لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر مسودة مشروع تعديل دستور 2012 المعدل

10:58 م السبت 24 أغسطس 2013

القاهرة -أ ش أ:

انتهت لجنة الخبراء من إدخال التعديلات النهائية على مسودة مشروع تعديل دستور 2012 المعطل.

ومن المقرر تسليم هذه المسودة لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور غدا الأحد.

وتنص مواد مشروع الدستور التي تم تعديلها على ما يلي:

الباب الأول:

الدولــة

( مادة 1 )

جمهورية مصـر العربية دولة ذات سيـادة، وهى موحـدة لا تقبل التجزئة، ولا يُنزل عن شيء منها، ونظامها ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة.

والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية.

( مادة 2 )

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

( مادة 3 )

مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

( مادة 4 )

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

( مادة 5 )

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون وحدته الوطنية على الوجه المبين في الدستور.

( مادة 6 )

يقوم النظام السياسي على أساس تعدد الأحزاب، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، في إطار من المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في هذا الدستور .

( مادة 7)

الجنسية المصرية ينظمها القانون.

الباب الثاني:

المقومات الأساسية للمجتمع

ــــــــ

الفصل الأول:

المقومات الاجتماعية والأخلاقية

ــــــــ

( مادة 8 )

يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.

وتلتزم الدولة بتوفير وسائل تحقيق العدل والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، في حدود القانون.

( مادة 9 )

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.

( مادة 10 )

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية.

( مادة 11 )

تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، ورعايتها، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية.

وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.

( مادة 12 )

العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة.

ولا يجوز فرض أي عمل جبرًا على المواطنين إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

( مادة 13 )

الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

( مادة 14 )

الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.

( مادة 15 )

تلتزم الدولة بتكريم الشهداء، ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمفقودين، وزوجاتهم وأبنائهم، ويكون لهم الأولوية في فرص العمل وفقًا للقانون.

( مادة 16 )

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي.

ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، بما يضمن له حياة كريمة.

وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.

وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.

( مادة 17 )

تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة.

وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحي لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.

ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .

وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها، وفقًا للقانون.

( مادة 18 )

لكل مواطن الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة، وهو إلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، ومجانى بمراحله المختلفة، في جميع مؤسسات الدولة التعليمية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى.

وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم بتخصيص نسبة كافية له من الموازنة العامة للدولة .

وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وغيرها بالخطة التعليمية للدولة، وأهدافها، بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والانتاج.

( مادة 19 )

الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمي مستقلة، وتخصص لها نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة.

( مادة 20 )

اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي .

وتولى الجامعات الاهتمام بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة .

( مادة 21 )

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية، بالنسبة للذكور والإناث، من كافة الأعمار، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع.

( مادة 22 )

إنشاء الرتب المدنية محظور .

الفصل الثاني:

المقومات الاقتصادية

ــــــــ

( مادة 23 )

يقوم الاقتصاد الوطني على تنمية النشاط الاقتصادي و تشجيع الاستثمار وفقًا لخطة تنمية شاملة، تعمل على زيادة الدخل القومي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج، والمحافظة على حقوق العمال، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وإسهامها الفاعل في تنفيذ خطة التنمية وتحقيق أهدافها، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين، وحد أقصى في أجهزة الدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

( مادة 24 )

الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة المرتبطة بها، مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، تلتزم الدولة بحمايتها وتطويرها، وينظم القانون إسهامها في خطة التنمية.

( مادة 25 )

الثروات المعدنية والموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالهـا، ومراعاة حقوق الأجيال فيها .

ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة . ويكون منح امتياز استغلالها، أو التزام مرفق عام بقانون، ولمدة محددة .

ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .

( مادة 26 )

تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، وموارد المياه، وشواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، والمحميات الطبيعية، والحفاظ عليها، وإزالة ما يقع عليها من تعديات، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها .

( مادة 27 )

تلتزم الدولة بحماية الآثار وصيانتها، والعمل على استرداد ما استولى عليه منها .

( مادة 28 )

تحمى الدولة الملكية، وهى ثلاثة أنواع :

الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.

( مادة 29 )

للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب على كل مواطن، وفقًا للقانون .

( مادة 30)

الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطنى، دون انحراف أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، مقابل تعويض عادل.

( مادة 31 )

ترعى الدولة الملكية التعاونية، ويكفل القانون حمايتها ودعمها، ويضمن استقلالها.

( مادة 32)

يقوم النظام الضريبي، وغيره من التكاليف العامة على أساس العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقًا للقانون.

ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.

( مادة 33 )

الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات، وفقًا للقانون.

( مادة 34 )

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

( مادة 35 )

المصادرة العامة للأموال محظورة .

ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

( مادة 36 )

للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقًا للقانون . والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني .

ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والأعمال العام، بنسبة خمسين بالمائة من عدد أعضاء هذه المجالس، ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية .

الفصل الثالث

السلطـــة القضائيــــة

ــــــــ

الفـرع الأول

أحكــــام عامــــــة

ــــ

( مادة 157 )

السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون . ويبين القانون صلاحياتها . والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم .

( مادة 158 )

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة تدرج في موازنة الدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وتقر بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب.

( مادة 159 )

القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعارتهم وندبهم وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء.

( مادة 160 )

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .

الفـرع الثانى

القضـاء والنيابـة العامـة

ــــ

( مادة 161 )

يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى . ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه .

( مادة 162 )

النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .

ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عملـه .

الفـرع الثالث

مجلـــس الدولــــة

ــــ

( مادة 163 )

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية، والدعاوى والطعون التأديبية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو أحدي الهيئات العامة طرفًا فيها . ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

الفـرع الرابع

المحكمـة الدستوريـة العليـا

ــــ

( مادة 164 )

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة .

وتتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها .

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها .

( مادة 165 )

تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس .

يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة .

ويعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة .

وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من رئيس وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة والمستشارين والمستشارين المساعدين، وتسري بشأنهم جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

( مادة 166 )

تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.

الفـرع الخامس

الهيئـــات القضائيـــة

ــــ

( مادة 167 )

هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من منازعات، ولها إقتراح تسويتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي وفقا للقانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .

ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .

( مادة 168 )

النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية وفقا للقانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .

ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .

الفـرع السادس

المحامـــــــــــــاة

ــــ

( مادة 169 )

المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى في استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون .

الفصل الرابع

القوات المسلحة والشرطة

ــــــــ

الفـرع الأول

القــــوات المسلحــــة

ــــ

( مادة 170 )

القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات . ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية .

ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون .

( مادة 171 )

وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها، بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة .

( مادة 172 )

ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة .

وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم، و ينظم القانون قواعد و إجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان .

الفـرع الثانى

مجلـس الدفـاع الوطنـى

ــــ

( مادة 173 )

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشعب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع .

ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة، ويأخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة .

 

ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود .

الفـرع الثالث

القضـــــاء العسكـــــرى

ــــ

( مادة 174 )

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها.

ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على القوات المسحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى .

وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .

الفـرع الرابع

مجلـــس الأمـــــن القومـــــى

ــــ

( مادة 175 )

ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، و عضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشعب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب .

ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى في الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى .

وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود .

ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله .

الفـرع الخامس

الشرطـــــــــــــــة

ــــ

( مادة 176 )

الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها في خدمة الشعب، طبقًا لأحكام الدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان