إعلان

ننشر نص مشروع قانون رهن العقارات والمباني المملوكة للأفراد والمستثمرين بالمدن الجديدة

08:53 م الإثنين 27 يناير 2014

ننشر نص مشروع قانون رهن العقارات والمباني المملوكة

كتب - عمر علي:

انتهت اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء برئاسة المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، من مراجعة مشروع القرار بقانون لرهن العقارات والمباني للبنوك وجهات التمويل دون الأرض، في المجتمعات العمرانية الجديدة .

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والقرارات المنفذة له، وعلى اللائحة العقارية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 14 لسنة 1994 ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2904 لسنة 1995 بشأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى محضر الاتفاق المؤرخ فى 12 سبتمبر 2006 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري ووزارة الاستثمار في شأن التسجيل الجزئي للمشروعات بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

وتضمنت المادة الأولى من مشروع القرار بقانون ما يلى، يجوز بناءً على طلبات شركات التمويل العقاري أو البنوك، رهن المباني والوحدات السكنية المقامة على المساحات المخصصة للأفراد والمستثمرين دون الأرض ، بشرط أن يكون طالب الرهن مسددا لجميع مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتعرض طلبات رهن الوحدات الممولة بطريق التمويل العقاري على رئاسة أجهزة المدن الجديدة المختصة لاتخاذ القرار.

ويوضح فى حالة الرفض الأسباب بالتفصيل، ليتمكن طالب الرهن من الطعن عليه أمام لجنة التظلمات الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو لدى القضاء الإداري بمجلس الدولة.

وتتخذ إجراءات الرهن فى حالة قبول الطلب في موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ القبول.

وتقيد طلبات الرهن فى دفتر خاص للرهون بالإدارة المختصة بكل جهاز مجتمع عمراني جديد، ويثبت فيه ما تم من إجراءات فى شأن كل طلب.

ويحق للطالب وصاحب المصلحة أن يطلب الحصول على شهادة بشأن ما تم بهذا العقار من رهون أو ما اتخذ من إجراءات بشأنه .

وتضمنت المادة الثانية ما يلى '' فى حالة قبول طلبات التمويل العقاري للوحدات المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، يفوض رؤساء أجهزة الهيئة فى التوقيع على العقود الثلاثية الصادر بشأن نماذجها قرار من قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة متوافقا مع متطلبات قانون التمويل العقاري.

وتكون جميع العقود الصادرة من الهيئة الخاصة بالتصرفات على الأراضي والوحدات على النماذج المعدة لذلك ، بعد استطلاع رأى شعبة الاستثمار العقاري، وموافقة الإدارة المختصة بمجلس الدولة عليها.

وتعفى الوحدات السكنية الممولة بالتمويل العقاري من رسوم التنازل.

كما تضمنت المادة الثالثة من مشروع القرار بقانون ما يلى، '' تصدر الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهادة بالعقار أو الوحدة الممولة بطريق التمويل العقاري والمطلوب تسجيلها متضمنة كافة البيانات المساحية المتعلقة بها ، وتسلسل الملكية حتى أيلولتها إلى طالب التسجيل ، وما جرى عليها من تصرفات أو قيود رهن ومطابقة البناء مع الترخيص الصادر له ، وذلك على النموذج الذى يصدر بشأنه قرار من قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة.

وتكون هذه الشهادة موجهة إلى الشهر العقاري المختص للتسجيل بموجبها وتسلم صورة منها إلى طالب الشهادة .

وأجازت المادة الرابعة من القرار بقانون، التسجيل الجزئي عن جزء من المساحات الكبيرة المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، شريطة سداد الأقساط المالية المستحقة عن المساحة المخصصة بكاملها ، وسداد كامل ثمن الجزء المطلوب تسجيله .

ويعمل بهذا المشروع بقرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان