ننشر قرار اللجنة الرئاسية بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته
كتب - عمر علي:
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية القرار رقم(1) لسنة 2014 بخصوص قواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها، وجاء على النحو التالي:
بعد الإطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وعلى القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وعلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته، وبعد موافقة لجنة الانتخابات الرئاسية بجلستيها المنعقدتين يومي الأربعاء، والأحد، الموافقين الثاني عشر والسادس عشر من شهر مارس سنة 2014
قرر الآتي:
يعمل بالقواعد التالية فى شأن مباشرة اللجنة لاختصاصاتها
الباب الأول:
التشكيل والاختصاصات والإجراءات مادة (1)
يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالمصطلحات الآتية :
أ - اللجنة : لجنة الانتخابات الرئاسية
ب- الرئيس : رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية
حـ - الأعضاء : أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية
د - الأمانة العامة : أمانة لجنة الانتخابات الرئاسية
ه- القانون: القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: