لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مجلس الدولة: لا يجوز التنازل عن ترخيص الهدم إلى المشترى بعقد غير مسجل

04:14 م السبت 16 مارس 2013

كتب- محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إلى عدم جواز التنازل عن ترخيص الهدم إلى المشترى بعقد غير مسجل.

وصرح المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، أن المشرع فى قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، حظر هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط إلا بتـرخيص يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون.

وأضاف الشاذلي، أنه يشترط تقديم طلب الترخيص بالهدم إلى الجهة الإدارية المختصة من مالك المبنى، أو المنشأة، أو من يمثله قانوناً، وأحال إلى اللائحة التنفيذية فى تحديد المستندات والإقرارات والنماذج الواجب إرفاقها بالطلب المقدم من المالك، ونزولاً على هذا التفويض التشريعي اشترطت اللائحة التنفيذية أن يرفق بالطلب المقدم من المالك عقد مسجل يثبت ملكية طالب الهدم للمبنى المطلوب هدمه، والحكمة من هذا الشرط واضحة وهي أن الهدم يهلك العقار فلا يكون ذلك إلا لمن له حق الملكية قانوناً، وهو ما يتسق مع مفهوم الملكية فى القانون المدني وقانون تنظيم الشهر العقاري حيث لا تنشأ ملكية العقارات ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم إلا بالتسجيل.

وأوضح أن عقد البيع غير المسجل يمنح المشترى جميع أوجه الانتفاع بالعين المبيعة، وامتلاك ثمارها بل والبناء عليها إلا أنه لا يمنحه الحق فى إهلاكها.

وأشار إلى أن ما يشترط تقديمه من المالك من مستندات ابتداء لمنحه ترخيص الهدم ، يشترط أيضاً لقبول التنازل عن هذا الترخيص ونقله بسجلات الجهة الإدارية باسم المتنازل إليه،  باعتبار أن المتنازل إليه سيصبح حالئذ مرخصاً له بالهدم، وطالما أن المشرع اشترط فى المرخص له أن يكون مالكاً بعقد مسجل فإن ذلك ينطبق على المتنازل إليه .

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان