منظمات حقوقية تطالب بإلزام الداخلية بعدم استخدام الأسلحة في فض المظاهرات
كتب - فادي محمد :
أعلنت مجموعة من المنظمات الحقوقية رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، الثلاثاء، لإلزام الداخلية بعدم استخدام أي أسلحة أو أدوات قاتلة في فض التظاهرات، والتي من بينها عدم استخدام الخراطيش أو قنابل الغاز، وهي القضية التي أقامتها مراكز '' المصري للحقوق الاقتصادية، والنديم، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية'' موكلين عن الناشطين مالك مصطفى، وفاطمة عابد.
ودفع المحامون بعدم دستورية الفقرة الثالث من المادة الأولى من القرار رقم 156 لسنه 1964 الصادر من قبل وزير الداخلية في شأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لسنه 1971.
وتنص الفقرة على أن رئيس القوة يوجهه إنذارا شفويا للمتجمهرين يأمرهم فيه بالتفريق في خلال مده مناسبة، ويحذرهم بأنه سيضطر إلى إطلاق النار عليهم إذا لم يذعنوا لهذا الأمر و إذا امتنع المتجمهرون عن التفرق تطلق القوة النار عليهم وينبغي أن يكون إطلاق النار متقطعا لإتاحة الفرصة للتفرق.
كم تنص على أنه ''يراعى عند إطلاق النار أن تستخدم أولا البنادق ذات الرش صغير الحجم، فإذا لم تنجح في فض التجمهر استخدمت الأسلحه النارية ذات الرصاص، و لرجل الشرطه استعمال القوة بالقدر اللازم لأدار واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب''.
فيديو قد يعجبك: