إعلان

''الشورى'' يؤجل مناقشة ''التمويل العقاري'' بسبب غياب وزير الإسكان

12:40 م الأربعاء 06 فبراير 2013

كتبت - دينا حسين:
 
قررت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أمس الثلاثاء، تأجيل مناقشة القوانين المقترحة من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري، لغياب الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان عن حضور الاجتماع و المهندسة مى عبد الحميد رئيس صندوق دعم نشاط التمويل العقاري.
 
وقال المهندس طارق الملط عضو مجلس الشورى لـ ''مصراوي''، أن الجلسة التى عقدتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لمناقشة التعديلات الخاصة بقانون 48 لسنة 2001، شهدت إجماع عدد كبير من الأعضاء بالموافقة على تعديل المادة 35، والتى تسمح برفع القسط الشهري للوحدة إلى 40% من الدخل بدلا من 25%، الأمر الذى يصب في مصلحة محدودي الدخل.

وأضاف الملط أن الإعلان عن الموافقة على تعديلات القانون ستكون بشكل رسمي خلال الاجتماع المقبل بحضور مسئولي وزارة الإسكان، للتعرف على مدى الاستفادة التى ستعود على المواطنين جراء تلك التعديلات، وخاصة أن الوزارة تعمل حاليا على العديد من المشروعات مثل المشروع القومي للإسكان ومشروع المليون وحدة سكنية.

وأوضح الملط أنه منذ إقرار قانون التمويل العقاري عام 2001 لم يكن له أي دور في مساندة محدودي الدخل، بسبب ضعف النسبة المقررة لها إلى جانب ضعف الثقافة الخاصة بالتمويل العقاري لدى المواطنين، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة ستزيد من إقبال الشباب للحصول على وحدات سكنية من خلال الشركات مما سيكون له دور في حل مشكلات الإسكان والاستفادة من الشركات الموجودة.

يذكر أن تعديلات مشروع قانون التمويل العقاري المقترحة في المادة 35 من القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن إصدار قانون التمويل العقاري، تنص على إنشاء صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير ويختص بدعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن لذوى الدخول المنخفضة، عن طريق تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط، وبما يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التى تتناسب مع دخولهم بما لا يتجاوز ربع الدخل على أن يصدر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاته الأخرى.

وأن التطبيق العملي أثبت قصورا في التطبيق، لأن المادة 35 من القانون حددت نسبة ربع الدخل باعتبارها الحد الأقصى لقسط التمويل، موضحة أن الهدف من التعديل هو تنشيط دور الصندوق من خلال توفير قدر من المرونة، فيما يخص قواعد استفادة محدودي الدخل عن طريق أن يكون تحديد قسط التمويل بالنسبة للدخل وفق قرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما لا يجاوز 40% من الدخل وليس بما لا يجاوز ربع الدخل وفق النص الحالي، كما سمح التعديل للصندوق فى سبيل قيامه بضمان نشاط التمويل العقاري بإنشاء شركات أو صناديق أو إبرام وثائق تأمين لتحقيق أهدافه.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان