لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر تفاصيل جلسة الحوار المجتمعي بالقوى العاملة لمناقشة قانون العمل الجديد

08:42 م الأحد 02 نوفمبر 2014

وزيرة القوى العاملة ناهد عشري

كتبت - نورا ممدوح:

عقدت وزارة القوى العاملة والهجرة، جلسة لمناقشة بنود مشروع قانون العمل المطروح للحوار المجتعي، بحضور عدد من ممثلي اصحاب الاعمال والعمال والاتحادات العمالية ومنظمات المجتمع المدني.

قال باسم حلقة، الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن وزيرة القوى العاملة افتتحت الجلسة ، وبدأت مناقشة مواد القانون من المادة 34 وحتى المادة 66، بعد توافق جميع الحضور والمشاركين في الجلسة على بعد التعديلات، مؤكدا أن القانون يعتبر مُرضي للطرفين بشكل كبير.

أوضح حلقة، في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الأحد، أنه تم تعديل عدد من المواد من بينها المادة 34، على أن يتم انشاء المجلس القومي للأجور برئاسة وزير القوى العاملة بدلا وزير التخطيط ويضم في عضويته أعضاء بحكم وظائفهم او خبراتهم يمثلوا اتحادات اصحاب الاعمال واتحادات العمال وخبراء ويراعي التمثيل النسبي وان يكون عدد اعضاء الفئة الاولى مساوية لأعضاء الفئتين الثانية والثالثة، ويختص المجلس باقتراح الحد الادنى للأجور بما يكفل التوازن بين نفقات المعيشة والأجور، وأن يحدد العلاوة الدورية السنوية وفقا لنسب التضخم السنوية بما لا يقل عن 7% من الاجر الاساسي التأميني، مشيرًا إلى أن من الإضافات التي جدت على المادة هى أن يتم إعادة النظر في الحد الادنى الاجور كل سنتين تم اضافتها.

أشار إلى أنه تم تعديل المادة 44 التي نصت على ألا تتبرأ ذمة صاحب العامل من الاجر الا اذا وقع العامل بما يفيد استلام الاجر في السجل المعد لذلك او كشوف الاجور او ايصال خاص معد لهذا الغرض او تحويل اجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك .

كما تم تعديل المادة 47 بشأن الإجازة، والتي تنص على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوم بأجر كامل إلا أنه تم إضافة جزئية '' تزاد إلى 30 يوم في السنة لمن تجاوز سن الخمسين عاما او امضى في الخدمة 10 سنوات لدى صاحب العمل''.

تابع ،'' تم استحداث مادة جديدة في القانون والتى تحدد أن يتم اتخاذ السنة الميلادية من اول يناير لحساب الاجازات التي تمنح للعاملين''.

كما تم إضافة جزئية على المادة 56 الخاصة بواجبات العمال ومسائلتهم ،وهى '' ان يحافظ على كرامة العمل ويتبع السلوك القويم وعدم اتيان اى فعل يخدش الحياء العام، وأن يخضع للكشف الطبي عن المواد المخدرة والامراض المعدية حينما تشهد المنشأة ذلك ، وتم إضافة أن يكون الكشف الطبي تابع للتأمين الصحي أو مكان أخر يوافق عليه العامل ويكون محايد''.

أضاف حلقة، أنه في المادة 58 من القانون تم توضيح الجزاءات من جانب الجهة الإدارية والمواعيد التى يجب ان تلتزم بها، وأنه تم الغاء اللائحة النموذجية للجزاءات التي تضع في كل المنشآت وتم ترك اللائحة النموذجية للجزاءات لكل منشأة حسب طبيعة نشطاها وعملها بالتوافق مع النقابة نفسها ويسلم نسخة منها للمنظمة النقابية يتم ارسالها بخطاب مسجل بعلم الوصول وعلى النقابة ان تبدى رايها في المواعيد بمدة لا تتجاوز 15 يوم وعليه يتقدم بها للجهة الادارية لتصديق عليها او الاعتراض عليها وبعد مرور 30 يوم تعتبر نافذة، ويجب تعليقها في مكان ظاهر عللا أن يصدر الوزير المختص القواعد العامة للائحة الارشادية.

وفي المادة 60 طرأ عليها تعديلات خاصة بالجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقا لقواعد العمل ان يكون الانذار كتابي والخصم من الاجر الاساسي لعامل، وتم تعديل أخر أن يكون لصاحب العمل توقيع كافة الجزاءات التأديبية عدا الفصل من الخدمة وعليه عرض الامر على اللجنة المشكلة وتوقيع الانذار.

كما تم التأكيد في المادة 61 ألا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيدعن 5 ايام من الاجر الاساسي ولا يجوز ان يقتطع من اجر العامل الاساسي ولا يجوز تكرارها في شهر واحد .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان