لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر المواد الملغاة من دستور 2012

03:39 م الخميس 22 أغسطس 2013

كتب- عمر علي:

أوصت لجنة ''تعديل الدستور'' بإلغاء 32 مادة من الدستور المعطل، أبرزها المادة 219 المفسرة للمادة الثانية، التي أصر حزب النور على إضافتها خلال الجمعية التأسيسية وتسببت في حالة كبيرة من الجدل، وكذلك المادة 204 الخاصة بمفوضية مكافحة الفساد.

النصوص الملغاة:

المادة (11)

ترعي الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (12)

تحمي الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.

مادة (25)

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه. وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة امواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.

مادة (44)

تُحظر الإساءة ا?و التعريض بالرسل والأنبياء كافة.

المادة (69)

ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

المادة (85)

ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.

لمادة (102)

لا يجوز لأى من مجلسي النواب والشورى إقرار مشروع قانون الا بعد اخذ الرأي عليه. ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة في المواد، وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقره احد المجلسين يبعث به الى المجلس الآخر، ولا يجوز له ان يؤخره عن ستين يوما، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونا الا اذا أقره المجلسان.

المادة (103)

اذا قام خلاف تشريعي بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فاذا لم يوافق احدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى اليه من قرار يصدره بأغلبية عدد الأعضاء.

المادة (107)

لكل عضو، في مجلس النواب او مجلس الشورى، الحق في الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله في المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة (47) من الدستور.

وتم إلغاء كل ما يتعلق بفرع مجلس الشورى، والتي تشمل المواد (128)(129)(130)(131): المادة (128) يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية ا?ن يعين عددا لا يزيد على ُعشر عدد الأعضاء المنتخب.

المادة (129)

يشترط في المترشح لعضوية مجلس الشورى ان يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على احدى شهادات التعليم العالي على الأقل، والا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادي، ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخاب.

الماده (130)

مده عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.

المادة (131)

عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التي يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.

وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما.

فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.

المادة (140)

يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين في الدستور.

المادة (165)

يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم.

المادة (182)

يؤدي الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري، وخبراء الطب الشرعي، والخبراء القضائيين، ا?عمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتا?دية ا?عمالهم.

المادة (189)

يختص المجلس المحلي بكل ما يهم الوحدة التي يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة (190)

قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، الا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، او الإضرار بالمصلحة العامة، او بمصالح المجالس المحلية الأخرى.وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.- ( المجالس المحلي)

المادة (204)

تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التي يحددها القانون.

المادة (206)

يضع البنك المركزي السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفي، ويعمل على تحقيق الاستقرار في الأسعار؛ وله وحده حق ا?صدار النقد. وذلك كله في اطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

المادة (207)

يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع في اعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعي. ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى اخذ رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.

وُيشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد ادنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على الا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من اعضاء المجلس. ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة او اي من المجالس النيابية. ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته الى سلطات الدولة.

المادة ( 212)

تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط اداء ادارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع.

المادة (213)

تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته، وأحياء اسهاماته فى الحضارة الإنسانية. وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير.

المادة (214)

يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمي، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.

المادة (219)

مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب ا?هل السنة والجماعة.

المادة (224)

تجرى انتخابات مجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردي او نظام القوائم او الجمع بينهما او بأي انتخاب يحدده القانون.

المادة (226)

تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء اربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه الا لمرة اخرى.

المادة (227)

كل منصب، يعين له الدستور او القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد او قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونا لتقاعد شاغلها.

المادة (230)

يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل اليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.

المادة ( 232)

تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان، في الخامس والعشرين من يناير 2011، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطني المنحل او بلجنة السياسات او بمكتبه السياسي، او كان عضوا بمجلس الشعب ا?و الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة.

المادة (233)

تؤلف اول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالي واقدم عشرة من اعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.

المادة (234)

يسرى الحكم الخاص باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 77 من الدستور بعد سنة من تاريخ العمل به.

المادة (235)

يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى ان يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به .

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان