لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

فيديو.. وزير العدل: ‎أصدرنا قانون التظاهر لنطبقه.. لا لوضعه في ''الثلاجة''

09:42 ص الإثنين 09 ديسمبر 2013

فيديو.. وزير العدل: ‎أصدرنا قانون التظاهر لنطبقه..

كتبت-عبير القاضي:

أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، أن القوانين تعالج القضايا والأزمات دون الارتباط بأوقات معين تحددها، وأن القوانين تصدر لتطبيقها وتفعيلها على أرض الواقع، وتظهر هيبة الدولة في كيفية تطبيقها، وتم إصدار قانون التظاهر لتطبيقه وليس لوضعه في "الثلاجات أو أرفف المكتبات".

وأضاف عبد الحميد، في حوار له مع برنامج "هنا العاصمة" على فضائية " سي بي سي" مساء الأحد، ان قانون التظاهر لا يمنع التظاهر ولكنه يسمح بالتظاهر السلمي فقط ، لأنه حق يحكمه القانون.

وقال "إن جميع دول العالم تطبق نظام الاخطار، وان بريطانيا تضع قوانين لتنظيم التظاهر، وخاصة أمام مجلس الشعب يجب أخطار الجهات المسؤولة قبلها بـ 6 أيام على الأقل، والولايات المتحدة أيضا تسمح بالتظاهر ولكن لابد من إخطار مسبق بمكان ومدة التظاهر".

وتابع "قانون التظاهر راعى الظروف التي تمر بها البلاد ولا يحتاج إلى أي نوع من التعديلات، بعد أن أخذت الوزارة الملاحظات حوله بعين الاعتبار".

وأكد وزير العدل أن كافة العقوبات المدرجة في قانون التظاهر لا يوجد بها حبس وجوبي على الإطلاق، مشيرا إلى أنخ إذا لم يتم تنظيم عملية التظاهر سينقلب الأمر إلى فوضى واعتداء على المنشآت العامة والحكومية دون وجود رادع".

وقال وزير العدل إن الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء لم يطلب إجراء إي تعديلات بشأن قانون تنظيم التظاهر، مشيرًا إلى أن هناك مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، ولكن لم يتم التقدم به لمجلس الوزراء، والوزارة تكتفى بالقانون الحالي.

وأوضح عبد الحميد ان "هناك فارقا بين جماعة ترتكب أعمالاً إرهابية، وإطلاق لفظ جماعة إرهابية على فئة ما، فوصف جماعة بأنها إرهابية من صلاحيات صانع القرار وليس من اختصاص المحاكم، والحكومة لها صلاحية إدراج فئة أو جماعة كمنظمة إرهابية".

ومن جانب اخر، أكد وزير العدل أنه يبحث حاليا تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لتيسير علي رجال الاعمال والمستثمرين، مشيرا إلى أنه يتم الآن البحث في كيفية تنفيذ حكم أحكام قضايا الخصخصة.

وقال عبد الحميد "إنه يتعين على القاضي أن يدرك كيفية تنفيذ الحكم، كما أن هناك لجان لفض المنازعات لبحث قضايا الخصخصة العائدة للتسوية مع المستثمرين".

ولفت إلى أنه لا توجد أي حلول للمنازعات إلا بالتسوية وترضية المستثمر حتى لا يلجأ للتحكيم الدولي .

وذكر أنه لابد من وجود ضوابط ومعايير تحكم الموظف العام والمستثمر لاستبعاد شبهة التربح والاضرار العمدي بالمال العام، لأن إهدار المال العام جريمة ويعاقب عليها قانون العقوبات، كما أن هناك مشاريع وقوانين ستصدرها الوزارة لتحفيز ضمانات لحماية الاستثمار في مصر .

وردا على سؤال حول قضية فتيات الإسكندرية، أكد وزير العدل أن القاضي الذي أصدر الحكم الأول بسجنهم 11 عاما التزم بما قدم عليه ولم يخالف القوانين.

وقال "القاضي أصدر حكمة بناء علي أدلة يقينية.. والفتيات ارتكبوا جرائم حيازة أسلحة وتعد على المنشئات العامة.. وتقدير العقوبة من صلاحيات القاضي ولا أحد رقيب عليه".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان