إعلان

عضو احتياطي بالخمسين يقترح إضافة منصب رئيس الجمهورية بالدستور

03:29 م السبت 09 نوفمبر 2013

كتب - أحمد علي:

تقدم معتمر أمين، العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين، بمقترح إلى مقرر لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين الدكتور عمرو الشوبكي، يطالب خلاله بإضافة منصب رئيس الجمهورية إلى  نصوص الدستور.

وجاء نص المادة المقترحة كالتالي؛  يختص نائب رئيس الجمهورية بما يكلفه به رئيس الجمهورية من مهام، وفي حال غياب الرئيس بصورة مؤقته، ينوب عنه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز له ممارسة الاختصاصات والمهام المذكورة في المواد ١٢١، ١٢٢، ١٢٣.وفي حال غياب رئيس الجمهورية بصورة دائمة، يستكمل نائب رئيس الجمهورية مدة الرئيس الدستورية، وحال الموافقة على هذا النص اقترح تعديل المواد التالية ذات الصلة.

مادة (115)

يُنتخب رئيس الجمهورية ونائبه على نفس البطاقة لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابهما لنفس المنصب إلا لمرة واحدة . وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل . ولا يجوز لرئيس الجمهورية او نائبه شغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

مادة (116)

يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية او نائب لرئيس الجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية ، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

مادة (117)

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وان يعلن نائب لرئيس  الجمهورية ينتخب معه على نفس البطاقة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (118 )

ينتخب رئيس الجمهورية ونائبه على نفس البطاقة عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه.

مادة (119)

يتعين على رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أن يؤدى أمام مجلس النواب اليمين الآتية  : '' أقسم بالله العظيم أن أحافظ  مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن  أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه '' . وفي حال غياب المجلس يؤدي القسم امام الجمعية العامة  للمحكمة الدستورية العليا . ويتعين على نائب رئيس الجمهورية لتولي مهام منصبه ان يؤدي نفس القسم امام رئيس الجمهورية بعد مباشرة الرئيس لمهامه.

مادة (120 )

يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية، ولا يجوز لأي منهما أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها ، ولا يجوز لرئيس الجمهورية او نائب رئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب بالذات، أو بالواسطة مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويتعين على رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية  ولا يجوز لرئيس الجمهورية، أن يمنح نفسه أو نائب رئيس الجمهورية أي أوسمة، أو نياشين، أو أنواط. وإذا تلقى رئيس الجمهورية او نائب رئيس الجمهورية، بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية بسبب المنصب، أو بمناسبته؛ تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة (123)

يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون تبقى كما هي.

مادة (133 )

لرئيس الجمهورية أن يقدم  استقالته إلى مجلس النواب، فإذا  كان المجلس منحلاً قدمها الى الجمعية العامة للمحكمة  الدستورية العليا. يستكمل نائب رئيس الجمهورية مدة الرئيس المنصوص عليها في الدستور ويختار نائبا له وتسري احكام المادة ١١٩ في هذا الدستور عليهما. ويشترط لتولي النائب الجديد مهام منصبه موافقة أغلب  أعضاء مجلس الشعب قبل تأديته  للقسم.

مادة (١٣٣) مكرر

ويقدم نائب رئيس الجمهورية استقالته كتابة لرئيس الجمهورية. ويتعين على رئيس الجمهورية اختيار نائبا جديد بعد موافقة أغلب أعضاء البرلمان في مدة لا تتجاوز ستين  يوما.

مادة (١٣٤)

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، أو أية جناية  أخرى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا  يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية  الثلثين من أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام .

وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعـوى ويتولى نائب الرئيس مهام الرئيس مؤقتا  ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب  لرئيس المحكمة الدستورية العليا،  وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب  العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن، وينظم القانون إجراءات  التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى ويستكمل نائب رئيس الجمهورية مدة الرئيس الدستورية ويباشر مهامه وتسري عليه احكام  المادة ١١٩ و١٣٣ بهذا  الدستور.

مادة (١٣٤) مكرر

تسري نفس احكام المادة ١٣٤ على نائب رئيس الجمهورية، وفي حال خلو منصب نائب رئيس الجمهورية يتعين على رئيس الجمهورية اختيار نائب  لرئيس الجمهورية خلال ستين يوما  وتسري عليه احكام المادة ١١٩ و ١٣٣ بهذا الدستور.

مادة (135)

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب رئيس الجمهورية. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز  الدائم عن العمل, أو لأي سبب آخر يستكمل نائب رئيس الجمهورية مدة الرئيس الدستورية ويباشر مهام منصب رئيس الجمهورية وتسري عليه  احكام المادة ١١٩ في هذا  الدستور. وإذا قام مانع مؤقت يحول دون  تولي نائب رئيس الجمهورية مهام  الرئيس، يباشر رئيس مجلس النواب  مؤقتًا سلطات رئيس الجمهورية وفى حالة حل مجلس النواب يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا.

وإذا كان المانع دائم يجب أن  يُنتخب رئيسا جديدا للجمهورية يستكمل مدة الرئيس الدستورية في مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتنتهي بانتهاء مدة الرئيس المنقضية ولايته. ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب ولا أن يقي الحكومة.

مادة مستحدثة

لثلث أعضاء مجلس النواب بناء على طلب موقع منهم اقتراح دعوة الشعب الى الاستفتاء العام لسحب الثقة من رئيس الجمهورية ويصدر القرار بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفى حالة الموافقة على اجراء الاستفتاء يتم خلال ثلاثين يوماً ويجمد عمل رئيس الجمهورية ونائبه فور الدعوة ويحل محله رئيس مجلس الوزراء حتى اعلان نتيجة الاستفتاء. فإذا ما جاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة عد منصب رئيس الجمهورية ونائبه شاغراً وتتم الدعوة لانتخابات رئاسية جديدة تستكمل المدة الدستورية للرئيس المجمد عمله، ولمن يستكمل بالانتخاب مدة رئيس الجمهورية الدستورية، الترشح لمرة واحدة لذات المنصب، أما اذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالرفض عد مجلس النواب منحلاً وتتم الدعوة لانتخابات مجلس جديد خلال ثلاثين يوماً .

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك... اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان