''المنظمة المصرية'' تطالب الحكومة بمد مهلة توفيق أوضاع المنظمات الغير مسجلة
كتبت- هاجر حسني:
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من انتهاء المهلة التي حددتها وزيرة التضامن لمنظمات المجتمع المدني الغير المسجلة بتوفيق أوضاعها، وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، لافتة إلى أن هناك مطالب حقوقية مستمرة بتعديل القانون وذلك لكي يتفق القانون مع الدستور المصري في المادة 75، لما يتضمنه من قيود تعيق العمل المدني من القيام بدورة في المشاركة في التنمية المستدامة ودعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأكدت المنظمة في بيانها، اليوم الاثنين، أن تفعيل قرار وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الوقت، يعد عصف للحق في التجمع والتنظيم ويتعارض مع المواثيق الدولية والدستور المصري الذي أقر الحق في الحق في التجمع والتنظيم، مشيرة إلى أنه كان من الأجدى الانتظار حتى يتم صياغه قانون جديد للجمعيات، ولا سيما أن هناك قانون تم إعداده من قبل لجنة العمل الأهلي التي تشكلت بموجب قرار الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 30/7/2013، حيث تولي حافظ أبو سعده رئيس المنظمة، أمانه هذه اللجنة وقامت بسن مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بحسب بين المنظمة.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن صدور قرار على هذا النحو يعني إهدار للحق في التجمع السلمي، وبالتالي لا بد من الانتظار حتى يتم سن قانون جديد للجمعيات الأهلية يكون بديل للقانون رقم 84 ولاسيما أنه تم تشكيل لجنة للعمل الأهلي من قبل وزير التضامن الأسبق، والذي أسفرت عن طرح مشروع قانون جديد وتم الحوار المجتمعي على هذا القانون من قبل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وحصل مشروع القانون على توافق العديد من الجمعيات ومنظمات المجتمعات المدنية، معبرا عن دهشته حول المانع من سن هذا القانون في البداية ثم يلي ذلك بالتبعية توفيق أوضاع المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وفقا للقانون الجديد وإعطائها مهلة محددة بالقانون لتوفيق أوضاعها.
وشدد أبو سعده على أننا في مرحلة مفصلية من تطور الدولة المصرية، وبالتالي لا بد أن تأتي جميع القوانين بما يتوافق مع التشريعات المقارنة في الدولة الديمقراطية وبما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وليس بصدور قرار يعصف أحد الحقوق السياسية والمدنية التي أقرتها المواثيق الدولية، بحسب قوله.
كانت وزيرة التضامن الاجتماعي أعلنت مهلة لمدة 45 يوما للشركات المدنية بتوفيق أوضاعها وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002وذلك وفقا لنص المادة الرابعة من هذا القانون وقد تدخل المجلس القومى لحقوق الانسان وطالب بمد المهلة فترة اخرى واستجابة وزارة التضامن الاجتماعي ومدة المهلة لمدة جديدة تنتهى اليوم.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: