ننشر المسوَّدة النهائية لقانون الحريات النقابية
كتبت - نورا ممدوح:
انتهى وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، واللجنة التشريعية بالوزارة وفريق العمل والخبراء المعاونين له، السبت، من مشروع قانون الحريات النقابية بعد عدة حوارات مجتمعية أجراها مع ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العمالية.
تناولت جلسات الحوار المجتمعي مواد القانون المختلف عليها والتي لا تتجاوز 8 من 34 مادة تخص الانتخابات والعلاقة بين اتحاد العمال والوزارة، وتم التوافق على نقاط الاختلاف وعلى التعديلات النهائية لمشروع القانون الذى ستجرى بمقتضاه الانتخابات العمالية.
ويتضمن القانون مجموعة من الملامح أهمها؛ تعديل اسم القانون من ''الحريات النقابية'' إلى ''قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم''، واقرار قواعد التمثيل النسبي، بالإضافة الى عدم جواز حل النقابات أو التصرف في أموالها.
ولفت القانون إلى ضرورة إنشاء النقابات بمجرد الاخطار، وتنظيم عملية التفرغ النقابي بالتشاور، بالإضافة إلى التدريب الثقافي العمالي على حساب المنشأة.
كما حظر القانون إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو حزبي أو سياسي أو عرقي, ولا يجوز لهذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري, ويمنع حل المنظمات النقابية العمالية إلا بناءً علي قرار من جمعيتها العمومية أو بموجب حكم قضائي.
وأشار القانون إلى أن الاتحادات النوعية والجغرافية تتشكل بما لا يقل عن 10 نقابات عمالية, ويشكل اتحاد النقابات على المستوي القومي أو الاتحاد العام للعمل بما لا يقل عن 10 من الاتحادات النوعية أو الجغرافية أو من 150 نقابة عمالية.
ومن المقرر إرسال نص القانون اليوم الأحد إلى لجنة المعايير في منظمة العمل الدولية لاعتمادها تمهيدا لرفع اسم مصر من القائمة السوداء.
كما سيتم إرسال نص القانون إلى وزارة العدل لمراجعته وإقراره من الناحية القانونية، وإرساله خلال أسبوع إلى رئاسة الجمهورية لإقراره والعمل به، وفيما يلي نص القانون:-
الصياغة النهائية لمسودة مشروع قانون ''المنظمات النقابيـة العمالية وحماية حق التنظيم''
مسودة
مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدني ؛
وقانون المرافعات المدنية والتجارية ؛
وقانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية ؛
وقانون العقوبات؛
وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
والقانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن اصدار قانون النقابات العماليه وتعديلاته؛
والقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته؛
والقانون 48 لسنة 1978 وتعديلاته؛
والقانون 43 لسنة1979 وتعديلاته ؛
وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته؛
وقانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته؛
وقانون الضرائب العقارية الصادر بالقانون رقم 56 لسنة 1954 وتعديلاته؛
وقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
والقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛
وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛
وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛ بعد موافقة مجلس الوزراء .
قرر مشروع القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
يعمل بالقانون المرافق فى شأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم ، ويلغى كل نص يخالف أحكامه ، كما يلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 م وتعديلاته .
(المادة الثانية)
لاتخل أحكام القانون المرافق بالحقوق والحريات النقابية التى يكفلها الدستور ، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل والحريات النقابية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية.
(المادة الثالثة)
تستبدل عبارة { المنظمة النقابية المعنية } بعبارات { اللجنة النقابية } و{النقابة العامة المعنية } و{ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر } أينما وردت فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وفى كافة القوانين والقرارات المعمول بها.
(المادة الرابعة )
تستمر المنظمات النقابية العمالية الحالية فى ممارسة نشاطها، وعليها توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون المرافق ، خلال عام من تاريخ العمل به، وإلا أعتبرت غير قائمة .
ويتم التصرف فى أموالها وممتلكاتها وفقًا للقواعد المنصوص عليها فى نظامها الأساسى ولوائحها الداخلية وفى حالة خلو نظامها الأساسى واللوائح من تلك القواعد تؤول تلك الأموال والممتلكات إلى صندوق أعانات الطوارئ للعمال المنشأ بموجب القانون 156 لسنة 2002 .
(المادة الخامسة )
يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات التنفيذية لهذا القانون والنماذج الاسترشادية المطلوبة بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية فى موعد غايته 60 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
(المادة السادسة)
تحيل المحاكم ، من تاريخ سريان هذا القانون ومن تلقاء نفسها ، مايوجد لديها من دعاوى أو طعون بالحالة التى تكون عليها والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم مجلس الدولة ، وفى حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.
(المادة السابعة )
يستمر أعضاء المنظمات النقابية العمالية بالتمتع بكافة الحقوق والمزايا المترتبة على اشتراكهم فى صناديق الادخار أو الزمالة أو أى صناديق خاصة تم إنشائها بمعرفة النقابات تحت أى مسمى ،دون انتقاص ، وذلك فى حالة إبداء رغبتهم فى الانسحاب من هذه المنظمات أو نقل عضويتهم إلى منظمات أخرى.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ويبصم بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب الأول
التعاريف والأحكام العامة
الفصل الأول
التعاريف
مادة (1) :
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبيّنة قرين كلٍّ منها:
• العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل، وتحت إدارته أو إشرافه، سواء كان عمله دائمًا، أو مؤقتًا، أو عرضيًّا، أو موسميًّا.
•الحرفيون: يقصد بهم العاملون لحسابهم وأصحاب الحرف الحرة.
•العمال المستقلون: يقصد بهم القائمون بأعمال أو أنشطة اقتصادية أو خدمية لحسابهم الخاص دون استخدام عمالة بأجر.
•المنشأة: كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص. ويعتبر في حكم المنشأة الفرع الذي يقع في غير المكان الذي به المركز الرئيسي.
•صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر، سواء كان من منشآت القانون العام أو الخاص .
•النقابة العمالية: كل تجمع عمالي ينشئه العمال على مستوى المنشأة أو المهنة أو الحرفة، وتم الإعلان عن إيداع أوراق تأسيسه وفقا لأحكام هذا القانون .
•الاتحادات النقابية: هو اتحاد يتم تشكيله بمعرفة عدد من النقابات العمالية فيما بينها وفقًا لإرادتها سواء كانت على مستوى المهنة أو الحرفة أو الصناعة أو النطاق الجغرافي أو على المستوى القومى.
•المنظمات النقابية : يقصد بها كل من النقابة العمالية والاتحادات النقابية العمالية.
•تشكيلات المنظمة النقابية العمالية : تتكون من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وهيئة مكتب المنظمة النقابية أو أى مسمى اخر فى لائحة النظام الأساسى الخاص بها .
•ممثلو العمال : هم ممثلو المنظمات النقابية العمالية ، وكذلك العمال الذين يتم اختيارهم لتمثيل زملائهم للتحدث بأسمائهم أو نيابة عنهم فى التجمعات العمالية التى لا تمثلها منظمات نقابية.
•العمل النقابى : كل نشاط يقوم به العامل منفردًا أو بالاشتراك مع زملائه فى العمل لتحقيق أهداف المنظمة النقابية العمالية أو الدفاع عن مصالح العمال والسعى لتحسين شروط وظروف العمل.
•الجهة الإدارية المختصة : وزارة القوى العاملة والهجرة ومديرياتها بالمحافظات.
•الوزير المختص : وزير القوى العاملة والهجرة.
الفصل الثاني
الأحكام العامة
مادة (2) :
تسرى أحكام هذا القانون على كل من خضع لعلاقات عمل والعاملين المستقلين وعلى الأخص :-
1.العاملين فى الحكومة ووحدات الأدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التى لها موازنة خاصة .
2.العاملين بشركات القطاع العام.
3.العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الأقتصادية التى يتم أنشاؤها بقانون .
4.العاملين بالقطاع الخاص
5.العاملين بالقطاع التعاوني
6.العاملين بالقطاع الأستثماري والقطاع المشترك
7.العاملين لحسابهم والحرفيين والمهنين .
8.العاملين غير المنتظمين والموسميين
9.العاملين بفروع الشركات متعددة الجنسيات
10.أصحاب المعاشات
11.العاملين بالزراعة أو الرى أو الصيد
12.العاملين بالخدمة المنزلية
13. العاملين بالداخلية
14. العاملين المدنين بالجيش
15. العاملين المدنين بالأنتاج الحربى ويستثني من تطبيق أحكامه العسكريين العاملين بالقوات المسلحة .
مادة (3) :
يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ، وإن كان سابقًا على العمل به ، إذا تضمن انتقاصًا من الحقوق النقابية المقرره فيه.
مادة (4):
للعمال - دون تمييز أو إذن - الحق فى تكوين منظمات نقابية عمالية والانضمام إليها والانسحاب منها وذلك وفقًا للوائح هذه المنظمات ونظمها الأساسية وبما لا يخالف أحكام هذا القانون ، ولا يجوز إكراه أى عامل على الانضمام لنقابة أو الانسحاب منها دون إرادته.
ولايجوز الجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين عماليتين فى نفس الوقت بداخل المنشأة أو المهنة الواحدة.
مادة (5):
يحظر إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو حزبى أو سياسى او عرقى ،
كما يحظر على هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكرى.
ولا يجوز حل المنظمات النقابية العمالية الا بناء على قرار من جمعيتها العمومي’
كما لا يجوز للسلطات او لكل ذى مصلحة حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .
مادة (6):
يحظر تضمين النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية أو لوائحها الداخلية أى قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسى ،كما يحظر أن تتضمن هذه القواعد انتقاصاً من حقوق الإنسان أو حقوق العمال أو الحريات الأساسية للعمل أو لأى سبب أخـر .
مادة (7):
تشكل الاتحادات النوعية والجغرافية بما لا يقل عن عشرة نقابات عمالية ويشكل اتحاد النقابات على المستوى القومى بما لا يقل عن عشرة من الاتحادات النوعيه أوالجغرافيه أو من مائة وخمسين نقابة عمالية سواء كانت منضمة أو غير منضمة لاتحادات نوعيه او جغرافيه .
ويحق للعاملين بالمنشأة تشكيل نقابة عمالية بشرط ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين عاملاً.
وفى جميع الأحوال يحق للمنظمات النقابية العمالية أن تقرر عملها المشترك وتوحد صفها وجهودها بمختلف الأشكال المتاحة.
الباب الثانى
تأسيس المنظمات النقابية العمالية ونظامها الأساسى
والموارد والرقابة المالية
الفصل الأول
تأسيس المنظمات النقابية العمالية
مادة (8) :
يخطر الممثل القانونى للمنظمة النقابية العمالية الجهة الإدارية المختصة باوراق التأسيس أو يودع لديها طلب مرفقاً به المستندات التالية:
أولآ :فى حالة تأسيس نقابة عمالية :-
1. كشف مدون به اسم المنظمة على ألا يكون متطابقاً مع اسم آخر فى نطاق مركز تسجيلها الجغرافى متضمنآ الأعضاء المؤسسين للمنظمة موقعاً منهم جميعاً ،على ألا يقل عددهم عما هو مبين فى هذا القانون، ومبيناً به اسم كل واحد منهم ولقبه ورقمه القومى وسنه ومحل إقامته وصناعته وجنسيته .
2.عدد 3 نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للمنظمة.
3.عدد 3 نسخ من محضر انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية .
4.عدد 3 نسخ من كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفة كل منهم وسنه ومحل إقامته واسم الممثل القانونى للمنظمة.
5.عدد 3 نسخ من النظام الأساسى موقعًا عليها من أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية .
6.إقرار موقع عليه من أعضاء مجلس الإدارة بأن تكوين المنظمة قد تم وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثانيا: فى حالة تأسيس أتحادات نوعية أو جغرافية :-
1.طلب مدونآ به أسم الأتحاد على ألا يكون متطابقاً مع اسم آخر موضحآ به نوعه ونطاق عمله.
2.كشف بأسماء النقابات المؤسسة للأتحاد.
3.صورة من أيصال أيداع كل نقابة مؤسسة للأتحاد
4.طلب الأنضمام الخاص بكل نقابة مؤسسة للأتحاد موقعآ من الأمين العام ورئيس النقابة وممهورآ بخاتمها
5.عدد 3 نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للمنظمة.
6.عدد 3 نسخ من محضر انتخاب أعضاء مجلس إدارة الأتحاد
فيديو قد يعجبك: