ولا يعفى ا?حد من ا?دائها ا?لا فى الأحوال المبينة فى القانون.
ولا يجوز تكليف ا?حد ا?داء غير ذلك من الضرائب، ا?و الرسوم، ا?لا فى حدود القانون. وا?داء الضرائب واجب، والتهرب منه جريمة في حق المجتمع والدولة.
مادة 38
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات، وفقا لما ينظمه القانون.
مادة 39
المصادرة العامة للأموال محظورة.
ولا تجوز المصادرة الخاصة، ا?لا بحكم قضائى.
مادة 41
تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل توفير البنية الاساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.
مادة 42
تلتزم الدولة بان يكون للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج ، وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية، وفقا للقانون، والمحافظة على ا?دوات الانتاج واجب وطنى. ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم فى مجالس ادارات شركات قطاع الاعمال العام وفقا للقانون.
وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين ، وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.
مادة 43
تلتزم الدولة بحماية قناة السويس، والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بالتنمية المستدامة لقطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا متميزا تحت ا?شراف الدولة.
مادة 44
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم اهدار مياهه ا?وتلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوساي?ل الكفيلة بتحقيق الأمن الماي?ى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال.
وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه ا?والإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة ازالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة 45
تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية.
ويحظر التعدى عليها، ا?وتلويثها ا?واستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة 46
لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الاضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
مادة 47
تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
مادة 48
الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبا?تاحة المواد الثقافية بجميع ا?نواعها لمختلف في?ات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية ا?و الموقع الجغرافى ا?و غير ذلك. وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الاكثر احتياجاً.
وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وا?ليها.
مادة 49
تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ومناطقها، وصيانتها، وترميمها، وتنظيم التنقيب عنها والاشراف عليه، واسترداد ما استولى عليه منها.
ويحظر ا?هداء ا?و مبادلة ا?ى شىء منها.
والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة 50
تراث مصر الحضارى و الثقافى المادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وا?نسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مناطق النوبه وسيناء والواحات وغيرها.
مادة 51
الكرامة حق لكل ا?نسان ، ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
مادة 52
التعذيب بجميع صوره وا?شكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة 53
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، او العقيدة، او الجنس، او الأصل، ا?و اللون، او اللغة، او الإعاقة، او المستوى الإجتماعى، او الإنتماء السياسي او الجغرافي، ا?و لأى سبب اخر.
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة ا?شكال التمييز، وينظم القانون ا?نشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
مادة 54
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا ُتمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على ا?حد، ا?و تفتيشه، ا?و حبسه، ا?و تقييد حريته با?ى قيد ا?لا با?مر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب ا?ن يُبلغ فورا كل من تقيد حريته با?سباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وا?ن يقدم ا?لى سلطة التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
ولا يبدا? التحقيق معه ا?لا فى حضور محاميه، فا?ن لم يكن له محام‘ نُدب له محام مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الاعاقة، وفقاً للاجراءات المقررة فى القانون.
وينظم القانون ا?حكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وا?سبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة با?دائه عن الحبس الاحتياطى، ا?و عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات با?لغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجراي?م التى يجوز الحبس فيها الا بحضور محام موكل او ٌمنتدب.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم ا?مام القضاء من ذلك الاجراء، والفصل فيه خلال ا?سبوع من ذلك الإجراء، وا?لا وجب الإفراج عنه فوراً.
مادة 55
كل من يقبض عليه، ا?و يحبس، ا?و تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا ا?كراهه، ولا ا?يذاو?ه بدنيًا ا?و معنويًا، ولا يكون حجزه، ا?و حبسه ا?لا فى ا?ماكن مخصصة لذلك لاي?قة ا?نسانيًا وصحياً، بما فى ذلك وساي?ل الإتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة، تلتزم الدولة بتوفيرها.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت ا?نه صدر من محتجز تحت وطا?ة شيء مما تقدم، ا?و التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
مادة 56
السجن دار ا?صلاح وتا?هيل.
تخضع السجون وا?ماكن الاحتجاز للإشراف القضائى. ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، ا?و يعرض صحته للضرر.
وينظم القانون ا?حكام ا?صلاح و تا?هيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.
مادة 58
للحياة الخاصة حرمة ، وهى مصونة لا تمس.
وللمراسلات البريدية، والبرقية، والالكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، ا?و الإطلاع عليها، ا?و رقابتها ا?لا با?مر قضائى مسبب، ولمدة محدودة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة اشكالها ، ولا يجوز تعطيلها او وقفها او حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، ا?والاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها او التنصت عليها ا?لا با?مر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها ا?و تفتيشها، وا?طلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشا?ن.
مادة 59
الحياة الآمنة حق لكل ا?نسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن، والطما?نينة لمواطنيها، ولكل مقيم على ا?راضيها.
مادة 60
لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، او تشويهه، او التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار باعضائه، ولايجوز ا?جراء ا?ية تجربة طبية، او علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة 61
التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل انسان الحق في التبرع با?عضاء جسده ا?ثناء حياته ا?و بعد مماته بموجب موافقة ا?و وصية موثقة، وتلتزم الدولة بانشاء ا?لية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.
مادة 62
حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة.
ولا يجوز ا?بعاد ا?ى مواطن عن ا?قليم الدولة، ولا منعه من العودة ا?ليه.
ولا يكون منعه من مغادرة ا?قليم الدولة، ا?و فرض الإقامة الجبرية عليه، ا?و حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، ا?لا با?مر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.
مادة 63
يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وا?شكاله، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم.
مادة 65
حرية الفكر، والرا?ى مكفولة.
ولكل ا?نسان حق التعبير عن را?يه بالقول، ا?و الكتابة، ا?و التصوير، ا?و غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
مادة 66
حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل علي تطبيقها.
مادة 67
حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية ابداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.
ولا يجوز رفع ا?و تحريك الدعاوى لوقف ا?و مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية ا?و ضد مبدعيها ا?لا عن طريق النيابة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى ا?و الأدبى ا?و الفكرى، اما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف ا?و التمييز بين المواطنين ا?و الطعن فى ا?عراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
وللمحكمة في هذه الاحوال ا?لزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة ا?ضافة ا?لي التعويضات الاصلية المستحقة له عما لحقه من اضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.
مادة 68
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب. والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن. وتلتزم الدولة بتوفيرها وا?تاحتها للمواطنين بشفافية.
وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وا?تاحتها وسريتها، وقواعد ا?يداعها وحفظها، والتظلم من رفض ا?عطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات واعطاء معلومات مغلوطة عمداً.
وتلتزم مو?سسات الدولة با?يداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتا?مينها من الضياع ا?و التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون.
مادة 69
تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى ا?نواعها فى كافة المجالات، وتُنشئ جهازاً مختصا برعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك.
مادة 70
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من ا?شخاص طبيعية ا?و اعتبارية، عامة ا?و خاصة، حق ملكية وا?صدار الصحف وا?نشاء وساي?ل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمى.
وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون اجراءات ا?نشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الالكترونية.
مادة 71
يحظر با?ى وجه فرض رقابة على الصحف ووساي?ل الاعلام المصرية او مصادرتها او وقفها او اغلاقها. ويجوز ا?ستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب ا?و التعبي?ة العامه.
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجراي?م التى ترتكب بطريق النشر او العلانية، ا?ما الجراي?م المتعلقة بالتحريض علي العنف ا?و بالتمييز بين المواطنين ا?و بالطعن في اعراض الافراد، فيحدد عقوباتها القانون.
مادة 72
تلتزم الدولة بضمان استقلال المو?سسات الصحفية ووسائل الاعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافو? الفرص فى مخاطبة الرا?ي العام.
مادة 73
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات وجميع ا?شكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من ا?ى نوع، با?خطار على النحو الذى ينظمه القانون.
وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة ا?لى ا?خطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره ا?و مراقبته، ا?و التنصت عليه.
مادة 74
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، با?خطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة ا?ى نشاط سياسى، ا?و قيام ا?حزاب سياسية على ا?ساس دينى، ا?و بناء على التفرقة بسبب الجنس ا?و الأصل ا?و على ا?ساس طائفى او جغرافى، ا?و ممارسة نشاط معاد لمبادي? الديمقراطية، ا?و سرى، ا?و ذى طابع عسكرى ا?و شبه عسكرى.
ولا يجوز حل الأحزاب ا?لا بحكم قضائى.
مادة 75
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمو?سسات الأهلية على ا?ساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.
وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الادارية التدخل فى شي?ونها، ا?و حلها ا?و حل مجلس ا?دارتها ا?و مجلس ا?منائها ا?لا بحكم قضائى.
ويحظر انشاء جمعيات ا?و مو?سسات ا?هلية ا?و استمرارها يكون نظامها ا?و نشاطها سرياً ا?و ذا طابع عسكرى ا?و شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة 77
ينظم القانون ا?نشاء النقابات المهنية وا?دارتها على ا?ساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد ا?عضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الاخلاقية والمهنية.
ولا تنشا? لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها ا?و تدخل الجهات الادارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس ا?دارتها ا?لا بحكم قضائي، ويو?خذ را?يها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
مادة 78
تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، و تكفل اسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام ا?راضى الدولة ومدها بالمرافق الاساسية فى اطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى واستراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الاجيال القادمة.
مادة 79
لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتا?مين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ علي التنوع البيولوجي الزراعي واصناف النباتات المحلية للحفاظ علي حقوق الاجيال.
مادة 80
يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وا?وراق ثبوتية ، وتطعيم اجبارى مجانى ، ورعاية صحية واسرية ا?و بديلة ، وتغذية ا?ساسية ، وما?وى ا?من ، وتربية دينية ، وتنمية وجدانية ومعرفية.
وتكفل الدوله حقوق الاطفال ذوى الاعاقة وتا?هيلهم وا?ندماجهم فى المجتمع.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع ا?شكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.
لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن اتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الاعمال التى تعرضه للخطر.
كما تلتزم الدوله با?نشاء نظام قضائى خاص بالاطفال المجنى عليهم والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا او احتجازه الا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعده القانونيه ويكون احتجازه فى اماكن مناسبه ومنفصله عن اماكن احتجاز البالغين.
وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الاجراءات التى تتخذ حياله.
مادة 81
تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامه والبيئة المحيطة، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، ا?عمالاً لمباديء المساواة والعدالة وتكافو? الفرص.
مادة 82
تكفل الدولة رعاية الشباب والنشىء، وتعمل علي اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والابداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
مادة 83
ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مو?سسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
وينظم القانون شئون الهيئات الرياضية الأهلية وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية.
مادة 84
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات ا?لا للأشخاص الاعتبارية.
مادة 85
الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، وحماية ا?رضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد ا?جبارى وفقًا للقانون.
مادة 86
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الإنتخاب والترشح وا?بداء الرا?ى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من ا?داء هذا الواجب فى حالات محدده يبينها القانون.
وتلتزم الدولة با?دراج ا?سم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة ا?جراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومو?سسات قطاع الأعمال والجمعيات والمو?سسات الأهليه فى الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية.
مادة 87
تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من ا?داء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وا?سهامهم في تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك با?حكام الاقتراع والفرز وا?علان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب ا?و الاستفتاء وحيادها.
مادة 88
تُحظر كل صور العبودية والإسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من ا?شكال الإتجار فى البشر ويجرم القانون كل ذلك.
مادة 89
تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المو?سسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.
مادة 90
للدولة ا?ن تمنح حق اللجوء السياسى لكل ا?جنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب ا?و حقوق الإنسان ا?و السلام ا?و العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.
مادة 91
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات ا?ن يقيدها بما يمس ا?صلها وجوهرها.
مادة 92
تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق العالمية لحقوق الانسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.
مادة 93
سيادة القانون ا?ساس الحكم في الدولة.
وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات ا?ساسية لحماية الحقوق والحريات.
مادة 94
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة ا?لا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة ا?لا بحكم قضائى، ولا عقاب ا?لا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة 95
المتهم بري? حتى تثبت ا?دانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وينظم القانون ا?ستئناف الأحكام الصادره فى الجنايات.
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.
مادة 96
التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا. ويحظر تحصين ا?ى عمل ا?و قرار ا?دارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص ا?لا ا?مام قاضيه الطبيعى. والمحاكـم الاستثنائية محظورة.
مادة 97
حق الدفاع ا?صالة ا?و بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماه وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع.
ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء ا?لى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.
مادة 98
كل اعتداء على الحرية الشخصية ا?و حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشي?ة عنها بالتقادم، وللمضرور ا?قامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الإعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان ا?بلاغ النيابة عن ا?ى ا?نتهاك لهذه الحقوق، وله ان يتدخل في الدعوي المدنية التبعية منضماً ا?لي المضرور بناء علي طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
مادة 99
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها ا?و تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة ا?لى المحكمة
المختصة. وعلي النيابة العامة بناءً علي طلب المحكوم له، تحريك الدعوي الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم ا?و المتسبب في تعطيله. ولصاحب الشا?ن تحريك الدعوي الجنائية بطريق الادعاء المباشر.
مادة 100
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وا?قرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على ا?عمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
مادة 101
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ا?ربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس ا?ن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة ا?تمام التعليم الأساسى على الأقل، وا?لا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافي? للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى ا?و القاي?مة ا?و الجمع بينهما.
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد عن 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
مادة 102
يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته ا?و عمله وفقاً للقانون.
مادة 103
يشترط ا?ن يو?دى العضو ا?مام مجلس النواب، قبل ا?ن يباشر عمله، اليمين الآتية ''ا?قسم بالله العظيم ا?ن ا?حافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وا?ن ا?حترم الدستور والقانون، وا?ن ا?رعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وا?ن ا?حافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة ا?راضيه.''
مادة 104
يتقاضى العضو مكافا?ة يحددها القانون، وا?ذا جرى تعديل المكافا?ة،لا ينفذ التعديل ا?لا بدءًا من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه.
مادة 105
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدا? من تاريخ ا?ول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
مادة 106
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية ا?عضاء مجلس النواب، وتقدم ا?ليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ا?علان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده ا?ليها.
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ ا?بلاغ المجلس بالحكم.
مادة 107
ا?ذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بسته ا?شهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
مادة 108
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، بالذات ا?و بالواسطة، ا?ن يشترى، ا?و يستا?جر شيئاً من ا?موال الدولة، ا?و ا?ى من ا?شخاص القانون العام ا?و شركات القطاع العام، ا?و قطاع الأعمال العام، ولا يو?جرها ا?و يبيعها شيئاً من ا?مواله، ا?و يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، ا?و توريد، ا?و مقاولة، ا?و غيرها، ويقع باطلاً ا?ى من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو تقديم ا?قرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.
وا?ذا تلقى هدية نقدية ا?و عينية، بسبب العضوية ا?و بمناسبتها، تو?ول ملكيتها ا?لى الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة 109
لا يجوز ا?سقاط عضوية ا?حد الأعضاء ا?لا ا?ذا فقد الثقة والاعتبار، ا?و فقد ا?حد شروط العضوية التي انتخب على ا?ساسها، ا?و ا?خل بواجباتها.
ويجب ا?ن يصدر قرار ا?سقاط العضوية من مجلس النواب با?غلبية ثلثى ا?عضائه.
مادة 110
يقبل مجلس النواب استقالة ا?عضائه، ويجب ا?ن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ا?لا يكون المجلس قد بدا? فى اتخاذ ا?جراءات ا?سقـاط العضوية ضد العضو.
مادة 111
لا يسا?ل عضو مجلس النواب عما يبديه من ا?راء تتعلق با?داء ا?عماله فى المجلس ا?و فى لجانه.
مادة 112
لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ ا?ى ا?جراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح ا?لا با?ذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد،يتعين ا?خذ ا?ذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند ا?ول انعقاد بما اتخذ من ا?جراء.
وفى كل الأحوال،يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وا?لا عُد الطلب مقبولاً.
مادة 113
مقر مجلس النواب مدينة القاهرة.
ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان ا?خر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، ا?و ثلث عدد ا?عضاء المجلس.
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
مادة 114
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر ا?كتوبر، فا?ذا لم تتم الدعوة،يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة ا?شهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة 115
يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر ا?مر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، ا?و طلب موقع من ُعشر ا?عضاء المجلس على الأقل.
مادة 116
ينتخب مجلس النواب رئيسًا ووكيلين من بين ا?عضائه فى ا?ول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى،فا?ذا خلا مكان ا?حدهم ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد، وا?جراءات الانتخاب وفى حالة اخلال ا?حدهم بالتزامات منصبه ا?و انتهاكه لأحكام الدستور، يكون لثلث ا?عضاء المجلس طلب سحب الثقة منه، ويصدر قرار سحب الثقة با?غلبية ثلثى الأعضاء.
وفى جميع الأحوال،لا يجوز انتخاب الرئيس ا?و ا?ى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين..
مادة 117
يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون.
مادة 118
يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
مادة 119
جلسات مجلس النواب علنية.
ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، ا?و رئيس مجلس الوزراء، ا?و رئيس المجلس، ا?و عشرين من ا?عضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس با?غلبية ا?عضائه ما ا?ذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح ا?مامه تجرى فى جلسة علنية ا?و سرية.
مادة 120
لا يكون انعقاد المجلس صحيًحا،ولا تتخذ قراراته، ا?لا بحضور ا?غلبية ا?عضائه.
وفى غير الأحوال المشترط فيها ا?غلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء، يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شا?نه مرفوضًا.
وتصدر الموافقة علي القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد اعضاء المجلس.
كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد اعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للإنتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والاحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات و الهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور مكملة له.
مادة 121
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة ا?و من ُعشر ا?عضاء المجلس ا?لى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه ا?لى المجلس، ويجوز للجنة ا?ن تستمع ا?لى ذوى الخبرة فى الموضوع.
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من ا?حد الأعضاء ا?لى اللجنة النوعية، ا?لا ا?ذا ا?جازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فا?ذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب ا?ن يكون قرارها مسبباً.
وكل مشروع قانون ا?و اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
مادة 122
لرئيس الجمهورية حق ا?صدار القوانين ا?و الاعتراض عليها.
وا?ذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون ا?قره مجلس النواب، رده ا?ليه خلال ثلاثين يومًا من ا?بلاغ المجلس ا?ياه، فا?ذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وا?صدر.
وا?ذا رد فى الميعاد المتقدم ا?لى المجلس، وا?قره ثانية با?غلبية ثلثى ا?عضائه، اعتبر قانونًا وا?صدر.
مادة 123
تشمل الموازنة العامة للدولة كافة ا?يراداتها ومصروفاتها دون استثناء، وُيعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة ا?لا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.
ويجوز للمجلس ا?ن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لإلتزام محدد على الدولة.
وا?ذا ترتب على التعديل زيادة فى ا?جمالى النفقات، وجب ا?ن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق ا?عادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز ا?ن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز ا?ن يتضمن قانون الموازنة ا?ى نص يكون من شا?نه تحميل المواطنين ا?عباء جديدة.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة ا?عداد الموازنة العامة، وا?حكام موازنات المو?سسات والهيئات العامة وحساباتها.
وتجب موافقة المجلس على نقل ا?ى مبلغ من باب ا?لى آخره من ا?بواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، ا?و زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
مادة 124
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة ا?شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.
ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا باًبا، ويصدر بقانون. وللمجلس ا?ن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات ا?ية بيانات ا?و تقارير ا?خرى.
مادة 125
ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وا?جراءات صرفها.
مادة 126
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، ا?و الحصول على تمويل، ا?و الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه ا?نفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، ا?لا بعد موافقة مجلس النواب.
مادة 127
يعين القانون قواعد تحديد المرتبات، المعاشات،التعويضات،الإعانات،المكافأت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.
مادة 128
لكل عضو من ا?عضاء مجلس النواب ا?ن يوجه ا?لى رئيس مجلس الوزراء، ا?و ا?حد نوابه، ا?و ا?حد الوزراء، ا?و نوابهم، ا?سئلة فى ا?ى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته.
ويجوز للعضو سحب السو?ال فى ا?ى وقت، ولا يجوز تحويل السو?ال ا?لى استجواب فى الجلسة ذاتها.
مادة 129
لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، ا?و ا?حد نوابه، ا?و ا?حد الوزراء، ا?و نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم.
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة ا?يام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد ا?قصى ستون يوماً، ا?لا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.
مادة 130
لمجلس النواب ا?ن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ا?و ا?حد نوابه ا?و ا?حد الوزراء، ا?و نوابهم.
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة ا?لا بعد استجواب، وبناء على اقتراح ُعشر ا?عضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة با?غلبية الأعضاء.
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس ا?ن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.
وا?ذا قرر المجلس سحب الثقة من ري?يس مجلس الوزراء، ا?و من ا?حد نوابه ا?و ا?حد الوزراء، ا?و نوابهم، وا?علنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب ا?ن تقدم الحكومة استقالتها، وا?ذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا با?حد ا?عضاء الحكومة، وجبت استقالته.
مادة 131
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشا?نه.
مادة 132
لكل عضو من ا?عضاء مجلس النواب ا?بداء اقتراح برغبة فى موضوع عام ا?لى رئيس مجلس الوزراء ا?و ا?حد نوابه ا?و ا?حد الوزراء، ا?و نوابهم.
مادة 133
لكل عضو من ا?عضاء مجلس النواب ا?ن يقدم طلب ا?حاطة ا?و بيانًا عاج ًلا، ا?لى رئيس مجلس الوزراء ا?و ا?حد نوابه ا?و ا?حد الوزراء، ا?و نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
مادة 134
لمجلس النواب ا?ن يشكل لجنة خاصة، ا?و يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، ا?و بفحص نشاط ا?حدى الجهات الإدارية، ا?و الهيئات العامة، ا?و المشروعات العامة، وذلك من ا?جل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وا?بلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، ا?و الإدارية، ا?و الاقتصادية، ا?و ا?جراء تحقيقات فى ا?ى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة ا?و غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشا?ن.
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها ا?ن تجمع ما تراه من ا?دلة، وا?ن تطلب سماع من ترى سماع ا?قواله، وعلى جميع الجهات ا?ن تستجيب ا?لى طلبها، وا?ن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق ا?و مستندات ا?و غير ذلك.
وفى جميع الاحوال لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على ا?ية بيانات ا?و معلومات من السلطة التفيذية تتعلق با?داء عمله فى المجلس.
مادة 135
لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، ا?و ا?حدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب ا?ن يستمع ا?ليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون ا?ن يكون لهم صوت معدود عند ا?خذ الرا?ى.
مادة 136
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب ا?لا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد ا?ستفتاء الشعب، ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من اجله المجلس السابق.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وا?جراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فا?ذا وافق المشاركون فى الاستفتاء با?غلبية الأصوات الصحيحة، ا?صدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا ا?لى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
مادة 137
لكل مواطن ا?ن يتقدم بمقترحاته المكتوبة ا?لى مجلس النواب بشا?ن المسائل العامة، وله ا?ن يقدم ا?لى المجلس شكاوى يحيلها ا?لى الوزراء المختصين، وعليهم ا?ن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها ا?ذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشا?ن بنتيجتها.
مادة 138
رئيس الجمهورية هو ري?يس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح النواب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة ا?راضيه وسلامتها، ويلتزم با?حكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
مادة 139
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ا?ربع سنوات ميلادية، تبدا? من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز ا?عادة انتخابه ا?لا لمرة واحدة.
وتبدا? ا?جراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب ا?ن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية ا?ن يشغل ا?ى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
مادة 140
يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية ا?ن يكون مصريًا من ا?بوين مصريين، وا?لا يكون قد حمل، ا?و ا?ي من والديه ا?و زوجه جنسية دولة ا?خرى، وا?ن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وا?ن يكون قد ا?دى الخدمة العسكرية ا?و ا?عفي منها قانونا، وا?لا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن ا?ربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
مادة 141
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية ا?ن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من ا?عضاء مجلس النواب، ا?و ا?ن يو?يده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ا?لف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد ا?دنى ا?لف مو?يد من كل محافظة منها.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تا?ييد ا?كثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة 142
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون ا?جراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
مادة 143
يشترط ان يو?دي رئيس الجمهورية، قبل ا?ن يتولى مهام منصبه، ا?مام مجلس النواب اليمين الآتية ''ا?قسم بالله العظيم ا?ن ا?حافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وا?ن ا?حترم الدستور والقانون، وا?ن ا?رعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وا?ن ا?حافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة ا?راضيه''.
ويكون ا?داء اليمين ا?مام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.
مادة 144
يحدد القانون مرتب ري?يس الجمهورية، ولا يجوز له ا?ن يتقاضى ا?ي مرتب ا?و مكافا?ة ا?خرى، ولا يسري ا?ي تعديل في المرتب ا?ثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية ا?ن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات ا?و بالواسطة، مهنة حرة، ا?و عملاً تجاريًا، ا?و ماليًا، ا?و صناعيًا، ولا ا?ن يشتري، ا?و يستا?جر شيئا من ا?موال الدولة، ا?و ا?ي من ا?شخاص القانون العام، ا?و شركات القطاع العام، ا?و قطاع الأعمال العام، ولا ا?ن يو?جرها، ا?و يبيعها شيئا من ا?مواله، ولا ا?ن يقايضها عليه، ولا ا?ن يبرم معها عقد التزام، ا?و توريد، ا?و مقاولة، ا?و غيرها. ويقع باطلا ا?ى من هذة التصرفات.
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم ا?قرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية ا?ن يمنح نفسه ا?ى ا?وسمة، ا?و نياشين، ا?و ا?نواط.
وا?ذا تلقى بالذات ا?و بالواسطة هدية نقدية، ا?و عينية، بسبب المنصب ا?و بمناسبته، تو?ول ملكيتها ا?لى الخزانة العامة للدولة.
مادة 145
يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بالتشاور مع ممثل الحزب ا?و الائتلاف الحائز على ا?كثرية مقاعد مجلس النواب، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فا?ذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الاكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب او الائتلاف الحائز على اكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة ا?غلبية ا?عضاء مجلس النواب خلال ستين يوما، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ا?لا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوماً.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى ا?ول اجتماع له.
فى حال اختيار الحكومة من الحزب ا?و الائتلاف الحائز على ا?كثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
مادة 146
لرئيس الجمهورية ا?عفاء الحكومة من ا?داء عملها بشرط موافقة ا?غلبية ا?عضاء مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس.
مادة 147
لرئيس الجمهورية ا?ن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، ا?و لنوابه، ا?و للوزراء، ا?و للمحافظين، ولا يجوز لاحد منهم ا?ن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة 148
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.
مادة 149
يضع رئيس الجمهورية ، بالاشتراك مع مجلس الوزراء ، السياسة العامة للدولة ، ويشرفان على تنفيذها ، على النحو المبين في الدستور.
ولرئيس الجمهورية ا?ن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة ا?مام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي.
ويجوز له ا?لقاء بيانات، ا?و توجيه رسائل ا?خرى ا?لى المجلس.
مادة 150
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها ا?لا بعد ا?علان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز ا?برام ا?ية معاهدة تخالف ا?حكام الدستور، ا?و يترتب عليها التنازل عن اى جزء من ا?قليم الدولة.
مادة 151
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمه قتالية ا?لى خارج حدود الدولة، ا?لا بعد ا?خذ را?ى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب با?غلبية ثلثي الأعضاء.
فا?ذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب ا?خذ را?ى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
مادة 152
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقًا للقانون.
مادة 153
يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ را?ى مجلس الوزراء حالة الطواري?، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشا?نه.
وا?ذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة ا?غلبية عدد ا?عضاء المجلس على ا?علان حالة الطواري?، ويكون ا?علانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة ا?شهر، ولا تمد ا?لا لمدة ا?خرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد ا?عضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على ا?ن يعرض على مجلس النواب الجديد في ا?ول اجتماع له.
ولا يجوز حل مجلس النواب ا?ثناء سريان حالة الطواري?.
مادة 154
لرئيس الجمهورية بعد اخذ را?ى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، ا?و تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل ا?لا بقانون، يُقر بموافقة ا?غلبية ا?عضاء مجلس النواب.
مادة 155
ا?ذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التا?خير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لإنعقاد طاري? لعرض الأمر عليه. وا?ذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين، اذا طرا? ما يستوجب ذلك، على ا?ن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فا?ذا لم تعرض وتناقش ا?و اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال با?ثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة ا?لى ا?صدار قرار بذلك، ا?لا ا?ذا را?ى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، ا?و تسوية ما ترتب عليها من ا?ثار.
مادة 156
لرئيس الجمهورية ا?ن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف ا?حكام الدستور.
وا?ذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على ا?كثر من مسا?له، وجب التصويت على كل واحدة منها.
مادة 157
لرئيس الجمهورية ا?ن يقدم استقالته ا?لى مجلس النواب فا?ذا كان المجلس منحلاً قدمه ا?لى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
مادة 158
يكون اتهام رئيس الجمهورية با?نتهاك احكام الدستور، او بالخيانة العظمى، ا?و ا?ية جناية ا?خرى، بناء على طلب موقع من ا?غلبية ا?عضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام ا?لا با?غلبية ثلثي ا?عضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. واذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه.
وبمجرد صدورهذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مو?قتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى.
ويحاكم ري?يس الجمهورية ا?مام محكمة خاصة يرا?سها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية ا?قدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وا?قدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وا?قدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء ا?مامها الناي?ب العام، وا?ذا قام با?حدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وا?حكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.
وينظم القانون ا?جراءات التحقيق، والمحاكمة، وا?ذا حكم با?دانة رئيس الجمهورية ا?عفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
مادة 159
ا?ذا قام مانع مو?قت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، ا?و الوفاة، ا?و العجز الدائم عن العمل، ا?و لأي سبب ا?خر يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مو?قتًا سلطات رئيس الجمهورية.
وا?ذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم.
وفى جميع الأحوال، يجب ا?ن يُنتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ خلو المنصب، وتبدا? مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ ا?علان نتيجة الانتخاب.
ولا يجوز للقائم با?عمال رئيس الجمهورية ا?ن يترشح لهذا المنصب، ولا ا?ن يطلب تعديل الدستور، ولا ا?ن يحل مجلس النواب، ولا ا?ن يقيل الحكومة.
مادة 160
يجوز لمجلس النواب اتخاذ اجراءات سحب الثقة من رئيس الجمهورية، واجراء ا?نتخابات رئاسية مبكرة، في حالة انتهاكه للدستور، بناءً علي طلب موقع من ا?غلبية ا?عضاء مجلس النواب علي الأقل، وموافقة ثلثي اعضائه.
وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف ري?يس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعا مو?قتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته. ويطرح امر سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فا?ذا وافقت الأغلبية علي قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب ري?يس الجمهورية خاليًا، واذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلآ، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل، وتجري الانتخابات الري?اسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ ا?علان نتيجة الاستفتاء.
مادة 161
ا?ذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع ا?جراء استفتاء، ا?و انتخاب مجلس النواب، ُتعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين ا?تمام انتخاب الرئيس.
مادة 162
الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من ري?يس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على ا?عمالها، ويوجهها فى ا?داء اختصاصاتها.
مادة 163
يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، ا?ن يكون مصريًا من ا?بوين مصريين، وا?لا يحمل هو ا?و زوجه جنسية دولة ا?خرى، وا?ن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكون قد ا?دى الخدمة العسكرية ا?و ا?عفي منها قانونا، وا?لا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية فى تاريخ التكليف.
ويشترط فيمن يعين عض ًوا بالحكومة، ا?ن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وا?ن يكون قد ا?دى الخدمة العسكرية ا?و ا?عفى منها قانوناً، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التكليف.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وا?ذا عين ا?حد ا?عضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.
مادة 164
يشترط ا?ن يو?دى رئيس مجلس الوزراء، وا?عضاء الحكومة ا?مام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية '' ا?قسم بالله العظيم ا?ن ا?حافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وا?ن ا?حترم الدستور والقانون، وا?ن ا?رعى مصالح النواب رعاية كاملة، وا?ن ا?حافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة ا?راضيه ''.
مادة 165
يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وا?عضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم ا?ن يتقاضى ا?ى مرتب، ا?و مكافا?ة ا?خرى، ولا ا?ن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات ا?و بالواسطة، مهنة حرة، ا?و عملاً تجاريًا، ا?و مالًيا، ا?و صناعيًا، ولا ا?ن يشتري، ا?و يستا?جر شيي?ا من ا?موال الدولة، ا?و ا?ي من ا?شخاص القانون العام، ا?و شركات القطاع العام، ا?و قطاع الأعمال العام، ولا ا?ن يو?جرها، ا?و يبيعها شيي?ا من ا?مواله،ولا ا?ن يقايضها عليه، ولا ا?ن يبرم معها عقد التزام، ا?و توريد، ا?و مقاولة، ا?و غيرها ويقق باطلا ا?ى من هذة التصرفات.
ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وا?عضاء الحكومة تقديم ا?قرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية.
وا?ذا تلقى ا?ى منهم، بالذات ا?و بالواسطة، هدية نقدية، ا?و عينية بسبب منصبه، ا?و بمناسبته، تو?ول ملكيتها ا?لى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة 166
تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.
2. المحافظة على ا?من الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
3. توجيه ا?عمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها.
4. ا?عداد مشروعات القوانين، والقرارات.
5. ا?صدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها.
6. ا?عداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7. ا?عداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
8. عقد القروض، ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.
9. تنفيذ القوانين.
مادة 167
يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك فى ا?طار السياسة العامة للدولة.
وتشمل مناصب الادارة العليا لكل وزارة وكيلا دائما، بما يكفل تحقيق الاستقرار المو?سسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها.
مادة 168
يجوز لأى من ا?عضاء الحكومة ا?لقاء بيان ا?مام مجلس النواب، ا?و ا?حدى لجانه، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.
ويناقش المجلس، ا?و اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشا?نه.
مادة 169
يصدر ري?يس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، ا?و تعديل، ا?و ا?عفاء من تنفيذها، وله ا?ن يفوض غيره فى ا?صدارها، ا?لا ا?ذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
مادة 170
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة 171
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة 172
يخضع رئيس مجلس الوزراء واعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لاجرءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم اثناء ممارسة مهام وظائفهم او بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون اقامة الدعوى عليهم او الاستمرار فيها.
وتطبق فى شا?ن اتهامهم بانتهاك احكام الدستوراو بجريمة الخيانة العظمى، الاحكام الواردة فى المادة 167 من الدستور.
مادة 173
ا?ذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة ا?لى رئيس الجمهورية، وا?ذا قدم ا?حد الوزراء استقالته وجب تقديمها ا?لى رئيس مجلس الوزراء.
مادة 174
تقسم الدولة ا?لى وحدات ا?دارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز ا?نشاء وحدات ا?دارية ا?خرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، ا?ذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويراعى عند انشاء او تعديل او الغاء الحدود بين الوحدات المحلية، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة 175
تكفل الدولة دعم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن ا?دارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات ا?لي وحدات الادارة المحلية.
مادة 176
تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وا?دارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقًا لما ينظمه القانون.
مادة 177
يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة.
يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، بالاضافة الى الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتتبع فى تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة فى تحصيل ا?موال الدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة 178
ينظم القانون شروط وطريقة تعيين ا?و انتخاب المحافظين، ورو?ساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
مادة 179
تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة ا?ربع سنوات، ويشترط في المترشح ا?لا يقل سنه عن ا?حدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وا?جراءات الانتخاب على ا?ن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وربع العدد للمرا?ة (وتتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الاعاقة).
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة اوجه النشاط المختلفة، وممارسة ا?دوات الرقابة علي السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه ا?سي?لة، وطلبات ا?حاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رو?ساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الآخري، ومواردها المالية وضمانات اعضائها واستقلالها.
مادة 180
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، ا?لا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، ا?و الإضرار بالمصلحة العامة، ا?و بمصالح المجالس المحلية الأخرى.
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقري ا?و المراكز ا?و المدن، يفصل فيه المجلس المحلي للمحافظة. وفي حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة 181
يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة 182
لا يجوز حل المجالس المحلية با?جراء ا?دارى شامل. وينظم القانون طريقة حل ا?ى منها، وا?عادة انتخابه.
مادة 183
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف ا?نواعها ودرجاتها، وتصدر ا?حكامها?? وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شي?ون العدالة، ا?و القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة 184
تقوم كل جهة، ا?و هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد ا?قرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحداً، ويو?خذ را?يها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
مادة 185
القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وا?جراءات تعيينهم، وا?عاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تا?ديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا ا?و جزئيا ا?لا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم.
مادة 186
جلسات المحاكم علنية، ا?لا ا?ذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، ا?و الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
مادة 187
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية ا?خرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون ا?عضائه، ويدير شئونه مجلس ا?على ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.
مادة 188
النيابة العامة جزء لا يتجزا? من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب ري?يس محكمة النقض، او الرو?ساء بمحاكم الاستي?ناف، ا?و النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة ا?ربع سنوات، ا?و للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، ا?يهما ا?قرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
مادة 189
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، والدعاوى، والطعون التا?ديبية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة با?حكامه، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، ا?و ا?حدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة 190
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى ا?ى مكان ا?خر داخل البلاد بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد ا?قرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويو?خذ را?يها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.
مادة 191
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون ا?عضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشا?ن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر ا?حدهما من ا?ى جهة من جهات القضاء ا?و هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة اخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ ا?حكامها، والقرارات الصادرة منها.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع امامها.
مادة 192
تو?لف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس.
وتو?لف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرو?ساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين.
وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين ا?قدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وا?عضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.حكمة من رئيس، وعدد كاف من الرو?ساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين.
مادة 193
رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس وا?عضاء هيئة المفوضين بها مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تا?ديبياً، على الوجه المبين بالقانون، وتسرى بشا?نهم جميع الحقوق والواجبات و الضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
مادة 194
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
مادة 195
قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها ا?و عليها من دعاوي ومنازعات، وفى اقتراح تسويتها ودياً فى ا?ى مرحلة من مراحل التقاضي ا?والنزاع، والإشراف الفنى على ا?دارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوي التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال ا?ليها من الجهات الادارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون. وينظم القانون مساءلتهم تا?ديبياً.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
مادة 196
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التى تحال ا?ليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقيع الجزاءات التا?ديبية، ويكون الطعن فى قراراتها ا?مام المحكمة التا?ديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التا?ديبية ا?مام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تا?ديبياً.
مادة 197
المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلا، ويتمتع المحامون، بما في ذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بكافة الضمانات والحماية القانونية التى لاتجيز القبض على المحامي ا?و احتجازه ا?ثناء ممارسته حق الدفاع ا?مام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون ويحدد نطاقه.
مادة 198
الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعي، والاعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في ا?داء عملهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتا?دية ا?عمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة 199
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على ا?منها وسلامة ا?راضيها والدولة وحدها هى التى تنشىء هذه القوات ويحظر على ا?ى فرد ا?و هيئة ا?و جهة ا?و جماعة ا?نشاء تشكيلات ا?و فرق ا?و تنظيمات عسكرية ا?و شبه عسكرية.
ويكون للقوات المسلحة مجلس ا?على، على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة 200
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
مادة 201
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد فى القوات المسلحة.
وتختص اللجان القضائية لضباط وا?فراد القوات المسلحة، دون غيرها، بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شا?نهم، وينظم القانون قواعد وا?جراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان.
مادة 203
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وا?فرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من ا?فراد المخابرات العامة ا?ثناء وبسبب الخدمة.
ولا يجوز محاكمة مدنى ا?مام القضاء العسكرى ا?لا فى الجرائم التى تمثل ا?عتداءً مباشراً على المنشا?ت العسكرية ا?و معسكرات القوات المسلحة ا?و ما فى حكمها، ا?و المناطق العسكرية ا?و الحدودية المقررة كذلك، ا?و معداتها ا?و مركباتها ا?و ا?سلحتها ا?و ذخائرها ا?و وثائقها ا?و ا?سرارها العسكرية ا?و ا?موالها العامة ا?و المصانع الحربية ا?و الجرائم المتعلقة بالتجنيد، ا?و الجرائم التى تمثل ا?عتداءً مباشراً على ضباطها ا?و ا?فرادها بسبب تا?دية ا?عمال وظائفهم.
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى.
وا?عضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
مادة 204
ينشا? مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.
ويختص با?قرار ا?ستراتيجيات تحقيق ا?من البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى ا?نواعها، وا?تخاذ ما يلزم لإحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى.
وللمجلس ا?ن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والإختصاص لحضور اجتماعه، دون ان يكون لهم صوت معدود.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله.
مادة 205
الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاو?ها له، وتكفل للمواطنين الطما?نينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون والمواثيق العالمية من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة ا?داء ا?عضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.
مادة 206
يشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين ا?قدم ضباط هيئة الشرطة، ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية فى تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون ا?عضائها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويجب ا?خذ را?يه فى ا?ية قوانين تتعلق بها.
مادة 207
الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها با?دارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من ا?عداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير ا?جراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى ا?علان النتيجة.
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة 208
يقوم على ا?دارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة ا?عضاء يُنتدبون ندبا كليا بالتساوى من بين نواب ري?يس محكمة النقض، ورو?ساء محاكم الاستئناف، ونواب ري?يس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير ا?عضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم ا?عضائها من محكمة النقض.
ويتجدد نصف عدد ا?عضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
وللهيئة ا?ن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون ا?ن يكون لهم حق التصويت.
يكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات ا?عضائه وضماناتهم ا?عضائها، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.
مادة 209
يتولى ا?دارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات ا?عضاء تابعون للهيئة تحت ا?شراف مجلس ا?دارتها، ولها ان تستعين با?عضاء من الهيئات القضائية.
ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت ا?شراف كامل من ا?عضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن علي انتخابات المحليات امام محكمة القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على ا?ن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة ا?يام من تاريخ قيد الطعن.
مادة 210
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وموازنتها مستقلة.
يختص المجلس بتنظيم شئون البث المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.
ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المو?سسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام با?صول المهنة وا?خلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون.
يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه.
ويُو?خذ را?ى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
مادة 211
الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على ا?دارة المو?سسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية ا?صولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها با?داء مهنى، وا?دارى، واقتصادى رشيد.
ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.
ويُو?خذ را?ى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
مادة 212
الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على ا?دارة المو?سسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية ا?صولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها با?داء مهنى، وا?دارى، واقتصادى رشيد.
ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.
ويُو?خذ را?ى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
مادة 213
يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرا?ة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد ا?عضائها، ولها الحق فى ا?بلاغ السلطات العامة عن ا?ى انتهاك يتعلق بمجال عملها.
وتتمتع تلك الهيئات والمجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي، ويُو?خذ را?يها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال ا?عمالها.
مادة 214
يحدد القانون الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات، والاجهزة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي، ويو?خذ را?يها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
مادة 215
يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة ا?و جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر ا?وضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد، والاستقلال.
يعين رئيس الجمهورية رو?ساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب با?غلبية ا?عضائه لمدة ا?ربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي ا?ي منهم من منصبه ا?لا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
مادة 216
تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية ا?لى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها.
وعلى مجلس النواب ا?ن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز اربعة ا?شهر من تاريخ ورودها ا?ليه، وتنشر هذه التقارير على الرا?ى العام.
وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، ا?و جرائم، وذلك كله وفقًا لأحكام القانون.
مادة 217
تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة، الجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الادارية.
وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن ا?داء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيي?ات والاجهزة المعنية، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة 218
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على ا?موال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.
مادة 219
يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف علي تنفيذها، ومراقبة ا?داء الجهاز المصرفى، وله وحده حق ا?صدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى ا?طار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وعلي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة 220
تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والاشراف علي الاسواق والادوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك ا?سواق را?س المال وبورصات العقود الآجلة وا?نشطة التا?مين، والتمويل العقاري، والتا?جير التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة 221
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
مادة 222
العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ا?لوان هى الاسود، والأبيض، والاحمر، وبه نسر ما?خوذ عن '' نسر صلاح الدين '' باللون الأصفر الذهبى، ويحدد القانون شعارها، وا?وسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى.
وا?هانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون.
مادة 223
كل ما قررته القوانين واللوائح من ا?حكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذًا، ولا يجوز تعديلها، ولا ا?لغاو?ها ا?لا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور.
وتلتزم الدولة با?صدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.
مادة 224
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ا?صدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشرها، ا?لا ا?ذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
ولا تسرى ا?حكام القوانين ا?لا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية، النص فى القانون على خلاف ذلك، بموافقة ا?غلبية ثلثى ا?عضاء مجلس النواب.
مادة 225
لرئيس الجمهورية، ا?و لخمس ا?عضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، ا?و ا?كثر من مواد الدستور، ويجب ا?ن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وا?سباب التعديل.وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، ا?و جزئياً با?غلبية ا?عضائه.
وا?ذا رُفض الطلب لا يجوز ا?عادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
وا?ذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فا?ذا وافق على التعديل ثلثا عدد ا?عضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ ا?علان النتيجة، وموافقة ا?غلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بمبادي? الحرية، والمساواة، وا?عادة انتخاب رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى هذا الدستور، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.
مادة 226
يشكل الدستور بديباجته و جميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزا?، وتتكامل ا?حكامه فى وحدة عضوية متماسكة.
مادة 227
تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على ا?ول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتو?ول ا?لى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها ا?موال اللجنتين.
مادة 228
تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور بنظام. (ما زالت المادة قيد المناقشة)
مادة 229
تبدا? ا?جراءات انتخاب ا?ول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، ولا تجاوز ستين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة ا?يام من تاريخ ا?علان النتيجة النهائية للانتخابات.
وتبدا? ا?جراءات الانتخابات الرئاسية خلال ا?سبوع على الأكثر من ا?ول انعقاد لمجلس النواب.
مادة 230
تبدا? مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ ا?علان النتيجة النهائية للانتخابات.
مادة 231
يستمر رئيس الجمهورية المو?قت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى ا?داء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستوريـة.
مادة 232
ا?ذا قام مانع مو?قت يحول دون مباشرة ري?يس الجمهورية المو?قت لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المو?قت للاستقالة، ا?و الوفاة، ا?و العجز الدائم عن العمل، ا?و لأى سبب ا?خر، حل محله بالصلاحيات ذاتها ا?قدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
مادة 233
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدا? من تاريخ العمل بالدستور.
مادة 234
يصدر مجلس النواب فى اول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
مادة 236
تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وا?شكاله، وتجفيف منابعه با?عتباره تهديداً للوطن والمواطنين دون اهدار للحقوق والحريات العامة.
وينظم القانون ا?حكام وا?جراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
مادة 237
تلتزم الدولة بتنفيذ التزامها بتخصيص الحد الادنى لمعدلات الانفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحه،والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به، علي ا?ن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية 2117/2116.
وتسري ذات الاحكام علي التزام الدولة بمد التعليم الالزامي حتي تمام المرحلة الثانوية.
مادة 238
يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وا?عضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن ا?لغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية واللجان ذات الاختصاص القضائى ا?و لإدارة شئون العدالة ا?و الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
مادة 239
تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية والبشرية اتطبيق حكم المادة (**) المتعلقة با?ستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الستور، وينظم القانون ذلك.
مادة 240
يلتزم مجلس النواب فى اول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور باصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح اطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا.
مادة 241
يستمر العمل بنظام الادارة المحلية القائم الى ان يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به.
مادة 242
ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور ا?لى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وا?قدمياتهم التي يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافا?ت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتو?ول ا?لى مجلس النواب ا?موال مجلس الشورى كاملة.
مادة 243
يلغى الإعلان الدستورى الصادر فى السادس من يوليو سنة 2113، والإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليه سنة 2113 ودستور 2112، ويبقى نافذاً ما ترتب عليهما من ا?ثار.
مادة 244
يُعمل بهذا الدستور من تاريخ ا?علان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك با?غلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة…للاشتراك...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: