المتحدث العسكري: قانون تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة جاء تنفيذاً لدستور 2014
كتب- أحمد الشريف:
علق العقيد أحمد محمد علي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، على ما نشر بعض وكالات الأنباء والصحف حول تحليلات - وصفها بغير الدقيقة عن أسباب صدور بعض القوانين التي تخص القوات المسلحة، ومنها القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقانون رقم 21 لسنة 2014 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطني، والقانون رقم 18 لسنة 2014 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة، قائلاً إن القوانين المذكورة والتي صدرت خلال الأيام الماضية جاءت تنفيذاً للتكليفات التي وردت بتعديلات دستور 2014، الذى تم الإستفتاء عليه فى شهر يناير الماضي.
وأكد في بيان له اليوم السبت، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة منصوص عليه فى القانون رقم 4 لسنة 1968، الخاص بالقيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وأناط برئيس الجمهورية إصدار القرار اللازم بتشكيله وتحديد اختصاصاته، وبناء على ذلك صدر القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 1968، وتم تعديله عدة مرات، آخرها كان القرار الجمهوري رقم 365 لسنة 1989 الذى تضمن التشكيل والإختصاصات ، وهذه القرارات تنص على أن رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوزير الدفاع، وفى حالة حضور رئيس الجمهورية إجتماعات المجلس، تكون رئاسة المجلس له بإعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأشار المتحدث العسكري إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بدراسة الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة، وجميع مهامه عسكرية، تخص الجيش المصري، بخلاف مجلسي الدفاع الوطني والأمن القومي اللذان لهما مهام ذات طبيعة مختلفة.
وأضاف :'' يعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة جلساته بصفة دورية، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك برئاسة وزير الدفاع، وحضور رئيس الجمهورية إجتماعاته غالباً ما يكون فى المناسبات القومية أو إذا اقتضت الحاجه حضور سيادته''.
واختتم البيان قائلاً : ''نناشد وسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقة والموضوعية فى تناول الأخبار والموضوعات التي تخص القوات المسلحة، والرجوع إلى المصادر الرسمية لتدقيق المعلومات قبل نشرها على الرأي العام، تجنباً لإثارة البلبلة بين قطاعات مختلفة من أبناء الشعب المصري''.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: