لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رايتس ووتش: قرار التوسع في اختصاص المحاكم العسكرية مسمار في نعش العدالة

02:59 م الإثنين 17 نوفمبر 2014

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كتبت ـ هاجر حسني:

قالت هيومن رايتس ووتش، إن المرسوم الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 27 أكتوبر الماضي، يوسع اختصاص المحاكم العسكرية في البلاد ويحمل خطر عسكرة الملاحقة القانونية للمتظاهرين وغيرهم من معارضي الحكومة.

وأضافت ووتش في تقرير أصدرته، اليوم الإثنين، أن القانون الجديد الذي أصدره السيسي في غياب برلمان، يعمل على وضع جميع ''المنشآت العامة والحيوية'' تحت اختصاص القضاء العسكري لمدة عامين، كما أنه يوجه أفراد النيابة لإحالة الجرائم المرتكبة في تلك الأماكن إلى نظرائهم العسكريين، مما يمهد الطريق لزيادة كبيرة في المحاكمات العسكرية للمدنيين، وقد حاكمت محاكم مصر العسكرية، التي تفتقر حتى لما توفره المحاكم الطبيعية من ضمانات واهية لسلامة الإجراءات، أكثر من 11 ألف مدني منذ انتفاضة 2011، بحد قولها.

من جانبها، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن هذا القانون يمثل مسماراً جديداً في نعش العدالة في مصر، فنصوصه الفضفاضة على نحو عبثي تعني أن المزيد من المدنيين المشاركين في احتجاجات يمكنهم الآن انتظار المحاكمة أمام قضاة بأزياء عسكرية، يخضعون لأوامر رؤسائهم العسكريين''.

وأضافت ويتسن ''هذا المرسوم الجديد خبيث ويناقض المعايير الأساسية للعدالة، وعلى السلطات المصرية إلغاء كافة القرارات الصادرة عن محاكم عسكرية بحق مدنيين منذ تولي الحكومة الجديدة للسلطة، كما يحتاج الرئيس السيسي إلى تحرك سريع لتعديل هذا المرسوم''.

وتابعت رايتس ووتش ''في 16 نوفمبر، أحالت محكمة جنايات بالقاهرة خمسة من طلاب جامعة الأزهر إلى محكمة عسكرية بتهم تتعلق بالمظاهرات المتكررة التي اندلعت في الجامعة ضد حكومة السيسي، يواجه الطلاب تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية واستعراض القوة والتلويح باستخدام العنف وحيازة زجاجات حارقة والتخريب، وفق خدمة أصوات مصرية الإخبارية، وقضت محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر القضية، حسب تقارير إعلامية''.

أصدر السيسي مرسومه بعد 3 أيام من هجوم بشبه جزيرة سيناء تسبب في قتل عشرات الجنود، هو الأكثر دموية حتى الآن في التمرد المتنامي منذ قيام الجيش بعزل الرئيس المصري المنتخب ديمقراطيا، محمد مرسي، في يوليو2013.

وبحسب المنظمة الدولية، فإن المرسوم الجديد، أو القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يقرر أن تتولى القوات المسلحة ''معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية''، بما فى ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها.

وأشارت ''يبدو الجيش المصري عازماً على التوسع في تفسير القانون الجديد، ففي مقابلة مع قناة ''سي بي سي'' التلفزيونية في الأول من نوفمبر، قال اللواء مدحت غزي، رئيس هيئة القضاء العسكري، إن الاختصاص العسكري يمتد إلى أي مبنى أو عقار يقدم ''خدمة عامة'' أو مملوك للدولة''.

وأوضحت رايتس ووتش أنه منذ إشراف السيسي، وزير الدفاع وقائد الجيش السابق ، على عزل مرسي بالقوة وسجنه في أعقاب الاحتجاجات الجماعية في يوليو2013، حاكمت المحاكم العسكرية ما لا يقل عن 140 مدنياً، بحسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وبينهم 3 أطفال و4 صحفيين. وواجه معظم المتهمين تهم الاعتداء على أفرد عسكريين أو معدات عسكرية.

وأردفت ''تعمل المحاكم العسكرية في مصر تحت سلطة وزارة الدفاع، لا السلطات القضائية المدنية. وقد دأبت على حرمان المتهمين من الحقوق التي تمنحها المحاكم المدنية، بما فيها حق المتهم في إخطاره بالتهم الموجهة إليه، والحق في التواصل مع محام والمثول على وجه السرعة أمام قاض في أعقاب الاعتقال''، مؤكدة أن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين انتهاكاً للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر في 1981، والذي صدق عليه البرلمان المصري في 1984.

ولفتت إلى أن قانون السيسي يحم شبهاً كبيراً باثنين من المرسومات التي أصدرها وزير العدل عادل عبد الحميد والمجلس العسكري الذي كان يحكم مصر وقتذاك في يونيو 2012، قبل انتخاب مرسي مباشرة وفور انتهاء حالة الطوارئ التي سادت البلاد لوقت طويل موضحة أن مرسوم عبد الحميد كان يخول ضباط الشرطة والمخابرات العسكرية صلاحية الضبطية القضائية لاعتقال مدنيين، بينما عمل مرسوم المجلس العسكري على تخويل الرئيس سلطة استدعاء الجيش ''للمشاركة في مهام حفظ الأمن وحماية المؤسسات العامة''.

وأشارت إلى أن المادة 204 من الدستور المصري، الذي تمت صياغته والموافقة عليه في استفتاء شعبي في يناير في عهد الحكومة المؤقتة التي أعقبت عزل مرسي، تحدد طائفة من الجرائم التي تجيز عند ارتكابها محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ومنها الاعتداء على أفراد عسكريين أو معدات عسكرية، أو الجرائم التي تمس مصانع القوات المسلحة أو أموالها أو أسرارها أو وثائقها. ولا تختلف هذه المادة كثيراً عن المادة 198 في الدستور السابق، الذي تم تبنيه في عهد مرسي، وكان يسمح بدوره بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، رغم اعتراضات النشطاء وبعض الساسة.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان