إعلان

رسمياً.. الحكومة تقر علاوة 10% للعاملين بالقطاع الخاص

12:43 م الأحد 21 ديسمبر 2014

كتب- باسل محمود:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 288 الصادر اليوم الأحد، اتفاقية عمل جماعية لوزارة القوى العاملة والهجرة، بشأن تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2014.

وجاء نص الاتفاقية كتالي

بمناسبة صدور القانون رقم 42 لسنة 2014، بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتباراً من أول يوليو 2014 بنسبة 10% من الأجر الاساسي لكل منهم في 30/6/2014، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حدود، وسيراً على نفس النهج في الأعوام السابقة.

وفي ضوء المبادرات الصادرة من السادة ممثلي اتحادات أصحاب الأعمال الرئيسيين وحرصهم على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص المصري، ودورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتحفيزاً للعاملين من خلال ربط الأجور بالإنتاج.. وتأكيدهم على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بالقطاع الخاص خاصة لمحدودي الدخل والأجور المتدنية لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم.

فقد قامت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بتاريخ السبت الموافق 29/11/2014، بعقد اجتماع بحضور ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال لبحث تقرير علاوة خاصة للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وكذا تحديد قواعد ضرف هذه العلاوة أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وبناء عليه تم الاتفاق على الآتي:

مادة 1 - صرف علاوة خاصة للعامين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي التأميني في 30/6/2014، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك ووفقاً للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشاة ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل.

مادة 2 - تعتبر المبادرات الصادرة من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال المرفقة بهذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها ومكملاً لها وذلك في ضور مراعاة خصم ما تم صرفه من علاوات يناير 2014 وهو بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص وطبقاً للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية.

مادة 3- يتم الاسترشاد بقرار السيد وزير المالية رقم 263 لسنة 2014 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 42 لسنة 2014 مل لن يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات.

مادة 4 - تم قيد وإيداع هذا الاتفاق ( كاتفاقية عمل جماعية) بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة تحت رقم 21 لسنة 2014 ويتم اتخاذ إجراءات نشره وإيداعه طبقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان